بسم الله الرحمن الرحيم
روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي
كتاب الطهارة باب الماء الطاهر قال الله تعالى { وأنزلنا من السماء ماء طهورا }
____________________
(1/1)
المطهر للحدث والخبث من المائعات الماء المطلق خاصة وهو العاري عن الإضافة اللازمة
وقيل الباقي على وصف خلقته
وأما المستعمل في رفع حدث فطاهر وليس بطهور على المذهب
وقيل طهور في القديم
والمستعمل في نقل الطهارة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة والغسلة الثانية والثالثة وماء المضمضة طهور على الأصح
وأما ما اغتسلت به كتابية عن حيض لتحل لمسلم فإن قلنا لا يجب إعادة الغسل إذا أسلمت فليس بطهور
وإن أوجبناها وهو الأصح فوجهان الأصح أنه ليس بطهور
وما تطهر به لصلاة النفل مستعمل وكذا ما تطهر به الصبي على الصحيح
والمستعمل الذي لا يرفع الحدث لا يزيل النجس على الصحيح
والمستعمل في النجس إذا قلنا إنه طاهر لا يرفع الحدث على الصحيح
ولو جمع المستعمل فبلغ قلتين عاد طهورا في الأصح كما لو انغمس جنب في قلتين فإنه طهور بلا خلاف
ولو انغمس جنب فيما دون قلتين حتى عم جميع بدنه ثم نوى ارتفعت جنابته بلا خلاف وصار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره على الصحيح
ومقتضى كلام
____________________
(1/7)
الاصحاب أنه لا يصير مستعملا بالنسبة إلى المنغمس حتى يخرج منه وهو مشكل
وينبغي أن يصير مستعملا لارتفاع الحدث
ولو انغمس فيه جنبان ونويا معا بعد تمام الانغماس ارتفعت جنابتهما بلا خلاف ولو نوى الجنب قبل تمام الانغماس إما في أول الملاقاة وإما بعد غمس بعض البدن ارتفعت جنابة الجزء الملاقي بلا خلاف ولا يصير الماء مستعملا بل له أن يتم الانغماس ويرفع الحدث على الصحيح المنصوص
وقال الخضري يصير مستعملا فلا ترتفع عن الباقي
قلت ولو انغمس جنبان ونوى أحدهما قبل صاحبه ارتفعت جنابة الناوي وصار مستعملا بالنسبة إلى الآخر على الصحيح
ولو نويا معا بعد غمس جزء منهما ارتفع عن جزءيهما وصار مستعملا بالنسبة إلى باقيهما على الصحيح
والله أعلم
وما دام الماء مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال
قلت وإذا جرى الماء من عضو المتوضىء إلى عضو صار مستعملا حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى صار مستعملا وفي هذه الصورة وجه شاذ محكي في باب التيمم
من البيان أنه لا يصير لأن اليدين كعضو
____________________
(1/8)
ولو انفصل من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها فوجهان الاصح عند صاحبي الحاوي والبحر لا يصير
والراجح عند الخراساني يصير وبه قطع جماعة منهم
وقال إمام الحرمين إن نقله قصدا صار وإلا فلا
ولو غمس المتوضىء يده في الإناء قبل الفراغ من غسل الوجه لم يصر مستعملا
وإن غمسها بعد فراغه من الوجه بنية رفع الحدث صار مستعملا
وإن نوى الاغتراف لم يصر وإن لم ينو شيئا فالصحيح أنه يصير وقطع البغوي بأنه لا يصير
والجنب بعد النية كمحدث بعد غسل الوجه
وأما الماء الذي يتوضأ به الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية
____________________
(1/9)
الوضوء فالأصح أنه يصير
والثاني لا يصير
والثالث إن نوى صار وإلا فلا ولو غسل رأسه بدل مسحه فالأصح أنه مستعمل كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته والله أعلم
فصل فيما يطرأ على الماء وضابط الفصل أن ما يسلب اسم الماء المطلق يمنع الطهارة به وما لا فلا
فمن ذلك المتغير تغيرا يسيرا بما يستغنى عنه كالزعفران فالأصح أنه طهور والمتغير كثيرا بما يجاوره ولا يختلط به كعود ودهن وشمع طهور على الأظهر
