(( أهلا و سهلا بكم في منتديات عرب توب ,,, نتمنى للجميع قضاء امتع الأوقات ))

كل عضو في الموقع يجب علية وضع بريده الإلكتروني بالأسفل ليصله جديد الموقع

مجموعات Google ضع بريدك بالأسفل ليصلك جديد الموقع ثم اضغط "اشترك" الموقع
: البريد الإلكتروني


 

العودة   منتديات عرب توب > منتديات عرب توب الإسلامية > المنتدى الإسلامي - إسلاميات

 


فتاوى , فتاوى إسلامية

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 07-12-2008, 02:50 PM رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

ص 253 / حكم الإقامة للنساء
س : هل للنساء إقامة عندما يجتمعن لأداء الصلاة ؟
ج : إن أقمن الصلاة فلا بأس . وإن تركن الإقامة فلا حرج عليهن . لأن الأذان والإقامة إنما هما واجبان على الرجال .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
مايقول من سمع المؤذن
س : هل ثبت في الوسيلة بعد الأذان قول : الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ، أم يكفي " وابعثه اللهم المقام المحمود " فقط ، وكذلك عن الإقامة ، ماذا يقال عند قول " قد قامت الصلاة " ؟
ج : يستحب للمسلم إذاسمع الأذان أن يقول مثل قول المؤذن إلا في الحيعليتن لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ". متفق على صحته ، ولما روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأذان قال مثل قول المؤذن وعندما سمع حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قال : لاحول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال مثل قول المؤذن في آخر الأذان ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : مَن قال ذلك من قلبه دخل الجنة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ، ثم صلوا علي فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة " . أخرجه مسلم في صحيحه ، وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيامة " . زاد البيهقي بسند جيد عن جابر بعد قوله الذي وعدته : إنك لا تخلف الميعاد . ويستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن ، ويقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة ، مثله : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، كما يستحب أن يقول عند قول المؤذن في أذان الفجر " الصلاة خير من النوم " مثله : الصلاة خير من النوم ، لعموم الأحاديث المذكورة وغيرها . أما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الإقامة : " أقامها الله وأدامها " فهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 254 / المنفرد لا تلزمه الإقامة
س : هل تكفي الإقامة عن الأذان أثناء دخول الوقت أعني إذا أردت أن أصلي ؟
ج : شرع الأذان لإعلام أهل البلد بدخول الوقت ، فإذا كانوا مجتمعين وليس هناك غيرهم لم يجب الأذان ، لكن يستحب للمسافر أن يؤذن ، حتى يشهد له ما يسمع صوته من شجر أو حجر . وشُرعت الإقامة لإعلام الحاضرين بالقيام إلى الصلاة ، فإذا كان واحداً لم تلزمه الإقامة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم الأذان والإقامة للمنفرد
س : أصلي الفروض أحيانا بمفردي ؛ نظرا لعدم وجود مسجد بالقرب مني ، فهل يلزمني الأذان والإقامة لكل صلاة أم يجوز أن أصلي دون أذان أو دون إقامة ؟
ج : السنة : أن تؤذن وتقيم ؛ أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم ، ولكن الأولى بك والأحوط لك أن تؤذن وتقيم ؛ لعموم الأدلة ، ولكن يلزمك أن تصلي في الجماعة متى أمكنك ذلك . فإذا وجدت جماعة أو سمعت النداء في مسجد بقربك وجب عليك أن تجيب المؤذن ، وأن تحضر مع الجماعة ، فإن لم تسمع النداء ولم يكن بقربك مسجد فالسنة أن تؤذن أنت وتقيم .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 255 / هل يلزم المؤذن الالتفات في الحيعلتين ؟
س : هل يلزم المؤذن أن يلتفت يمنة ويسرة إذا أراد أن يقول الحيعلة ؟
ج : يسن للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين يميناً وشمالاً حتى يسمع مَن إلى جانبيه وخلفه . لكن لعل هذا خاص بما إذا كان الأذان فوق المنارة ، وليس هناك مكبر كما هو المعتاد قديماً . أما إذا كان الأذان في الكبر فأرى أنه لا حاجة إلى الالتفات فإن لا قطة الكبر تكون المؤذن ، فإذا قابلها قوي صوته . فإذا انصرف عنها ضعف صوته . والمؤذن مأمور برفع الصوت وتقويته .
الشيخ ابن جبرين
* * *
[ صفة الصلاة ]
ص 255 / من دخل والإمام راكع
س : إذا أتيت جماعة المسجد وهم في الصلاة في حالة الركوع . فهل أدخل معهم في هذه الحالة مكبرا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا ؟
ج : إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع ، فإنه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبرا تكبيرتين : التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف ، والثانية للركوع عند انحنائه للركوع ، ولا يشرع في هذه الحالة دعاء الاستفتاح ولا قراءة الفاتحة من أجل ضيق الوقت ، وتجزئه هذه الركعة لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه دخل المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " زادك الله حرصا ولا تعد " . ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل على إجزائها وعلى أن من دخل والناس ركوع ليس له أن يركع وحده بل يجب عليه الدخول في الصف ولو فاته الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة : " زادك الله حرصا ولا تعد " والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 259 / حكم من صلى فرضا خلف من يصلي نافلة
س : ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة ؟
ج : الحكم في ذلك الصحة ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، فالصلاة الثانية له نافلة . وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه : أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم فهي لهم فريضة وهي له نافلة .
الشيخ ابن باز
* * *
كيفية قضاء الصلوات الفائتة
س : أداوم على الصلاة ، ولكن لم أتمكن من قضاء بعض الفروض حين أنني أقضيها مع كل صلاة بمفردي بسبب ظروف وما هو الذي يريحيني ؟ !
ج : إذا كنت قد تركت بعض الصلوات لعذر مرَضي أو إغماء فعليك المبادرة بقضائها فكلما تفرغت وقويت فصلِّ عدة صلوات بحسب نشاطك كأن تصلي في الضحى صلاة يومين أو أكثر وبعد الظهر كذلك ونحوه . فإن كانت الصلوات كثيرة وكان تركها تهاوناً وكسلاً فأكثر من النوافل وحافظ على الفرائض ، والله يعفو عن السيئات .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 256 / حكم الصلاة بالنعال
س: ما حكم الصلاة بالنعال مع ذكر الأدلة ، فإن بعض إخواننا أجازها ومنهم من منعها ويرى أن الصلاة بالنعال إنما تكون في الخلاء في الأرض التي تشرق عليها الشمس ، أما الأراضي غير المكشوفة للشمس فيحتمل أن تكون لها نجاسة .
ج : الأحاديث الصحيحة تدل على استحباب الصلاة في النعلين ، أو إباحية ذلك على الأقل فمن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم ، رواه أحمد والبخاري ومسلم . ومن ذلك أيضاً أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولاخفافهم " رواه أبو داود . ولم تُفَرق الأحاديث بين الصلاة بالنعلين في المسجد المسقوف والصلاة بهما في غيره من صحراء ومزارع وبيوت ونحوها ، بل يذكر في بعضها الصلاة بهما في المسجد ، من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " . ومن ذلك ما أخرجه أبو داود أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذِ بهما أحداً ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما " . وقد قال العراقي رحمه الله في هذا الحديث صحيح الإسناد ، وما أخرجه أبو داود أيضاً وأحمد وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً " . بإسناد جيد .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 257 / حكمة الجهر في بعض الصلوات دون بعضها
س : لماذا شُرع الجهر بالتلاوة في صلاة المغرب والعشاء والفجر دون بقية الفرائض ، وما الدليل على ذلك ؟
ج : الله سبحانه أعلم بحكمة شرعية الجهر في هذه المواضع ، والأقرب - والله أعلم - : أن الحكمة في ذلك : أن الناس في الليل وفي صلاة الفجر أقرب إلى الاستفادة من الجهر وأقل شواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر .
الشيخ ابن باز
* * *
مواضع رفع اليدين في الصلاة
س : في مدينتنا مجموعتان من الناس : مجموعة يستدلون في كل أقوالهم بالحديث الشريف والمجموعة الأخرى يتبعون المذهب المالكي في كل عباداتهم ؛ مثلاً هناك أناس وشباب يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع من الركوع ويستدلون على هذا بالحديث النبوي الشريف ، أما الآخرون فلا يفعلون هذا ، ويقولون بأن الإمام مالك رضي الله عنه لم يفعل هذا ، وهل أنتم تعلمون مثل ما يعلم إمام دار الهجرة ؟ فما هو رأيك في هذه القضية ؟
ج : يجب على المسلم أن يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها المعتبرة شرعًا من الكتاب والسنة والإجماع وما استند إليها كالقياس ونحوه إذا كان أهلاً للبحث والاجتهاد ، وإلا سأل من يثق به من أهل العلم وقلده دون تعصّب لواحد من المجتهدين . وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام إلى الثالثة ، فلا يجوز أن تعارض السنة بقول أحد من الناس . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 258 / حكم تأخير المغرب إلى وقت العشاء
س : أذهب وبعض أهلي إلى بلد مجاور يبعد حوالي الخمسين كيلو مترا عن بلدنا لشراء بعض الحاجات ونرجع مع المغرب ، وقد لا نخرج إلا متأخرين بسبب الزحام وضيق وقت المغرب وقد لا نصل إلا مع أذان العشاء الآخر ، أي : بعد فوات وقت المغرب ، هل يجوز لنا في هذه الحالة نظرا لبعد البلد والمشقة التي تلحق بالنساء تأخير صلاة المغرب حتى نصل بلدنا ؟
ج : لا حرج في تأخير المغرب والحال ما ذكر إلى أن تصلوا إلى البلد دفعا للمشقة ، وإن تيسر فعلها في الطريق فهو أولى .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم القنوت في الصلوات المفروضة
س : هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة بعد الركوع رافعا يديه يدعو ( اللهم اهدني فيمن هديت ) كل ليلة حتى فارق الدنيا ؟
ج : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح بصفة دائمة لا بالدعاء المشهور ولا بغيره وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل أي إذا نزل بالمسلمين نازلة من أعداء الإسلام قنت مدة معينة يدعو عليهم ويدعو للمسلمين هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وثبت من حديث سعد بن طارق الأشجعي أنه قال لأبيه يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : أي بُنيَّ محْدث . . . خرّجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وجماعة بإسناد صحيح . أما ما ورد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 259 / صلى ركعة منفردا خلف الصف فلما سلم الإمام أتى بخامسة
س 1 : إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل ؟
س 2 : رجل دخل في الصلاة منفردا وفي الركعة الثانية دخل معه شخص آخر ، وبعد سلام الإمام قام وأتى بركعة خامسة علي اعتبار أن الركعة الأولى غير صحيحة لأنه أداها منفردا خلف الصف ، فهل صلاته صحيحة ؟ وكيف يتصرف من حصل له مثل ذلك ؟
ج 1 : قراءة الاستفتاح سنة ، وقراءة الفاتحة فرض على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ، ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا . . . " الحديث متفق عليه .

