ص 273 / إذا أم قومًا بفرض قد صلاه
س : هل يجوز لمن صلى الفرض أن يؤم جماعة أخرى بالفرض نفسه ؟
ج : اختلف أهل العلم في جواز ذلك ، والذي يظهر لنا جواز ائتمام المفترض لمن سبق له أن صلى هذا الفرض وائتمام المفترض بالمتنفّل . لأن معاذًا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة . متفق عليه . ولما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ، ثم سلم ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم . وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر . والله أعلم .
اللجنة الدائمة
* * *
إذا استخلف الإمام مسبوقا قد فاتته ركعتان
س: إذا أحدث الإمام في الركعة الرابعة من الصلاة وأناب عنه في الإمامة مسبوقًا أدرك الصلاة فى الركعة الثالثة ، ماحكم من أحرم في الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول في الصلاة ؟ فهل يجوز لهم التسليم قبل الإمام الثاني ؟أو يجوز لهم الزيادة في الصلاة اقتداء بالإمام ليسلموا معه أو ينتظرونه جالسين حتى يتم أربعًا ثم يسلمون معه في الرابعة بدون زيادة معه ولا تسليم قبله . وماحكم صلاة الجميع في هذه الأحوال ؟
ج : إذا كان واقع هؤلاء المصلين كما ذكر وجب على من أدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول ، ألا يقوم مع الإمام الثاني حينما يقوم لإتمام صلاته ، بل يجلس مكانه ؛ لأنه قد صلى أربع ركعات ، وهي فرضه ، وليس له أن يسلم قبل إمامه ؛ لما ثبت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " الحديث وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
هل يصلي معهم التراويح بنية العشاء
س : رجل جاء إلى الجماعة يصلون التراويح وهو يعلم ذلك ، هـل يصـلي معهم بنية العشـاء ؟
ج : لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء ، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته ، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، ثم سلم وكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلاً وهم مفترضون ، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
ص 274 / من صلى منفردا ثم دخل معه آخر هل تصح صلاته
س : إذا دخلت المسجد بعد انتهاء الجماعة من الصلاة ، وأقمت الصلاة وكبّرت تكبيرة الإحرام وجاء مِنْ بعدي رجل ودخل معي في صلاتي وأنا لم أنوِ بذلك ، هل تصح صلاته أم لا ؟
ج : الصواب أن المشروع لك أن تنوي الإمامة حين دخول واحد أو أكثر معك في الصلاة ؛ لأن الجماعة مطلوبة وفيها فضل عظيم ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك إنما يصح في النافلة ، والصواب أنه يصح في الفرض والنفل ؛ لأن الأصل أنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل وحده في بيت ميمونة - خالة ابن عباس - رضي الله عنهم جميعًا ، فقام ابن عباس فتوضأ ، وصفَّ عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وصلى به ، متفق عليه . وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وحده ، فجاء جابر وجبار فصفّا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه وصلى بهما . وهذان الحديثان يدلان على ما ذكرنا ، كما يدلان على أن الواحد يكون عن يمين الإمام ، والاثنين فأكثر يكونان خلفه .
الشيخ ابن باز
* * *
تجوز الصلاة في الشوارع المجاورة للمسجد
س : ماهي حدود المسجد المعتبرة شرعًا ، وهل تعتبر الشوارع المجاورة للمسجد تابعة للمسجد تصح فيها صلاة الجمعة عند ضيق المسجد لكثرة الناس ، مع أنه توجد مساجد أخرى لم تمتلئ بالمصلين ؟
ج حدود المسجد الذي أُعدّ ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هى ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب أو نحو ذلك ، وهذا هو الذي يُعطى حكم المسجد من منع الحائض والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه ، ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد صلاة الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان من المسجد من الطريق المجاور له مادام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك ، بشرط ألا يكون قدام الإمام ، لكن لايكون لها حكم المسجد . والله أعلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 275/ حكم إمامة متنفل بمفترض
س : ما حكم إمامة متنفل بمفترض ؟ أي لو أن إنسانًا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه ، لما تبين له أخيرًا أنه على غير صواب أعاد الصلاة ، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية ؟
ج : يجوز اقتداء مفترض بمتنفل ، لقصة معاذ، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة . متفق عليه ، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم . رواه أبوداود ، وهو في الثانية متنفل .
اللجنة الدائمة
* * *
ترك الفاتحة جهلا
س : نحن أربعة أشخاص كنا بالبر . . وحان وقت صلاة المغرب فأذّن أحدنا وأقام الصلاة . وفي أثنائها في الركعة الثانية لم يقرأ سورة الفاتحة ، ونبهه أحدنا بقوله : سبحان الله . فقرأ الإمام سورة الكافرون ولم يقرأ الفاتحة , وعند انتهاء الصلاة لم يسجد سجو السهو ، فدار نقاش حول هذا الموضوع , أفيدونا هل يجوز سجود السهو أم لا ؟ وجزاكم الله خيرًا .