والكافور نوعان
أحدهما يذوب في الماء ويختلط به
والثاني لا يذوب
فالأول يمنع والثاني كالعود
وأما المتغير بما لا يمكن صون الماء عنه كالطين والطحلب والكبريت والنورة والزرنيخ في مقر الماء وممره والتراب الذي يثور وينبث في الماء والمتغير بطول المكث والمسخن فطهور
قلت ولا كراهة في استعمال شىء من هذه المتغيرات بما لا يصان عنه ولا في ماء البحر وماء زمزم ولا في المسخن ولو بالنجاسة
ويكره شديد الحرارة والبرودة
والله أعلم
والمشمس في الحياض والبرك غير مكروه بالاتفاق وفي الأواني مكروه
____________________
(1/10)
على الأصح بشرط أن يكون في البلاد الحارة والأواني المنطبعة كالنحاس إلا الذهب والفضة على الأصح
وعلى الباقي يكره مطلقا
قلت الراجح من حيث الدليل أنه لا يكره مطلقا وهو مذهب أكثر العلماء وليس للكراهة دليل يعتمد
وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة وتختص باستعماله في البدن وتزول بتبريده على أصح الأوجه وفي الثالث يراجع الأطباء والله أعلم
وأما المتغير بما يستغنى عنه كالزعفران والجص تغيرا كثيرا بحيث يسلب اسم الماء المطلق فليس بطهور
ولو حلف لا يشرب ماء لم يحنث بشربه
ويكفي تغير الطعم أو اللون أو الرائحة على المشهور وعلى القول الغريب الضعيف يشترط اجتماعها وعلى قول ثالث اللون وحده يسلب وكذا الطعم مع الرائحة
وفي الجص والنورة وغيرهما من أجزاء الأرض وجه شاذ أنها لا تضر
وأما المتغير بالتراب المطروح قصدا فطهور على الصحيح وقيل على المشهور
والمتغير بالملح فيه أوجه أصحها يسلب الجبلي منه دون المائي
والثاني يسلبان
والثالث لا يسلبان
والمتغير بورق الأشجار المتناثرة بنفسها إن لم تتفتت في الماء فهي كالعود فيكون طهورا على الأظهر وإن تفتتت واختلطت فثلاثة أوجه
الأصح لا يضر
والثاني يضر
والثالث يضر الربيعي دون الخريفي
قاله الشيخ أبو زيد
وإن طرحت الأوراق قصدا ضر
وقيل على الأوجه
____________________
(1/11)
فرع إذا اختلط بالماء الكثير أو القليل مائع يوافقه في الصفات الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر والماء المستعمل فوجهان
أصحهما إن كان المائع قدرا لو خالف الماءفي طعم أو لون أو ريح لتغير التغير المؤثر يسلب الطهورية وإن كان لا يؤثر مع تقدير المخالفة لم يسلب
والثاني إن كان المائع أقل من الماء لم يسلب
وإن كان أكثر منه أو مثله سلب
وحيث لم يسلب فالصحيح أنه يستعمل الجميع
وقيل يجب أن يبقى قدر المائع
وقيل إن كان الماء وحده يكفي لواجب الطهارة فله استعمال الجميع وإلا بقي
فإن جوزنا الجميع ومعه من الماء ما لا يكفيه وحده ولو كمله بمائع يهلك فيه لكفاه لزمه ذلك إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة
ويجري الخلاف في استعمال الجميع فيما إذا استهلكت النجاسة المائعة في الماء الكثير
وفيما إذا استهلك الخليط الطاهر في الماء لقلته مع مخالفة أوصافه أوصاف الماء
قال الأصحاب فإن لم يتغير الماء الكثير لموافقة النجاسة له في الأوصاف فالاعتبار بتقدير المخالفة بلا خلاف لغلظ النجاسة واعتبروا في النجاسة بالمخالف أشده صفة وفي الطاهر اعتبروا الوسط المعتدل فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك
قلت المتغير بالمني ليس بطهور على الأصح
ولو تطهر بالماء الذي ينعقد منه الملح قبل أن يجمد جاز على المذهب
ولا فرق في جميع مسائل الفصل بين القلتين وفوقهما ودونهما
ولو أغلي الماء فارتفع من غليانه بخار وتولد
____________________
(1/12)
منه رشح فوجهان
المختار منهما عند صاحب البحر أنه طهور
والثاني طاهر ليس بطهور
ولو رشح من مائع آخر فليس بطهور بلا خلاف كالعرق