ج 2 : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا صلاة لمنفرد خلف الصف " ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضًا أنه رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ، لكن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل السجود أجزأته الركعة ، لما روى البخاري في صحيحه أن أبا بكرة الثقفي رضي الله عنه جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " زادك الله حرصا ولا تعد " . ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل ذلك على إجزائها ، وأن مثل هذا العمل مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمنفرد خلف الصف " . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز







من مواضيع : الغريب 0 الصلاة , اسرار الصلاة
0 رسالة الى كل فتاة
0 فقر الدم , اسبابه , اعراضه
0 نتائج رمضان
0 أبي بن كعب


رد مع اقتباس
قديم 07-12-2008, 02:52 PM رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

ص 260 / امرأة حامل تعاني من سيلان البول دائمًا فهل تررك الصلاة
س : امرأه حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة ، توقفت عن الصلاة في الشهرالأخير ، فهل هذا ترك للصلاة ؟ وماذا عليها ؟
ج : ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة ، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة ، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ، ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة لقول الله عزوجل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) . وعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بالندم على ما فعلت ، والعزم على ألا تعود إلى ذلك لقول الله سبحانه : (( وتوبوا إلى الله حميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 266 / إذا شك الإمام في نجاسة ثوب
س : إذا شك الإمام في نجاسة ثوبه ولم ينصرف من الصلاة لمجرد الشك ، فلما أنهى الصلاة وجد النجاسة في ثوبه ، فما الحكم ؟ وهل ينصرف من الصلاة في مثل هذه الحالة لمجرد الشك ، أم ينتظر إلى أن يقضي صلاته ؟
ج : إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردًا ، وعليه أن يتم صلاته ، ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء ؛ لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لما أخبره جبرائيل عليه السلام : أن بهما قذرا ، ولم يعد أول الصلاة ، بل استمر في صلاته . . والله أعلم .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إمامة المسبوق
س : دخل رجل المسجد بعد تسليم الإمام والمصلين ، ولكنه وجد مسبوقًا يتم صلاته ، فوقف بجانبه ليجعل المسبوق إماما له لينال ثواب الجماعة ، فهل يجور له ذلك ، أم لا يكون المسبوق إمامًا ، وهل الصلاة التي أداها هذا الرجل مع المسبوق صحيحة ؟
ج : إذا دخل المسبوق المسجد وقد صلى الناس ، ووجد مسبوقا يصلي ، شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق ، حرصا على فضل الجماعة ، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء ، وهكذا لو وجد إنسانا يصلي وحده بعد ما سلم الإمام شرع له أن يصلي معه ، ويكون عن يمينه تحصيلا لفضل الجماعة ، وإذا سلم المسبوق أو الذي يصلي وحده قام هذا الداخل فكمل ما عليه ، لعموم الأدلة الدالة على فضل الجماعة ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة قال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الائتمام بالمنفرد
س : هل يجوز الدخول في الصلاة مع مصل واحد قد أقام الصلاة وحده ؟
ج : نعم يجوز ذلك لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بتُّ عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ، فقمت عن يساره فجذبني وجعلني عن يمينه . والأصل في مثل هذا أنه لا فرق بين النافلة والفريضة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 267 / الإئتمام بالمنفرد أيضًا
س : وقفت أصلي منفردًا في الفريضة وجاء آخر فأْتم بي ، فما حكم تحول النية من المنفرد إلى الإمام في الصلاة ؟
ج : تغيير النية من منفرد إلى إمام في الصلاة وعلى النحو الذي ذكرت يجوز ، لما ثبت في الصحيحن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( قمت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ، فقمت عن يساره فجذبني وجعلني عن يمينه ) . كما يجوز تحوّل الإمام إلى منفرد والإمام إلى مأموم إذا دعت الحاجة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 267 / إذا لم يجد مكانا في الصف الأول
س : ما الحكم إذا دخل المصلي المسجد ولم يجد له مكانًا في الصف الأول ؟ هل يجوز له أن يسحب أي شخص من الصف الأول ، أم ما ذا يفعل ؟
ج : إذا دخل الرجل المسجد فوجد الصفوف كاملة ولم يجد فُرجة في الصف ، فعليه أن ينتظر حتى يجد فرجة أو يحضر معه أحد ، أو يُصف عن يمين الإمام ، وليس له جذب أحد من الصف لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف . . ولأن جذبه من الصف يسبب فرجة في الصف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بسد الفرَج . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا لم يجد مكانا في الصف الأول
س : ما الحكم إذا دخل المصلي المسجد ولم يجد له مكانًا في الصف الأول ؟ هل يجوز له أن يسحب أي شخص من الصف الأول ، أم ماذا يفعل ؟
ج : إذا دخل الرجل المسجد فوجد الصفوف كاملةً ولم يجد فُرجة في الصف ، فعليه أن ينتظر حتى يجد فرجة أو يحضر معه أحد ، أو يصُف عن يمين الإمام ، وليس له جذب أحد من الصف لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف . . ولأن جذبه من الصف يسبب فرجة في الصف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفُرج . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته
س : دخل رجل المسجد ليصلي المغرب وأدرك ركعتين مع الإمام وصلى الركعة الأخيرة وحده ، فهل يجهر في هذه الركعة ويقرأ سورة الفاتحة على اعتبار أنه صلى الركعة الأخيرة مع الإمام أم تعتبر الركعة التي صلاها مع الإمام هي الثانية ؟
ج : تعتبر الركعة التي قضاها بعد سلام إمامه هي الركعة الأخيرة ، فلا يشرع الجهر فيها لأن الصحيح من قولي العلماء أن ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته ، وما يقضيه هو آخرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " متفق عليه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 268 / حكم المصافحة بعد الصلاة بصفة دائمة
س : ما حكم الشرع في المصافحة عقب الصلاة ، هل هي بدعة أم سنة ، وبيان أدلة الحكم ؟
ج : المصافحة عقب الصلاة بصفة دائمة لا نعلم لها أصلاً ، بل هي بدعة وقد ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " . وفي رواية " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " .
اللجنة الدائمة
* * *
جلسة الاستراحة ليست واجبة
س : هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة في الصلاة أو سنة مؤكدة ؟