والله أعلم
باب بيان النجاسات والماء النجس الأعيان جماد وحيوان فالجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا ولا جزءا من حيوان ولا خرج من حيوان فكله طاهر إلا الخمر وكل نبيذ مسكر
وفي النبيذ وجه شاذ مذكور في البيان أنه طاهر لاختلاف العلماء في إباحته
وفي الخمر المحترمة وجه شاذ وكذا في باطن العنقود المستحيل خمرا وجه أنه طاهر
وأما الحيوانات فطاهرة إلا الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما
ولنا وجه شاذ أن الدود المتولد من الميتة نجس العين كولد الكلب وهذا الوجه غلط والصواب الجزم بطهارته
وأما الميتات فكلها نجسة إلا السمك والجراد فإنهما طاهران بالاجماع وإلا الآدمي فإنه طاهر على الأظهر وإلا الجنين الذي يوجد ميتا بعد ذكاة أمه والصيد الذي لا تدرك ذكاته فإنهما طاهران بلا خلاف
____________________
(1/13)
وأما الميتة التي لا نفس لها سائلة كالذباب وغيره
فهل تنجس الماء وغيره من المائعات إذا ماتت فيها فيه قولان
الأظهر لا تنجسه وهذا في حيوان أجنبي من المائع أما ما منشؤه فيه فلا ينجسه بلا خلاف
فلو أخرج منه وطرح في غيره أو رد إليه عاد القولان
فإن قلنا تنجس المائع فهي نجسة وإن قلنا لا تنجس فهي أيضا نجسة على قول الجمهور وهو المذهب
وقال القفال ليست بنجسة
ثم لا فرق في الحكم بنجاسة هذا الحيوان بين ما تولد من الطعام كدود الخل والتفاح وما يتولد منه كالذباب والخنفساء لكن يختلفان في تنجيس ما ماتا فيه وفي جواز أكله فإن غير المتولد لا يحل أكله وفي المتولد أوجه
الأصح يحل أكله مع ما تولد منه ولا يحل منفردا
والثاني يحل مطلقا
والثالث يحرم مطلقا
والأوجه جارية سواء قلنا بطهارة هذا الحيوان على قول القفال أو بنجاسته على قول الجمهور
____________________
(1/14)
قلت ولو كثرت الميتة التي لا نفس لها سائلة فغيرت الماء أو المائع وقلنا لا تنجسه من غير تغير فوجهان مشهوران
الأصح تنجسه لأنه متغير بالنجاسة
والثاني لا تنجسه ويكون الماء طاهرا غير مطهر كالمتغير بالزعفران
وقال إمام الحرمين هو كالمتغير بورق الشجر
والله أعلم
فرع في أجزاء الحيوان الأصل أن ما انفصل من حي فهو نجس الشعر المجزوز من مأكول اللحم في الحياة والصوف والوبر والريش فكلها طاهرة بالاجماع
والمتناثر والمنتوف طاهر على الصحيح ويستثنى أيضا شعر الآدمي والعضو المبان منه ومن السمك والجراد ومشيمة الآدمي فهذه كلها طاهرة على المذهب وهذا الذي ذكرناه في الشعور تفريع على المذهب في نجاسة الشعر بالموت
____________________
(1/15)
فرع في المنفصل عن باطن الحيوان هو قسمان
أحدهما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا
والثاني يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج
فالأول كاللعاب والدمع والعرق والمخاط فله حكم الحيوان المترشح منه إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر
والثاني كالدم والبول والعذرة والروث والقيء
وهذه كلها نجسة من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره
ولنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران
وهو ( أحد ) قولي أبي سعيد الأصطخري من أصحابنا واختاره الروياني وهو مذهب مالك وأحمد
والمعروف من المذهب النجاسة
وهل يحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهان
قال الجمهور نعم
وفي بول السمك والجراد ودمهما وروثهما وروث ما ليس له نفس سائلة والدم المتحلب من الكبد والطحال وجهان
الأصح النجاسة
وأما اللبن فطاهر من مأكول بالإجماع ونجس من الحيوان النجس وطاهر من الآدمي على الصحيح وقيل نجس