ج: اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه لما بعدها ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة ، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من هيئات الصلاة أصلاً ، أو يفعلها من احتاج إليها لضعفِ من كِبر سنِّ أو مرض أو ثقل بدن ، فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث : إنها سنة ، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد؛ لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً ، ولم يرها أكثر العلماء ؛ منهم : أبو حنيفة ومالك ، وهي الرواية الأخرى عن أحمد رحمهم الله ؛ لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة ، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في آخرحياته عندما ثقل بدنه صلى الله عليه وسلم أو لسبب آخر ، وجمعت طائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه صلى الله عليه وسلم على حالة الحاجة إليه، فقالت: إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها ، والأظهر هو أنها مستحبة مطلقاً وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم استحبابها ، ويؤيد القول باستحبابها أمران : أحدهما : أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعلها تشريعًا ليُقتدى به ، والأمر الثاني في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبوداود بإسناد جيد ، وفيه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 269 / صلينا إلى غير القبلة اجتهادا
س : عندما وصلنا إلى أمريكا كنا نصلي على حسب البوصلة وفي غير اتجاه القبلة ، وعندما تعرفنا على بعض إخواننا المسلمين هناك أفادونا : بأننا كنا نصلي في غير اتجاه القبلة وأرشدونا إلى الاتجاه الصحيح ، سؤالي : هل الصلاة التي صليناها قبل معرفة الاتجاه الصحيح صحيحة أم لا ؟
ج : إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة ، ثم صلى باجتهاده ، ثم بانَ له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة ، فإنه يعمل باجتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الأول ، وصلاته الأولى صحيحة ؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتحرِّ للحق ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم حين تحولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ما يدل على ذلك . .وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الجهر بالقراءة للمنفرد
س : هل يجوز للمصلي المنفرد أن يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية ؟
ج : يشرع له ذلك كما يشرع للإمام وذلك سنة ، لكن لا يرفع رفعًا يؤذي مَن حوله من المصلين أو الذاكرين أو النائمين لأحاديث وردت في ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 270 / يحرم المرور بين يدي المصلي
س : هل يجوز لسائلي الصدقات للمصلحة العامة كالمسجد أو الفرد المرور بين أيدي المصلين أم لا ؟
ج : يحرم المرور بين أيدي المصلين ولو كان لجمع الصدقات لمشروعات إسلامية كبناء المساجد أو ترميمها أو فرشها ، ولا يعتبر قيامهم بفعل الخير مبررًا لهم في المرور بين أيدي المصلين لعموم حديث أبي جهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه " , رواه البخاري ومسلم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الصلاة في أسطح دورات المياه أو عندها
س : هل تجوز الصلاة في مكان تقع أمامه دورة مياه ولا يفصل بينهما سوى حائط فقط ، وهل الأفضل الصلاة في مكان آخر؟
ج : لا مانع من الصلاة في الموضع المذكور إذا كان طاهرًا ولو كانت دورة المياه أمامه . . كما تجوز الصلاة في أسطح دورات المياه إذا كانت طاهرة في أصح قولي العلماء . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الصلاة بالساعات التي فيها صور وصلبان
س : يوجد في بعض الساعات صور لبعض الحيوانات من داخلها فهل تجوز الصلاة بها ؟ وكذلك هل تجوز الصلاة بالساعة التي فيها صليب أم لا ؟
ج : إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا تُرى فلا حرج في ذلك ، أما إذا كانت تُرى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك . لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله لعلي رضي الله عنه : " لا تدع صورة إلا طمستها " . وهكذا الصليب ، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكّه أو طمسه بالبوية ونحوها ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان لا يرى شيئا فيه صليب إلا نقضه ) ، وفي لفظ : ( إلا قضبه ) .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 271 / حكم الصلاة بالثوب الشفاف
س : هل ثوب السلك شبه الشفاف يستر العورة أم لا ؟ وهل تصح الصلاة والمسلم لابسه ؟
ج : إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافاً أو رقيقاً : فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة . . وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله .. أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي . وينبغي للرجل إذا صلَّى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه ( فنيلة ) أو شيء آخر يستر المنكبين أو إحداهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
* * *
كيفية الصلاة في الطائرة
س : كُلّفت بمهمة وحان وقت الصلاة وأنا داخل الطائرة فصليت وأنا جالس على كرسي الطائرة أومئ برأسي ولا أعلم إلى أي جهة أنا متجه ، أرجو افادتي عن صحة صلاتي وإذا كانت ليست صحيحة ، فهل لي أن أؤخرها إلى أن أنزل من الطائرة ؟
ج : الواجب على المسلم إذا كان في الطائرة أو في الصحراء أن يجتهد في معرفة القبلة بسؤال أهل الخبرة ، أو بالنظر في علامات القبلة حتى يصلي إلى القبلة على بصيرة ، فإن لم يتيسر العلم بذلك اجتهد وتحرّى جهة القبلة وصلى إليها ، ويجزئه ذلك ولو بان بعد ذلك أنه أخطأ لأنه قد اجتهد واتقى الله ما استطاع ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في الطائرة أو في الصحراء بغير اجتهاد فإن فعل فعليه إعادة الصلاة لكونه لم يتق الله ما استطاع ولم يجتهد . أما كون السائل صلى جالسا فلا حرج في ذلك إذا كان لم يستطع الصلاة قائما ، كالمصلي في السفينة والباخرة اذا عجز عن القيام والحجة في ذلك قوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . وإذا أخر الصلاة حتى ينزل فلا بأس إذا كان الوقت واسعًا ، وهذا كله في الفريضة ، أما النافلة فلا يجب فيها استقبال القبلة حالة كونه في الطائرة أو السيارة أو على الدابة لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة وهو على بعيره إلى جهة سيره . لكن يستحب له أن يستقبل القبلة حال الإحرام ثم يكمل صلاته إلى جهة سيره ، لأنه ثبت من حديث أنس ما يدل على ذلك ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 272 / المسبوق هل يقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة
س : إذا دخل المأموم مع الإمام وهو في نهاية القراءة وقبل الركوع ، فهل للمأموم أن يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح : ( سبحانك اللهم وبحمدك ...) إلخ ، أم أنه يدخل مع الإمام ويسكت ؟
ج : إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع فإنه يركع معه ، ولا يستفتح ولا يقرأ شيئًا ، بل يكبر ويركع . أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة ، هذا هو المشروع له : يستفتح أولا ثم يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية ، إن كان في سكوت الإمام قرأها في السكوت ، وإن لم يكن هناك سكوت قرأها بينه وبين نفسه ، ثم بعد ذلك ينصت لإمامه . أما إذا جاء متأخرا عند الركوع فإنه يكبر ويركع ، وتسقط عنه الفاتحة لأنه معذور .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم التلثم والاستناد في الصلاة
س : هل يجوز التلثّم في الصلاة ؟ أو الاستناد إلى جدار أو عامود ونحو ذلك ؟
ج : يكره التلثم في الصلاة إلا من علة ، ولا يجوز الاستناد في الصلاة - صلاة الفرض - إلى جدار أو عمود ، لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلاً غير مستند ، فأما النافلة فلا حرج في ذلك لأنه يجوز أداؤها قاعدًا ، وأداؤها قائمًا أفضل من الجلوس .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم صلاة من يحمل صورة
س: ماحكم صلاة من يحمل صورة ، كأن يكون معه حفيظة نفوس فيها صورته ويخشى من ضياعها إذا تركها حتى يصلي ، أو يكون معه فلوس فيها صورة .
ج : يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل حفيظة نفوس فيها صورته أو حامل لنقود فيها صور ، وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه ، عملاً بظواهر الأحاديث ، وخروجاً من خلاف العلماء في الصور غير المجسمة .. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة







من مواضيع : الغريب 0 القلب نبض الحياة
0 صلاة الخوف , احكام صلاة الخوف . صلاه الخوف
0 رسالة لمستخدمين الانترنت
0 وصية ام
0 الجمعة , يوم الجمعة , 60 مسألة في يوم الجمعة


رد مع اقتباس
قديم 07-12-2008, 02:52 PM رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

ص 273 / إذا أم قومًا بفرض قد صلاه
س : هل يجوز لمن صلى الفرض أن يؤم جماعة أخرى بالفرض نفسه ؟
ج : اختلف أهل العلم في جواز ذلك ، والذي يظهر لنا جواز ائتمام المفترض لمن سبق له أن صلى هذا الفرض وائتمام المفترض بالمتنفّل . لأن معاذًا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة . متفق عليه . ولما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ، ثم سلم ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم . وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر . والله أعلم .
اللجنة الدائمة
* * *
إذا استخلف الإمام مسبوقا قد فاتته ركعتان
س‏:‏ إذا أحدث الإمام في الركعة الرابعة من الصلاة وأناب عنه في الإمامة مسبوقًا أدرك الصلاة فى الركعة الثالثة ، ماحكم من أحرم في الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول في الصلاة ‏؟‏ فهل يجوز لهم التسليم قبل الإمام الثاني‏ ؟‏أو يجوز لهم الزيادة في الصلاة اقتداء بالإمام ليسلموا معه أو ينتظرونه جالسين حتى يتم أربعًا ثم يسلمون معه في الرابعة بدون زيادة معه ولا تسليم قبله ‏.‏ وماحكم صلاة الجميع في هذه الأحوال ‏؟‏
ج ‏:‏ إذا كان واقع هؤلاء المصلين كما ذكر وجب على من أدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول ، ألا يقوم مع الإمام الثاني حينما يقوم لإتمام صلاته ، بل يجلس مكانه ؛ لأنه قد صلى أربع ركعات ، وهي فرضه ، وليس له أن يسلم قبل إمامه ؛ لما ثبت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ‏:‏ ‏" ‏إنما جعل الإمام ليؤتم به‏ " الحديث وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏ .‏
اللجنة الدائمة
* * *
هل يصلي معهم التراويح بنية العشاء
س : رجل جاء إلى الجماعة يصلون التراويح وهو يعلم ذلك ، هـل يصـلي معهم بنية العشـاء ؟
ج : لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء ، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته ، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، ثم سلم وكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلاً وهم مفترضون ، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
ص 274 / من صلى منفردا ثم دخل معه آخر هل تصح صلاته
س : إذا دخلت المسجد بعد انتهاء الجماعة من الصلاة ، وأقمت الصلاة وكبّرت تكبيرة الإحرام وجاء مِنْ بعدي رجل ودخل معي في صلاتي وأنا لم أنوِ بذلك ، هل تصح صلاته أم لا ؟
ج : الصواب أن المشروع لك أن تنوي الإمامة حين دخول واحد أو أكثر معك في الصلاة ؛ لأن الجماعة مطلوبة وفيها فضل عظيم ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك إنما يصح في النافلة ، والصواب أنه يصح في الفرض والنفل ؛ لأن الأصل أنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل وحده في بيت ميمونة - خالة ابن عباس - رضي الله عنهم جميعًا ، فقام ابن عباس فتوضأ ، وصفَّ عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وصلى به ، متفق عليه . وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وحده ، فجاء جابر وجبار فصفّا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه وصلى بهما . وهذان الحديثان يدلان على ما ذكرنا ، كما يدلان على أن الواحد يكون عن يمين الإمام ، والاثنين فأكثر يكونان خلفه .
الشيخ ابن باز
* * *
تجوز الصلاة في الشوارع المجاورة للمسجد
س : ماهي حدود المسجد المعتبرة شرعًا ، وهل تعتبر الشوارع المجاورة للمسجد تابعة للمسجد تصح فيها صلاة الجمعة عند ضيق المسجد لكثرة الناس ، مع أنه توجد مساجد أخرى لم تمتلئ بالمصلين ؟
ج حدود المسجد الذي أُعدّ ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هى ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب أو نحو ذلك ، وهذا هو الذي يُعطى حكم المسجد من منع الحائض والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه ، ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد صلاة الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان من المسجد من الطريق المجاور له مادام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك ، بشرط ألا يكون قدام الإمام ، لكن لايكون لها حكم المسجد . والله أعلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 275/ حكم إمامة متنفل بمفترض
س : ما حكم إمامة متنفل بمفترض ؟ أي لو أن إنسانًا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه ، لما تبين له أخيرًا أنه على غير صواب أعاد الصلاة ، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية ؟
ج : يجوز اقتداء مفترض بمتنفل ، لقصة معاذ، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة . متفق عليه ، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم . رواه أبوداود ، وهو في الثانية متنفل .
اللجنة الدائمة
* * *
ترك الفاتحة جهلا
س : نحن أربعة أشخاص كنا بالبر . . وحان وقت صلاة المغرب فأذّن أحدنا وأقام الصلاة . وفي أثنائها في الركعة الثانية لم يقرأ سورة الفاتحة ، ونبهه أحدنا بقوله : سبحان الله . فقرأ الإمام سورة الكافرون ولم يقرأ الفاتحة , وعند انتهاء الصلاة لم يسجد سجو السهو ، فدار نقاش حول هذا الموضوع , أفيدونا هل يجوز سجود السهو أم لا ؟ وجزاكم الله خيرًا .
ج : هذه الصلاة المذكورة قد بطلت فتلزم إعادتها ، وذلك بسبب ترك قراءة الفاتحة في الركعة الثانية . وكان الواجب عليهم أن يذكّروه القراءة ، بأن يقرأ أحدهم أول الفاتحة فإذا تذكرها فقرأها في قيامه ذلك كملت صلاته ، ولو أنه أعاد تلك الركعة – التي لم يقرأ فيها الفاتحة – بعد الصلاة وسجد للسهو عن تسليمه لأجزأه ذلك . فحيث ترك القراءة في الركعة الثانية لسورة الفاتحة وهي ركن فقد بطلت تلك الركعة وحيث سلم وانتهى ومضى على ذلك زمن طويل فقد بطلت الصلاة . . فأما سجود السهو فلا يجبر النقص الذي تركه وهو الفاتحة التي هي أحد أركان الصلاة . والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 276 / حكم الجمع بين العشائين للمطر الخفيف
س : بعد الانتهاء من صلاة المغرب مباشرة فوجئنا بإقامة صلاة العشاء بسبب وجود مطر خفيف . وبعد الانتهاء من الصلاة استفسرت من الإمام عن هذه الصلاة ، فأجاب بأن هذا للتيسير علينا بسبب المطر . وذكر بأن هذه الصلاة صحيحة ، علمًا بأن المطر خفيف وبدون إعلان للمأمومين أيضاً . فهل هذه الصلاة صحيحة ؟
ج : الجمع بين الصلاتين يجوز للمطر الشديد المستمر الذي يبل الثياب ، سيما إذا كان في ليل والطرق مظلمة والبرد شديد والناس في ضيق لا يقدرون من قلة ذات اليد على التغلب على البرد ونحوه ، سيما إذا كان في الطرق طين ووحل ومزلة أقدام . وهذه هي الحالة التي كانوا يجمعون بين العشائين فيها ، فأما إذا كانت الطرق واسعة مضيئة بالأنوار الكهربائية طوال الليل ، ومسفلتة ليس بها طين ولا وحل ولا مستنقعات فيها حمأ وقذر . والناس مع ذلك أقوياء أوعندهم وسائل النقل كالسيارات يقطعون بواسطتها المسافة الطويلة بدون مشقة . وعندهم مكافحة للبرد بالثياب المتينة الكثيرة . ثم المطر الخفيف أو يتوقف عادة بعد قليل فلا يشرع الجمع حينئذ ، حيث أن الأوقات وردت محددة ، فلا ينـتقل بالصلاة عن وقتها إلا لدليل أو عارض راجح . وإذا أبيح الجمع ، فعلى الإمام أن يخبر المأمومين بالأمر ، وإذا لم يفعل فلا بأس . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
ص 277 / علاج الوسوسة في الصلاة
س : إذا قمت إلى الصلاة يصيبني نوع من الوساوس والهواجس ، ولا أعلم أحيانا ماذا قرأت ولا عدد الركعات ، أفيدوني ماذا أفعل ؟
ج : المشروع للمصلي من الرجال والنساء أن يُقبل على صلاته ويخشع فيها لله ، ويستحضر أنه قائم بين يدي ربه حتى يتباعد عنه الشيطان وتقل الوساوس ، عملا بقول الله سبحانه : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ } . ومتى كثرت الوساوس فالمشروع التعوذ بالله من الشيطان ، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص لما أخبره أن الشيطان قد لبّس عليه صلاته ، ومتى شك المصلي في عدد الركعات فإنه يأخذ بالأقل ويبني على اليقين ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم ، لما ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما اليقين ، ثم يسجد سجدتين قيل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسًا شفعنَ له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان " . أخرجه مسلم في صحيحه ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الدعاء في الصلاة
س هل يجوز أن يدعو المصلي في صلاته المفروضة ، مثلًا بعد فعل الأركان كأن يقول في السجود بعد سبحان ربي الأعلى ، اللهم اغفر لي وارحمني ، وغير ذلك . أرجو إفادتي بما هو نافع ولكم تحياتي .
ج : يشرع للمؤمن أن يدعو في صلاته في محل الدعاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة ومحل الدعاء في الصلاة هو السجود وبين السجدتين وفي آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يدعو بين السجدتين بطلب المغفرة ، وثبت أنه كان يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني . وقال عليه الصلاة والسلام : " أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ أن يستجاب لكم " . أخرجه مسلم في صحيحه . وخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال : " ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء " . وفي لفظ : " ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو " . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على شرعية الدعاء في هذه المواضع بما أحبه المسلم من الدعاء سواء كان يتعلق بالآخرة أو يتعلق بمصالحه الدنيوية ، بشرط ألا يكون في دعائه إثم ولا قطيعة رحم ، والأفضل أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 278 / حكم الصلاة على السجاد المحلى بالصور
ما حكم الصلاة على السجادة التي فيها صور المساجد والقباب التي على القبور والمنارات وأمثالها ؟
ج : إن تصوير ما ليس فيه روح جائز ، والصلاة على السجادة التي فيها صور ما لا روح فيه مكروهة لما في ذلك من شغل المصلي في صلاته ، لكنها صحيحة لما رواه أحمد وأبو داود من طريق عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال : إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرها فخمّرهما ، فإنه لا ينبغي أن يكون في قِبلة البيت شيء يلهي المصلي . وروى أحمد والبخاري من طريق أنس قال : ( كان قرام لعائشة قد سترتْ به جانب بيتها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي " . فأمر بتخمير القرنين وإماطة القرام وبين أن ذلك مما يشغل المصلي ، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع صلاته . وروى البخاري ومسلم من طريق عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة ، فلما انصرف قال : " اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بانباجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي " . وفي هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم عما يلهي المصلي في صلاته ، ولكنه لم يقطع صلاته فدل ذلك على النهي عما يلهي في الصلاة وعلى صحة الصلاة مع ذلك . وصلى الله على نبينا محمد وآله .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 279 / حكم الزيادة في الصلاة بالنسبة للمسبوق
س : إذا جاء المسلم والإمام يصلي الظهر وأدرك معه الركعة الثانية ولكن الإمام سها في الصلاة وصلى خمس ركعات ، فهل تتم صلاته إذا لم يأت بالركعة التي لم يدركها مع الإمام ؟ . وإذا سجد الإمام للسهو ، هل يسجد معه ؟ وضَّحوا المسألة جزاكم الله خيرًا .
ج : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، فمنهم من قال أن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة ، ومنهم من قال لا يجتزئ بها ، والصواب أنه لا يجتزئ بها ، لأن القضاء يكون بعد السلام ، فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم فيأتي بما فاته ، وليس له متابعة الإمام في الزيادة بل يجلس حتى يسلم ، فإذا سلّم الإمام قام فقضى ما عليه ، وهكذا المأمون ليس لهم متابعة الإمام في الزيادة بل عليهم التنبيه ، فإن أجابهم وإلا انتظروه ولم يتابعوه إذا علموا أنها زائدة ، لكن من تابعه جهلاً بالحكم الشرعي أو جهلاً بأنها زائدة فصلاته صحيحة ، وعلى المسبوق إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه ثم إذا سلم يقوم فيأتي بما عليه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
المرور بين يدي المصلي
س ‏:‏ هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد ‏؟‏
ج‏ :‏ يحرم المرور بين يدي المصلي ، سواء اتخذ سترة أم لا ، لعموم حديث ‏:‏ ‏" ‏لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " . واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام ، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي ؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده ، قال ‏:‏ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يصلي حيال الحِجْر والناس يمرون بين يديه ، وفي رواية عن المطلب أنه قال‏ : رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتيه في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد . . وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار ، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا ‏.‏
اللجنة الدائمة