ولكن يربى به الصبي للضرورة
وأما غير الآدمي مما لا يؤكل فلبنه نجس على الصحيح
وقال الأصطخري طاهر
وأما الإنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها
____________________
(1/16)
أو بعد أكلها غير اللبن فنجسة بلا خلاف وإن أخذت من السخلة المذبوحة قبل أن يأكل غير اللبن فوجهان الصحيح الذي قطع به كثيرون طهارتها
وأما المني فمن الآدمي طاهر وقيل فيه قولان
وقيل القولان في مني المرأة خاصة والمذهب الأول
لكن إن قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة نجس منيها بملاقاتها كما لو بال الرجل ولم يغسل ذكره بالماء فإن منيه ينجس بملاقاة المحل النجس
وأما مني غير الآدمي فمن الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس ومن غيرهما فيه أوجه أصحها نجس
والثاني طاهر
والثالث طاهر من مأكول اللحم نجس من غيره كاللبن
قلت الأصح عند المحققين والأكثرين الوجه الثاني والله أعلم
وأما البيض فطاهر من المأكول وفي غيره الوجهان في منيه ويجريان في بزر القز فإنه أصل الدود كالبيض
وأما دود القز فطاهر بلا خلاف كسائر الحيوان وأما المسك فطاهر وفي فأرته المنفصلة في حياة الظبية وجهان
الأصح الطهارة كالجنين
فإن انفصلت بعد موتها فنجسة على الصحيح كاللبن
وطاهرة في وجه كالبيض المتصلب وأما الزرع النابت على السرجين
فقال الأصحاب ليس هو نجس العين لكن ينجس بملاقاة النجاسة
فإذا غسل طهر وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة
____________________
(1/17)
قلت القيح نجس وكذا ماء القروح إن كان متغيرا وإلا فلا على المذهب
ودخان النجاسة نجس في الأصح وهو مذكور في باب ما يكره لبسه
وليست رطوبة فرج المرأة والعلقة بنجس في الأصح ولا المضغة على الصحيح والمرة نجسة وكذا جرة البعير
وأما الماء الذي يسيل من النائم فقال المتولي إن كان متغيرا فنجس
وإلا فطاهر
وقال غيره إن كان من اللهوات فطاهر أو من المعدة فنجس
ويعرف كونه من اللهوات بأن ينقطع إذا طال نومه
وإذا شك فالأصل عدم النجاسة والاحتياط غسله
وإذا حكم بنجاسته وعمت بلوى شخص به لكثرته منه فالظاهر أنه يلتحق بدم البراغيث وسلس البول ونظائره
قال القاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرون لو أكلت بهيمة حبا ثم ألقته صحيحا فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع نبت فعينه طاهرة ويجب غسل ظاهره لأنه وإن صار غذاء لها فما تغير إلى فساد فصار كما لو ابتلع نواة
وإن زالت صلابته بحيث لا ينبت فنجس العين
قال المتولي والوسخ المنفصل من الآدمي في حمام وغيره له حكم ميتته وكذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوان له حكم ميتته
وفيما قاله نظر
وينبغي أن يكون طاهرا قطعا كالعرق
والله أعلم
____________________
(1/18)
فصل في الماء الراكد اعلم أن الراكد قليل وكثير فالكثير قلتان والقليل دونه
والقلتان خمس قرب
وفي قدرها بالأرطال أوجه
الصحيح المنصوص خمسمائة رطل بالبغدادي
والثاني ستمائة
قاله أبو عبد الله الزبيري
واختاره القفال والغزالي
والثالث ألف رطل
قاله أبو زيد
والأصح أن هذا التقدير تقريب فلا يضر نقصان القدر الذي لا يظهر بنقصانه تفاوت في التغير بالقدر المعين من الأشياء المغيرة
والثاني أنه تحديد فيضر أي شىء نقص
قلت الأشهر تفريعا على التقريب أنه يعفى عن نقص رطلين وقيل ثلاثة ونحوها وقيل مائة رطل
وإذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا فالذي جزم به صاحب الحاوي وآخرون أنه نجس لتحقق النجاسة
ولإمام الحرمين فيه احتمالان والمختار بل الصواب الجزم بطهارته لأن الأصل طهارته وشككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من النجاسة التنجيس