من مواضيع : الغريب 0 How To Become A Muslim
0 ما الذي أبكى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى سقط مغشياً عليه
0 وصف جنات النعيم والطريق الموصل إليها
0 رمضان فرصة للحجاب
0 خصائص الحيوانات


رد مع اقتباس
قديم 07-12-2008, 02:53 PM رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

ص 280 / الوساوس في الصلاة
س : مشكلتي أنني إذا دخلت المسجد واستقبلت القبلة وكبّرت تكبيرة الإحرام أرجع فأشك هل كبرت تكبيرة الإحرام فأكبر ثانية ، وبعد ذلك أقرأ الفاتحة فأسهو وأعود إلى قراءتها من جديد وخاصة إذا كنت مع الإمام . هل صلاتي على هذه الحال صحيحة ، وماذا أفعل للتجنب من السهو ؟ أفيدوني أثابكم الله .
ج : الصلاة والحال ما ذكر صحيحة ، ولكن ينبغي لك الحذر من الوساوس وذلك بالإقبال على الله واستحضار عظمته إذا دخلت في الصلاة وجمع قلبك على ذلك ، مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، وبذلك تزول الوساوس إن شاء الله وترغم الشيطان وترضي ربك سبحانه .
الشيخ ابن باز
* * *
العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطلها
س : هل صحيح أن كثرة الحركات تبطل الصلاة ؟
ج : لا شك أن كثرة العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطلها وينافي حكمتها ، كالمشي المتواصل وكثرة الالتفات والعبث الكثير باليدين بغير ضرورة مع أنه يُنهى عن العبث والعمل في الصلاة ولو قليلاً ، لأنه دليل الغفلة وينافي الخشوع المطلوب .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إمام يجهر بالبسملة
س : صليت في مسجد ولم ألحق بالجماعة فصليت مع بعض المصلين الذين فاتتهم الصلاة وكان الإمام يجهر ببسم الله الرحمن الله الرحيم في الصلاة ، فهل هذا صحيح ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج : هذا الإمام على مذهب الشافعي الذي يرى أن البسملة آية من الفاتحة ويوجب الجهر بها ، فالصلاة خلفه صحيحة مجزئة والجهر بالبسملة جائز ولكن في بعض الأحوال لا دائمًا هذا هو الصحيح الذي يجمع بين الأدلة . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
القراءة في الصلاة
س : هل يجوز في الصلاة قراءة بعض الآيات من سورة ما في الركعة الأولى ، ثم الانتقال إلى سورة أخرى في الركعة الثانية ؟ أوقراءة بعض الآيات من سورة طويلة في الركعة الأولى ، ثم قراءة سورة من قصار السور في الركعة الثانية ؟
ج : يستحب أن يقرأ في الركعة سورة تامة ثم في الركعة الأخرى سورة تامة أقصر منها ولو لم تكن التي تليها ، ولكن يجوز أن يقسم السورة بين ركعتين ، كما يجوز أن يقتصر على أول سورة أو آخر سورة أو آيات من وسط السورة لعموم قوله تعالى : { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ } . وإن كان ذلك خلاف الأفضل .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 281 / النوم عن صلاة الفجر
س : إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر ، فهل يؤتيه الله أجر باقي صلوات اليوم أم لا ؟ وإذا قضاها بعد أن يستيقظ من نومه فهل تُقبل منه ؟
ج : ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا تذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك " . وهذا يعم صلاة الصبح وغيرها . أما الصلوات التي بعدها فإذا حافظ عليها وأدّاها في وقتها لم يضره نومه عن الصلاة التي قبلها ، وأجره تام على حسب عمله واجتهاده في صلاته . ولكن ليس له أن يتساهل في هذا الأمر ، والواجب عليه أن يعهد إلى من يوقظه حتى يقوم إلى الصلاة في وقتها ، أو يجعل عند رأسه ساعة تنبهه وقت الصلاة حتى لا يكون مفرطًا ولا متساهلاً ، فإذا غلبه النوم مع أخذه بالأسباب فلا شيء عليه ، وعليه أن يبادر بالصلاة متى استيقظ .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الصلاة والإنسان لابس حذاءه
س : الأخ الذي رمز لاسمه بـ ص – ص- ص – يسأل عن الصلاة والإنسان لابس حذاءه ويقول أنها تؤذي المصلين ، خاصة وأن المساجد في وقتنا الحاضر مفروشة بأحسن الفرش ، وبعض الناس يقول إنه بذلك يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يرجو بيان حكم الشرع في ذلك ؟
ج : هذا السؤال جوابه فيه تفصيل فإذا كانت الحذاء سليمة ونظيفة ليس فيها شيء يؤذي المصلين والفرش فلا حرج في ذلك والصلاة صحيحة ، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه صلى في نعليه وقال للصحابة لما خلع ذات يوم من أجل أذى فيهما وخلع الناس نعالهم ، قال لهم صلى الله عليه وسلم ، لما سلم من صلاته : " ما لكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك يا رسول خلعت نعليك فخلعنا نعالنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما – أذى – وفي لفظ : قذرًا – فخلعتهما ، فإذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما " . هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام ، أما إن كانت قذرة أو فيهما نجاسة أو شيء يؤذي الفرش من طين ونحوه فإنه لا يصلي فيها ولا يدخل بهما المسجد ، بل يجعلهما في مكان عند باب المسجد حتى لا يؤذي المسجد ومَنْ فيه ، وحتى لا يقذر عليهم موضع صلاتهم ، لا سيما بعد وجود الفرش التي تتأثر بكل شيء ، فالأولى بالمؤمن في هذه الحالة أن يحفظ نعليه في أي مكان ويمشي في المسجد بدون نعلين حتى لا يؤذي أحدًا لا بتراب ولا بغيره . أما السنة في هذا فتُحيا بالكلام والبيان أن هذا فَعَله النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا حرج فيه ، ولكن أكثر الناس لا يبالي ولا يتحفظ من نعليه بل يدخل المسجد ولا يبالي فإذا سُمح لهؤلاء بالدخول في المسجد تجمعت القاذورات والأذى في الفرش ، وتمنع بعض الناس من الصلاة في المسجد من أجل هذا فهو يجني على المصلين ويؤذيهم بما يتقذرون منه ، وهو إنما جاء بقصد الخير وفعل السنة فالسنة في هذه الحال ألا يُؤذَى المصلون وألاّ يُقذّر عليهم مسجدهم . هذا هو الذي ينبغي للمؤمن ، ولا شك أن الفرش تتأثر بكل شيء . هذا هو الأفضل وهو مقتضى القواعد الشرعية أما بدون فراش فإذا صلى في نعليه فهو أفضل إذا كانت نظيفة وسليمة من الأذى .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 282 / كثرة الحركة في الصلاة
س : مشكلتي أنني كثير الحركة في الصلاة . . وقد سمعت أن هناك حديثًا معناه أن أكثر من ثلاث حركات في الصلاة تبطلها . . فما صحة هذا الحديث ، وما هو السبيل إلى التخلص من كثرة العبث في الصلاة ؟
ج : السنة للمؤمن أن يُقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه سواء أكانت فريضة أو نافلة لقول الله سبحانه : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ } . وعليه أن يطمئن فيها ، وذلك من أهم أركانها وفرائضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها : " ارجع فصل فإنك لم تصل " . فعل ذلك ثلاث مرات ، فقال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " . متفق على صحته . وفي رواية لأبي داود قال فيها : " ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله .. " وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة وفرض عظيم فيها لا تصح بدونها ، فمن نَقَر صلاته فلا صلاة له والخشوع هو لُب الصلاة وروحها ، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ويحرص عليه ، أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذلك من كلام بعض أهل العلم وليس عليه دليل يُعتمد . ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك وإذا كَثُر العبث وتوالى أبطل الصلاة . أما إن كان قليلا عرفًا أو كان كثيرًا ولكن لم يتوال فإن الصلاة لا تبطل به ، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثيره حرصًا على تمام الصلاة وكمالها . ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب يومًا لعائشة وهو يصلي ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 283 / أدرك الإمام في الركوع