وقدر القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا
والله أعلم
____________________
(1/19)
ثم الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة تغير أم لا
وأما غير المؤثرة كالميتة التي لا نفس لها سائلة ونجاسة لا يدركها طرف وولوغ هرة تنجس فمها ثم غابت واحتمل طهارته فلا ينجس على المذهب كما سبق في الصورة الأولى وسيأتي الأخريان إن شاء الله تعالى
واختار الروياني من أصحابنا أنه لا ينجس إلا بالتغير والصحيح المعروف الأول
وأما الكثير فينجس بالتغير بالنجاسة للإجماع سواء قل التغير أم كثر وسواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة وكل هذا متفق عليه ها هنا بخلاف ما تقدم في الطاهر
وسواء كانت النجاسة الملاقية مخالطة أم مجاورة وفي المجاورة وجه شاذ أنها لا تنجسه
وأما إذا تروح الماء بجيفة ملقاة على شط النهر فلا ينجس لعدم الملاقاة وإن لاقى الكثير النجاسة ولم يتغير لقلة النجاسة واستهلاكها لم ينجس ويستعمل جميعه على الصحيح
وعلى وجه يبقى قدر النجاسة
وإن لم يتغير لموافقتها الماء في الأوصاف قدر بما يخالف كما سبق في باب الطاهر
وأما إذا تغير بعضه فالأصح نجاسة جميع الماء وهو المذكور في المهذب وغيره
وفي وجه لا ينجس إلا المتغير
قلت الأصح ما قاله القفال وصاحب التتمة وآخرون أن المتغير كنجاسة جامدة
فإن كان الباقي دون قلتين فنجس وإلا فطاهر
والله أعلم
ثم إن زال تغير المتغير بالنجاسة بنفسه طهر على الصحيح
وقال الاصطخري لا يطهر
وهو شاذ
وإن لم يوجد رائحة النجاسة لطرح المسك
____________________
(1/20)
فيه أو طعمها لطرح الخل أو لونها لطرح الزعفران لم يطهر بالاتفاق
وإن ذهب التغير بطرح التراب فقولان أظهرهما لا يطهر للشك في زوال التغير
وإن ذهب بالجص والنورة وغيرهما مما لا يغلب وصف التغير فهو كالتراب على الصحيح وقيل كالمسك
ثم قال بعضهم الخلاف في مسألة التراب إذا كان التغير بالرائحة
وأما تغير اللون فلا يؤثر فيه التراب قطعا
والأصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفصيل
قلت بل قد صرح المحاملي والفوراني وآخرون بجريان الخلاف في التغير بالصفات الثلاث وقد أوضحت ذلك في شرح المهذب
والله أعلم
فرع النجاسة التي لا يدركها الطرف كنقطة خمر وبول يسيرة لا تبصر لقلتها وكذبابة تقع على نجاسة ثم تطير عنها هل ينجس الماء والثوب كالنجاسة المدركة أم يعفى عنها فيه سبع طرق أحدها يعفى عنها فيهما
والثاني لا
والثالث فيهما قولان
والرابع تنجس الماء وفي الثوب قولان والخامس ينجس الثوب وفي الماء قولان والسادس ينجس الماء دون الثوب
والسابع عكسه
واختار الغزالي العفو فيهما وظاهر المذهب عند المعظم خلافه
قلت المختار عن جماعة من المحققين ما اختاره الغزالي وهو الأصح والله أعلم
____________________
(1/21)
فرع الماء القليل النجس إذا كوثر فبلغ قلتين نظر إن كوثر لم يطهر بل لو كمل الطاهر الناقص عن قلتين بماء ورد بلغهما به وصار مستهلكا ثم وقع فيه نجاسة نجس وإن لم يتغير
وإنما لا تقبل النجاسة قلتان من الماء المحض
وإن كوثر بالماء المستعمل عاد مطهرا على الأصح
وعلى الثاني هو كماء الورد
وإن كوثر بماء غير مستعمل طاهر أو نجس عاد مطهرا بلا خلاف وهل يشترط أن لا يكون فيه نجاسة جامدة فيه خلاف التباعد هذا كله إذا بلغ قلتين ولا تغير فيه
أما إذا كوثر فلم يبلغهما فالأصح أنه باق على نجاسته
والثاني أنه طاهر غير طهور بشرط أن يكون المكاثر به مطهرا وأن يكون أكثر من المورود عليه وأن يورده على النجس وأن لا يكون فيه نجاسة جامدة فإن اختل أحد الشروط فنجس بلا خلاف