س : مأموم جاء متأخرًا فأدرك الإمام في الركوع وكبر وركع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام من الركوع ، فهل على ذلك المأموم أن يقضي تلك الركعة بعد سلام الإمام ؟
ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قائما ثم ركع وأدرك الإمام في الركوع أجزأته تلك الركعة ، لحديث أبى بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " زادك الله حرصا ولا تعد " . رواه البخاري وزاد أبوداود فيه : وركع دون الصف ثم مشي إلى الصف ، ولما رواه أبوداود عنه صلى الله عليه وسلم : " من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 284 / جهر المأموم بالقراءة
س : ما حكم رفع الصوت " الجهر " بالقراءة أثناء الصلاة للمأموم يخلف بمن جنبه من المأمومين ؟
ج : السنة للمأموم الاخفات بقرائته وسائر أذكاره ودعواته لعدم الدليل على جواز الجهر ولأن في جهره بذلك تشويشاً على من حوله من المصلين .
الشيخ ابن باز
* * *
علاج عدم الخشوع في الصلاة
س : نسمع كثيراً عن الخشوع في الصلاة ، وأرغب في أن أخشع في صلاتي . لكن سرعان ما يذهب هذا الكلام وتعاودني الوساوس مرة أخرى ، فما الحل ؟ جزاكم الله خيراً .
ج : عليك بالإقبال على الصلاة والحرص على حضور القلب فيها ، وتفكر فيما تقوله أو تسمعه ، وتأمل في معانيها ، وأشغل بها قلبك عن الوسوسة وحديث النفس ، وهكذا تأمّل في أفعال الصلاة وحركاتها والحكمة فيها ، فكل ذلك يشغلك عن الوساوس ، ولكن متى غلبك التفكير الخارجي فلا إثم في ذلك حيث إن هذه طبيعة الإنسان ، ولأجله شرع سجود السهو .
الشيخ ابن جبرين
* * *
عليك متابعة الإمام
س : صليت خلف الإمام في الظهر ، ولكن في الركعتين الأخيرتين لا أستطيع إكمال فاتحة الكتاب حيث لو أكملتها لفاتني الركوع مع الإمام ، فهل اكمل القراءة أو أركع وتكفي قراءة الإمام ؟
ج : يظهر أن الإمام يسرع القراءة ويخفف القيام ، أو أنك تتباطأ في القراءة وتعطيل في المد وإخراج الحروف ، فعلى الأول يلزمك نصح هذا الإمام عن العجلة والسرعة التي تفوِّت على المأمومين الإتيان بالأركان ، وعلى الثاني يلزمك أن تخفف وتستعمل السرعة التي تدرك بها الأركان مع الإمام وعلى كل حال فلعيك متابعة الإمام ، ولو لم تكمل القراءة إذا خشيت فوات الركوع .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 285 / حكم إطالة السجدة الأخيرة
س : أشاهد بعض الأئمة – هداهم الله – يطيلون السجدة الأخير من الصلاة . فهل لهذا سند شرعي ؟ وهل لتغير نغمة الصوت أصْل لكيُ يعلم بأن هذه الجلسة جلسة التشهد ؟
ج : لا أذكر دليلاً يفيد إطالة السجدة الأخيرة وإنما في الأحاديث التسوية بين أركان الصلاة أو كونها قريبة من السواء . فأما تغيير نغمة الصوت بتكبيرة الجلوس فهو أمر معهود معمول به بين الأئمة ، ولعل دليلهم المتسلسل كابراً عن كابر ، حيث إن ذلك لا يمكن كتابته وإنما يعتمد النقل ، وفائدته محققة وهي إعلام المصلين بجلسة التشهد حتى لا يقوموا بعد التكبيرة .
الشيخ ابن جبرين
ص 285 / حكم صلاة من انكشفت بعض عورته
س : أصلي احيانا مستترًا بالمنشفة ولا يبدو شيء من العورة ظاهرًا ، ولكن عندما أريد السجود يظهر قليلاً من الركبة وما فوقها ، علمًا بأنني وحدي ولا يوجد أحد معي . ما حكم ذلك ؟
ج : لا يجوز كشف شيء من العورة في الصلاة فرضَا أو نفلاً . وحدُّ عورة الرجل من السرة الى الركبة ، وعلى هذا فلا بد من سترها فمتى ظهر من الركبة او ما فوقها شيء بطلت الصلاة ، وسواء كان المصلي وحده أو عنده أناس ولو كان في بيت مظلم ونحوه فيلزم ستر العورة بما يغطي الجلد الظاهر ولا يصف البشرة ، فلا يكتفي بلباس خفيف شفاف أو قصير يتقلص عند الركوع أو السجود بحيث يخرج من الظهر شيء فوق الإليتين أو من الفخذ أو الركبة ، وسواء كان اللباس إزارًا أو سراويل قصيرة أو جبة أو رداء أو منشفة أو غير ذلك .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 286 / النائم عن الصلاة
س : متى تُقضى صلاة العشاء التي نام عنها صاحبها ولم يتذكرها إلا بعد صلاة الفجر ، هل يصليها مع مثيلتها أم حين يذكرها ؟
ج : ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " . وقرأ قوله تعالى : { وأقم الصلاة لذكري } . رواه البخاري ومسلـم وغيرهـما عـن أنس رضـي الله عنه . وعلى هذا لا فرق بين صلاة العشاء وغيرها فمتى استيقــظ وقد خـرج الوقـت فعلـيه أن يصلي تـلك الساعـة ولا يؤخرها إلى وقت مثلها ، بل يصليها في حين انتباهه ولو كان وقت نهي أو وقت صلاة أخرى ، لـكن إن خـاف خروج وقت الحاضرة قدّمها ثم صلى الفائتة بعدها . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
كثرة الحركة في الصلاة
س : إنني ألاحظ بعض الأخوة في المساجد أثناء الصلاة يتحركون كثيرًا أو يقدمون إحدى قدميهم للأمام وكأنهم يقفون في الشارع ، فهل هذا يبطل الصلاة ؟
ج : الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة . ومع ذلك فإنها تنقسم إلى خمسة أقسام : حركة واجبة . حركة محرمة . حركة مكروهة . حركة مستحبة . حركة مباحة .
فأما الحركة الواجبة : فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة ، مثل أن يرى في غترته نجاسة ، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع غترته ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه أذىً فخلعها صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته واستمر فيها ، ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة ؛ فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة .
وأما الحركة المحرمة : فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ؛ لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة ، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله ؛ لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً .
وأما الحركة المستحبة : فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة ، كما لو تحرك من أجل استواء الصف ، أو رأى فرجة أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته ، أو تقلص الصف فتحرك ليكمله ، أو ما شابه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في الصلاة ؛ لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة ، ولهذا لما صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه .
وأما الحركة المباحة : فهي اليسيرة لحاجة ، أو الكثيرة للضرورة ، أما اليسيرة لحاجة فمثلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جدها من أمها ، فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها .
وأما الحركة الكثيرة للضرورة : فمثالها الصلاة في حال القتال ؛ قال الله تعالى :{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ } . فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير ولكنه لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة .
وأما الحركة المكروهة : فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة ، وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ، منقص لصلاتكم ، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته ، أو بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك ، وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً متوالياً فإنه محرم مبطل للصلاة . وأما تقديم إحدى القدمين على الأخرى فهذا أيضًا لا ينبغى ، بل السنة أن تكون القدمان متساويتين بل وجميع أقدام المصلين متساوية متحاذية ، بل إن تسوية الصفوف أمر واجب لابد منه . وإذا تركه الناس كانوا آثمين عاصين للرسول صلى الله عليه وسلم ، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي أصحابه فيمسح صدورهم ومناكبهم ، ويقول : " لا تختلفوا فتختلف قلوبكم " . وقد رأى يوماً بعدما عقلوا عنه رجلاً بادياً صدره فقال : " عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم " . والمهم أن تسوية الصف أمر واجب وهو من مسئوليات الإمام والمأمومين أيضاً فعليه تفقد الصف وتسويته ، وعليهم تسوية صفوفهم وتراصهم .
الشيخ ابن عثيمن