ولا يشترط شىء من هذه الشروط الأربعة إذا كوثر فبلغ قلتين
قلت هذا الذي صححه هو الأصح وعند الخراسانيين وهو الأصح
والأصح عند العراقيين الثاني
والله أعلم
والمعتبر في المكاثرة الضم والجمع دون الخلط حتى لو كان أحد البعضين صافيا والآخر كدرا وانضما زالت النجاسة من غير توقف على الاختلاط المانع من التمييز
ومتى حكمنا بالطهارة في هذه الصور ففرق لم يضر وهو باق على طهوريته
____________________
(1/22)
فرع إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة فقولان أظهرهما وهو القديم أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله
والثاني الجديد يجب أن يبعد عن النجاسة بقدر قلتين فعلى هذا لا يكفي في البحر التباعد بشبر نظرا إلى العمق بل يتباعد قدرا لو حسب مثله في العمق وسائر الجوانب لبلغ قلتين
فلو كان الماء منبسطا بلا عمق تباعد طولا وعرضا قدرا يبلغ قلتين في ذلك العمق
وقال محمد بن يحيى في هذه الصورة يجب أن يبعد إلى موضع يعلم أن النجاسة لم تنتشر إليه
أما إذا كان الماء قلتين فقط فعلى الجديد لا يجوز الاغتراف منه
وعلى القديم يجوز على الأصح
ثم في المسألة الأولى يحتمل أن يكون الخلاف في جواز استعمال الماء من غير تباعد مع القطع بطهارة الجميع ويحتمل أن يكون في الاستعمال مبنيا على خلاف في نجاسته وقد نقل عن الشيخ أبي محمد نقل الاتفاق على الاحتمال الأول
____________________
(1/23)
قلت هذا التوقف من الإمام الرافعي عجب فقد جزم وصرح بالاحتمال الأول جماعات من كبار أصحابنا منهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني والقاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي والمحاملي وصاحبا الشامل والبيان وآخرون من العراقيين والخراسانيين
وقطع جماعة من الخراسانيين على قول التباعد بأن يكون المجتنب نجسا كذا قاله القاضي حسين وإمام الحرمين والبغوي وغيرهم
حتى قال هؤلاء الثلاثة لو كان قلتين فقط كان نجسا على هذا القول
والصواب الأول
والله أعلم
إذا غمس كوز ممتلىء ماء نجسا في ماء كثير طاهر فإن كان واسع الرأس فالأصح أنه يعود طهورا وإن كان ضيقه فالأصح أنه لا يطهر
وإذا حكمنا بأنه طهور في الصورتين فهل يصلح ذلك على الفور أم لا بد من زمان يزول فيه التغير لو كان متغيرا فيه وجهان
الأصح الثاني
ويكون الزمان في الضيق أكثر منه في الواسع
فإن كان ماء الكوز متغيرا فلا بد من زوال تغيره ولو كان الكوز غير ممتلىء فما دام يدخل فيه الماء فلا اتصال وهو على نجاسته
قلت إلا أن يدخل فيه أكثر من الذي فيه فيكون حكمه ما سبق في المكاثرة
____________________
(1/24)
قال القاضي حسين وصاحب التتمة ولو كان ماء الكوز طاهرا فغمسه في نجس ينقص عن القلتين بقدر ماء الكوز فهل يحكم بطهارة النجس فيه الوجهان
والله أعلم
فرع ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها فإن كان قليلا وتنجس بوقوع نجاسة فلا ينبغي أن ينزح لينبع الماء الطهور بعده لأنه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجسا وقد تنجس جدران البئر أيضا بالنزح بل ينبغي أن يترك ليزداد فيبلغ حد الكثرة
وإن كان نبعها قليلا لا تتوقع كثرته صب فيها ماء ليبلغ الكثرة ويزول التغير إن كان تغير
وطريق زواله على ما تقدم من الاتفاق والخلاف
وإن كان الماء كثيرا طاهرا وتفتت فيه شىء نجس كفأرة تمعط شعرها فقد يبقى على طهوريته لكثرته وعدم التغير لكن يتعذر استعماله لأنه لا ينزح دلوا إلا وفيه شىء من النجاسة فينبغي أن يستقى الماء كله ليخرج الشعر منه