من مواضيع : الغريب 0 نصائح (60 نصيحة )
0 الفوائد العشرة لغض البصر
0 البث المباشر من المسجد الحرام بمكة المكرمة
0 فتاوى ابن تيمية _ الجزء الاول
0 رمضان فرصة للحجاب


رد مع اقتباس
قديم 07-12-2008, 02:54 PM رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

ص 288 / حكم كشف المرأة كفيها وقدميها في الصلاة
س : ما حكم ظهور القدمين والكفين من المرأة في الصلاة ، مع العلم أنها ليست أمام رجال ولكن في البيت ؟
ج : المشهور من مذهب الحنابلة – رحمهم الله – أن المرأة البالغة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها ، وعلى هذا فلا يحل لها أن تكشف كفيها وقدميها . وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز كشف المرأة كفيها وقدميها . والاحتياط أن تتحرز المرأة من ذلك ، لكن لو فرض أن امرأة فعلت ثم جاءت تستفتي فإن الإنسان لا يجرؤ أن يأمرها بالإعادة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
علاج الوسوسة أثناء الصلاة
س : أنا امرأة أفعل ما فرضه الله عليَّ من العبادات ، إلا أنني في الصلاة كثيرة السهو ، بحيث أصلي وأنا أفكر في بعض ما حدث من الأحداث في ذلك اليوم ، ولا أفكر فيه إلا عند البدء في الصلاة، ولا أستطيع التخلص منه إلا عند الجهر بالقراءة ، فبتم تنصحني ؟
ج : هذا الأمر الذي تشتكين منه ، يشتكي منه كثير من المصلين ، وهو أن الشيطان يفتح عليه باب الوساوس أثناء الصلاة ، فربما يخرج الإنسان وهو لا يدري عما يقول في صلاته ، ولكن دواء ذلك أرشدَ إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن ينفث الإنسان عن يساره ثلاث مرات وليقُل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا فعل ذلك زال عنه ما يجده بإذن الله ،
وعلى المرء إذا دخل في الصلاة أن يعتقد أنه بين يدي الله عز وجل ، وأنه يناجي الله تبارك وتعالى ، ويتقرب إليه بتكبيره وتعظيمه ، وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى ، وبالدعاء في مواطن الدعاء في الصلاة ، فإذا شعر الإنسان بهذا الشعور ، فإنه يدخل على ربه تبارك وتعالى بخشوع وتعظيم له سبحانه وتعالى ومحبة لما عنده من الخير ، وخوف من عقابه إذا فرط فيما أوجب الله عليه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
المأموم يقرأ الفاتحة في كل حال
س : ماذا على المأموم في صلاته ، هل يقرأ مع الإمام أم يستمع إلى قراءة الإمام ؟
ج : المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل حال في الصلاة السرية والصلاة الجهرية ، أما غير الفاتحة فإنه في الجهرية ينصت لقراءة إمامه ، ولا يجوز له أن يقرأ لقوله لأصحابه وقد سمعهم يقرؤون معه قال : " لا تفعلوا إلا بأمِّ القرآن فإن لا صلاة لمن لم يقرأ بها " .
وكذلك يختلف المأموم عمن صلى وحده بأن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فإن المأموم يقول ( ربنا ولك الحمد ) لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتمّ به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ( ربنا ولك الحمد ) وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد ، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين " .
الشيخ ابن عثيمين

ص 289 / قطع الصلاة
س : إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟
ج : من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته ، فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الاعادة ، فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في عمامته فألقها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته ( 1 )- : أي يبدأها من جديد - وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في أو أحدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه .
الشيخ ابن جبرين

غمض العينين في الصلاة
س : هل يجوز لي إغماض عيني في الصلاة بقصد الخشوع ؟
ج : ذكر الفقهاء في مكروهات الصلاة أنه بكره تغميض العينين في الصلاة لأنه فعل اليهود ومظنة النوم ، كذا في منار السبيل وغيره . لكن قد يجوز إذا كان أجمع للقلب وأقرب إلى حضوره في الصلاة وأبعد عن السهو وحديث النفس ، فإن القلب قد يتبع ما يقع عليه البصر مع أن المصلي مأمور أن ينظر إلى موضع سجوده .
الشيخ ابن جبرين
ص 290 / تحريك السبابة في التشهد
س : سمعت أن ضم الإبهام إلى الوسط ومد السبابة وتحريكها والنظر إليها أثناء التشهد في الصلاة أشد على الشيطان من ضرب الحديد .. ما مدى صحة هذه الرواية ؟
ج : هذه الرواية لا أعرف عنها شيئاً لكن من الأمور المشروعة أن الإنسان يقبض الخنصر والبنصر ويحلّق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة كلما دعا ..
الشيخ ابن عثيمين
* * *

حكم مصافحة الغلمان في الصلاة
س : دخل رجلان المسجد ومعهما طفل واحد عمره بحدود السبع أو الثمان سنوات ، فتقدم أحدهم فصلى بالرجل والطفل حيث صف الرجل والطفل خلف الإمام ، ما حكم صلاتهما ، وهل هي صحيحة أو خطأ ، وكم من العمر يبلغ من يعدل الصف بالصلاة ؟
ج: الذي تشرع مصافّته من الغلمان هو الذي بلغ سن التكليف ، وذلك بأن يكون قد أكمل خمسة عشر سنة أو احتلم أو نبت به شعر خشن حول القُبل ، وتجوز مصافة من بلغ سبعًا على القول الصحيح من قولي العلماء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة
* * *
المأموم إذا قرأ آية فيها سجدة
س : ماذا أفعل إذا قرأت سورة فيها سجدة ، وأنا أصلي خلف الإمام ؟
ج : لا تسجد لأن متابعة الإمام واجبة ، وسجود التلاوة سنة ، وفي حال كون الإنسان مأموماً لا يجوز له أن يسجد ، فإن سجد متعمداً مع علمه بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 291 / حكم من صلى ونسي الإقامة أو الفاتحة
س : رجل صلى العصر ونسي الإقامة ، فماذا يجب عليه ؟ وهل تعاد الركعة عند نسيان الفاتحة ، أو الصلاة كاملة ؟
ج : لا يضر ترك الإقامة فليست من شروط الصلاة ولا من واجباتها ، وإنما شرعت لإقامة الناس إليها ، لكن لا ينبغي تعمد تركها . فأما ترك الفاتحة نسياناً فإن كان إماماً لزمه إعادة الركعة التي تركها منها وكذا إن كان منفرداً ، فاما المأموم فإنه يتحملها عنه الإمام إن تركها سهواً ، فأما تعمد الترك من الإمام ونحوه فإنه يبطل الصلاة ، فيلزم إعادتها كاملة ، أما المأموم فالأظهر أنه لا يعيد بل يحملها عنه الإمام ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
لا يجوز للمأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة الجهرية
س : بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يقرأ المأمون الفاتحة ، وأسمع بعضهم يقرأ سورة قصيرة معها ، فما حكم ذلك ؟
ج : لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة ، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ، قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " . ولقول الله سبحانه : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } . وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قرأ الإمام فأنصتوا " . وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " . متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الصلاة على النبي في الصلاة أثناء قراءة الإمام
س : هل تجوز الصلاة على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا قرأ الإمام { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً } . ؟
ج : إذا كنت خلف الإمام في الصلاة وهو يقرأ جهراً فعليك أن تنصت وتستمع لقراءته ولا تتكلم وهو يقرأ ، ولو بذكر أو دعاء لقوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } . أجمعوا على أنها في الصلاة وورد في الحديث : " إذا كبّر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا " . فأما إن قرأ الإمام هذه الآية في خطبة جمعة أو عيد أو سمعت من يقرؤها وأنت خارج الصلاة ، أو قرأت ذلك أنت فإنه يشرع ويتأكد أن تصلي على النبي صلى الله وعليه وسلم ، كما تشرع في سائر الأوقات ، وفيها فضل عظيم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 292 / علاج الوساوس في الصلاة
س : تنتابني حالة السرحان والتفكير في أمور الدنيا وأنا في صلاتي مهما قرأت من القرآن ، ما علاج ذلك ؟
ج : ننصحك أولاً بالحرص على الإقبال على الصلاة وطرح الوساوس وحديث النفس ، وثانياً : عليك أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفْثه ونفخِه وتتعقل معنى ذلك . وثالثاً عليك أن تجعل فكرك وعقلك فيما تقرؤه بلسانك من الآيات والأذكار والأدعية حتى تنشغل بها عن غيرها . دوام على ذلك رجاء أن تزول عنك الوساوس وحديث النفس والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم لبس الثياب الخفيفة التي لا تستر العورة في الصلاة
س : كثرت الملابس الخفيفة وانتشرت بين عامة المسلمين وخاصة في فصل الصيف ونلاحظ دائماً أن الكثير من المصلين يرتدونها ، ويرتدون تحتها ملابس داخلية قصيرة إلى نصف الفخذ أو ثلثه ، كما أن البعض يلبس ( فنائل ) قصيرة بحيث يشف الثوب عما تحت السرة ، وكما يعلم سماحتكم أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ، فهل تعتبر هذه ساترة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
ج : الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين ، ولا يجوز له أن يصلي عريانا سواء كان رجلا أو امرأة . والمرأة أشد عورة وأكثر . وعورة الرجل : ما بين السرة والركبة ، مع ستر العاتِقين أو أحدهما إذا قدر على ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه : " إن كان الثوب واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به " متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " متفق على صحته . أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها . واختلف العلماء في الكفين : فأوجب بعضهم سترهما ، ورخص بعضهم في ظهورهما ، والأمر فيهما واسع إن شاء الله ، وسترهما أفضل خروجًا من خلاف العلماء في ذلك . أما القدمان : فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم .
وخرج أبو داود رحمه الله ، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها " . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ : ( وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ) .
وبناء على ما ذكرنا : فالواجب على الرجل والمرأة أن تكون الملابس ساترة ، فإن كانت خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة ، ومن ذلك لبس الرجل السراويل القصيرة التي لا تستر الفخذين ، ولا يلبس عليها ما يستر الفخذين ، فإن صلاته والحال على ما ذكر غير صحيحة . وهكذا المرأة إذا لبست ثيابا رقيقة لا تستر العورة بطلت صلاتها ، والصلاة هي عمود الإسلام ، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين ، فالواجب على جميع المسلمين ذكورًا وإناثا العناية بها واستكمال شرائطها ، والحذر من أسباب بطلانها ؛ لقول الله عز وجل : { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى } . ويقول سبحانه : { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } . ولا شك أن العناية بشرائطها وجميع ما أوجب الله فيها داخلة في المحافظة والإقامة المأمور بها ، وإذا كان عند المرأة أجنبي حين الصلاة وجب عليها ستر وجهها ، وهكذا في الطواف تستر جميع بدنها . لأن الطواف في حكم الصلاة . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز







من مواضيع : الغريب 0 Islam
0 البث المباشر من المسجد الحرام بمكة المكرمة
0 رمضان فرصة للحجاب
0 وجاءت سكرة الموت بالحق
0 وداعا يا رمضان


رد مع اقتباس
رد

فتاوى , فتاوى إسلامية



أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

فتاوى , فتاوى إسلامية

الساعة الآن: 01:28 PM


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.