فإن كانت العين فوارة وتعذر نزح الجميع نزح ما يغلب على الظن أن الشعر خرج كله معه فما بقي بعد ذلك في البئر وما يحدث طهور لأنه غير مستيقن النجاسة ولا مظنونها ولا يضر احتمال بقاء الشعر
فان تحقق شعرا بعد ذلك حكم به
فأما قبل النزح إلى الحد المذكور إذا غلب على ظنه أنه لا يخلو كل دلو عن شىء من النجاسة لكن لم يتيقنه ففي جواز استعماله القولان في تقابل الأصل والظاهر
وهذا الذي ذكرناه في الشعر تفريع على نجاسته بالموت
فان لم تنجسه فرضت المسألة في غيره من الأجزاء
____________________
(1/25)
فصل في الماء الجاري هو ضربان ماء الأنهار المعتدلة وماء ( الأنهار ) العظيمة أما الأول فالنجاسة الواقعة فيه مائعة وجامدة والمائعة مغيرة وغيرها
فالمغيرة تنجس المتغير
وحكم غيره معه كحكمه مع النجاسة الجامدة
وغير المغيرة إن كان عدم التغير للموافقة في الأوصاف فحكمه ما سبق في الراكد
إن كان لقلة النجاسة وأمحاقها فيه فظاهر المذهب وقول الجمهور أنه كالراكد
وإن كان قليلا ينجس
وإن كان كثيرا فلا
وقال الغزالي هو طهور مطلقا وفي القديم لا ينجس الجاري إلا بالتغير
قلت واختار جماعة الطهارة منهم إمام الحرمين وصاحب التهذيب
والله أعلم
وأما النجاسة الجامدة كالميتة فإن غيرت الماء نجسته وإن لم تغيره فتارة تقف وتارة تجري مع الماء فان جرت جرية فما قبلها وما بعدها طاهران
وما على يمينها وشمالها وفوقها وتحتها إن كان قليلا فنجس وإن كان قلتين فقيل طاهر وقيل على قولي التباعد
وإن وقفت النجاسة وجرى الماء عليها فحكمه حكم الجارية ويزيد ها هنا أن الجاري على النجاسة وهو قليل ينجس بملاقاتها ولا يجوز استعماله
____________________
(1/26)
حيواناتإلا أن يجتمع في موضع قلتان منه وفيه وجه أنه إذا تباعد واغترف من موضع بينه وبين النجاسة قلتان جاز استعماله والصحيح الأول
وعليه يقال ماء هو ألف قلة نجس بلا تغير فهذه صورته
أما النهر العظيم فلا يجتنب فيه شىء ولا حريم النجاسة ولا يجيء فيه الخلاف في التباعد عما حوالي النجاسة
وفيه وجه شاذ أنه يجزىء ووجه أنه يجب اجتناب الحريم خاصة وبه قطع الغزالي وطرده في حريم الراكد أيضا
والمذهب القطع بأنه لا يجب اجتناب الحريم في الجاري ولا في الراكد
ثم العظيم ما أمكن التباعد فيه عن جوانب النجاسة كلها بقلتين
والمعتدل ما لا يمكن ذلك فيه
ومن المعتدل النهر الذي بين حافتيه قلتان فقط
وقال إمام الحرمين المعتدل ما يمكن تغيره بالنجاسات المعتادة
والعظيم ما لا يمكن تغيره بها
وأما الحريم فما ينسب إلى النجاسة بتحريكه إياها وانعطافه عليها والتفافه بها
قلت غير الماء من المائعات ينجس بملاقاة النجاسة وإن كثر
وإنما لا ينجس الماء لقوته
ولو توضأ من بئر ثم أخرج منها دجاجة منتفخة لم يلزمه أن يعيد من صلاته إلا ما تيقن أنه صلاها بالماء النجس
ذكره صاحب العدة
والله أعلم
باب إزالة النجاسة النجس ضربان نجس العين وغيره فنجس العين لا يطهر بحال إلا الخمر فتطهر بالتخلل وجلد الميتة بالدباغ
والعلقة والمضغة والدم الذي هو حشو البيضة
____________________
(1/27)
إذا نجسنا الثلاثة فاستحالت حيوانات
وأما غير نجس العين فضربان نجاسة عينية وحكمية فالحكمية هي التي تيقن وجودها ولا تحس كالبول إذا جف على المحل ولم يوجد له رائحة ولا أثر فيكفي إجراء الماء على محلها مرة ويسن ثانية وثالثة
وأما العينية فلا بد من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح فان فعل ذلك فبقي طعم لم يطهر وإن بقي اللون وحده وهو سهل الإزالة لم يطهر
وإن كان عسرها كدم الحيض يصيب الثوب وربما لايزول بعد المبالغة والاستعانة بالحت والقرص طهر
وفيه وجه شاذ أنه لا يطهر والحت والقرص ليسا بشرط بل مستحبان عند الجمهور وقيل هما شرط وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر فقولان
وقيل وجهان
أظهرهما يطهر
وإن بقي اللون والرائحة معا لم يطهر على الصحيح ثم الصحيح الذي قاله الجمهور إن حكمنا بطهارته مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة ويحتمل أنه نجس معفو عنه
وقد أشار إليه في التتمة ثم بعد زوال العين يسن غسله ثانية وثالثة ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الأصح بناء على طهارة الغسالة
وإن قلنا بالضعيف إن العصر شرط قام مقامه الجفاف على الأصح لأنه أبلغ في زوال الماء
فرع ما ذكرناه من طهارة المحل بالعصر أو دونه هو فيما إذا على المحل أما إذا ورد الماء المحل النجس كالثوب يغمس في إجانة فيها ماء ويغسل فيها ففيه وجهان الصحيح الذي قاله الأكثرون لا يطهر وقال ابن سريج يطهر ولو ألقته الريح فيه والماء دون قلتين نجس الماء أيضا بلا خلاف
____________________
(1/28)
فرع إذا أصاب الأرض بول فصب عليها ماء غمره واستهلك فيه نضوب الماء وقبله وجهان
إن قلنا العصر لا يجب طهرت
وإن قلنا واجب لم يطهر
فعلى هذا لا يتوقف الحكم بالطهارة على الجفاف بل يكفي أن يغيض الماء كالثوب المعصور
ويكفي أن يكون الماء المصبوب غامرا للنجاسة على الصحيح وقيل يشترط أن يكون سبعة أضعاف البول وقيل يشترط أن يصب على بول الواحد ذنوب وعلى بول الاثنين ذنوبان وعلى هذا أبدا ثم الخمر وسائر النجاسات المائعة كالبول يطهر الأرض عنها بغمر الماء بلا تقدير على المذهب
فرع اللبن النجس ضربان
مختلط بنجاسة جامدة كالروث وعظام الميتة وغير مختلط
فالأول نجس لا طريق إلى تطهيره لعين النجاسة
فان طبخ فالمذهب وهو الجديد أنه على نجاسته
وفي القديم قول أن الأرض النجسة تطهر بزوال النجاسة بالشمس والريح ومرور الزمن
فخرج أبو زيد والخضري وآخرون منه قولا ان النار تؤثر فيطهر ظاهره بالطبخ
فعلى الجديد لو غسل لم يطهر على الصحيح المنصوص
وقال ابن المرزبان والقفال يطهر ظاهره
____________________
(1/29)
وأما غير المختلط كالمعجون بماء نجس أو بول فيطهر ظاهره بإفاضة الماء عليه ويطهر باطنه بأن ينقع في الماء حتى يصل إلى جميع أجزائه كالعجين بمائع نجس
هذا إن لم يطبخ فإن طبخ طهر على تخريج أبي زيد ظاهره وكذا باطنه على الأظهر وأما على الجديد فهو على نجاسته ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه وإنما يطهر باطنه بأن يدق حتى يصير ترابا ثم يفاض الماء عليه فلو كان بعد الطبخ رخوا لا يمنع نفوذ الماء فهو كما قبل الطبخ
قلت إذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا كسيف وسكين ومرآة لم يطهر بالمسح عندنا بل لابد من غسلها
ولو سقيت سكين ماء نجسا ثم غسلها طهر ظاهرها
وهل يطهر باطنها بمجرد الغسل أم لا يطهر حتى يسقيها مرة ثانية بماء طهور وجهان
ولو طبخ لحم بماء نجس صار ظاهره نجسا وفي كيفية طهارته وجهان
أحدهما يغسل ثم يعصر كالبساط
والثاني يشترط أن يغلى بماء طهور
وقطع القاضي حسين والمتولي في مسألتي السكين واللحم بأنه يجب سقيها مرة ثانية وإغلاؤه
واختار الشاشي الاكتفاء بالغسل وهو المنصوص
قال الشافعي رضي الله عنه في الأم في باب صلاة الخوف لو أحمى حديدة ثم صب عليها سما نجسا أو غمسها فيه فشربته ثم غسلت بالماء طهرت لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر ليس على الأجواف
هذا نصه بحروفه
قال المتولي وإذا شرطنا سقي السكين جاز أن يقطع بها الأشياء الرطبة قبل السقي كما يقطع اليابسة
ولو أصابت الزئبق نجاسة فإن لم يتقطع طهر
____________________