ج : هذه الصلاة المذكورة قد بطلت فتلزم إعادتها ، وذلك بسبب ترك قراءة الفاتحة في الركعة الثانية . وكان الواجب عليهم أن يذكّروه القراءة ، بأن يقرأ أحدهم أول الفاتحة فإذا تذكرها فقرأها في قيامه ذلك كملت صلاته ، ولو أنه أعاد تلك الركعة – التي لم يقرأ فيها الفاتحة – بعد الصلاة وسجد للسهو عن تسليمه لأجزأه ذلك . فحيث ترك القراءة في الركعة الثانية لسورة الفاتحة وهي ركن فقد بطلت تلك الركعة وحيث سلم وانتهى ومضى على ذلك زمن طويل فقد بطلت الصلاة . . فأما سجود السهو فلا يجبر النقص الذي تركه وهو الفاتحة التي هي أحد أركان الصلاة . والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 276 / حكم الجمع بين العشائين للمطر الخفيف
س : بعد الانتهاء من صلاة المغرب مباشرة فوجئنا بإقامة صلاة العشاء بسبب وجود مطر خفيف . وبعد الانتهاء من الصلاة استفسرت من الإمام عن هذه الصلاة ، فأجاب بأن هذا للتيسير علينا بسبب المطر . وذكر بأن هذه الصلاة صحيحة ، علمًا بأن المطر خفيف وبدون إعلان للمأمومين أيضاً . فهل هذه الصلاة صحيحة ؟
ج : الجمع بين الصلاتين يجوز للمطر الشديد المستمر الذي يبل الثياب ، سيما إذا كان في ليل والطرق مظلمة والبرد شديد والناس في ضيق لا يقدرون من قلة ذات اليد على التغلب على البرد ونحوه ، سيما إذا كان في الطرق طين ووحل ومزلة أقدام . وهذه هي الحالة التي كانوا يجمعون بين العشائين فيها ، فأما إذا كانت الطرق واسعة مضيئة بالأنوار الكهربائية طوال الليل ، ومسفلتة ليس بها طين ولا وحل ولا مستنقعات فيها حمأ وقذر . والناس مع ذلك أقوياء أوعندهم وسائل النقل كالسيارات يقطعون بواسطتها المسافة الطويلة بدون مشقة . وعندهم مكافحة للبرد بالثياب المتينة الكثيرة . ثم المطر الخفيف أو يتوقف عادة بعد قليل فلا يشرع الجمع حينئذ ، حيث أن الأوقات وردت محددة ، فلا ينـتقل بالصلاة عن وقتها إلا لدليل أو عارض راجح . وإذا أبيح الجمع ، فعلى الإمام أن يخبر المأمومين بالأمر ، وإذا لم يفعل فلا بأس . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
ص 277 / علاج الوسوسة في الصلاة
س : إذا قمت إلى الصلاة يصيبني نوع من الوساوس والهواجس ، ولا أعلم أحيانا ماذا قرأت ولا عدد الركعات ، أفيدوني ماذا أفعل ؟
ج : المشروع للمصلي من الرجال والنساء أن يُقبل على صلاته ويخشع فيها لله ، ويستحضر أنه قائم بين يدي ربه حتى يتباعد عنه الشيطان وتقل الوساوس ، عملا بقول الله سبحانه : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ } . ومتى كثرت الوساوس فالمشروع التعوذ بالله من الشيطان ، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص لما أخبره أن الشيطان قد لبّس عليه صلاته ، ومتى شك المصلي في عدد الركعات فإنه يأخذ بالأقل ويبني على اليقين ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم ، لما ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما اليقين ، ثم يسجد سجدتين قيل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسًا شفعنَ له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان " . أخرجه مسلم في صحيحه ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الدعاء في الصلاة
س هل يجوز أن يدعو المصلي في صلاته المفروضة ، مثلًا بعد فعل الأركان كأن يقول في السجود بعد سبحان ربي الأعلى ، اللهم اغفر لي وارحمني ، وغير ذلك . أرجو إفادتي بما هو نافع ولكم تحياتي .
ج : يشرع للمؤمن أن يدعو في صلاته في محل الدعاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة ومحل الدعاء في الصلاة هو السجود وبين السجدتين وفي آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يدعو بين السجدتين بطلب المغفرة ، وثبت أنه كان يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني . وقال عليه الصلاة والسلام : " أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ أن يستجاب لكم " . أخرجه مسلم في صحيحه . وخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال : " ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء " . وفي لفظ : " ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو " . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على شرعية الدعاء في هذه المواضع بما أحبه المسلم من الدعاء سواء كان يتعلق بالآخرة أو يتعلق بمصالحه الدنيوية ، بشرط ألا يكون في دعائه إثم ولا قطيعة رحم ، والأفضل أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 278 / حكم الصلاة على السجاد المحلى بالصور
ما حكم الصلاة على السجادة التي فيها صور المساجد والقباب التي على القبور والمنارات وأمثالها ؟
ج : إن تصوير ما ليس فيه روح جائز ، والصلاة على السجادة التي فيها صور ما لا روح فيه مكروهة لما في ذلك من شغل المصلي في صلاته ، لكنها صحيحة لما رواه أحمد وأبو داود من طريق عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال : إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرها فخمّرهما ، فإنه لا ينبغي أن يكون في قِبلة البيت شيء يلهي المصلي . وروى أحمد والبخاري من طريق أنس قال : ( كان قرام لعائشة قد سترتْ به جانب بيتها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي " . فأمر بتخمير القرنين وإماطة القرام وبين أن ذلك مما يشغل المصلي ، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع صلاته . وروى البخاري ومسلم من طريق عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة ، فلما انصرف قال : " اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بانباجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي " . وفي هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم عما يلهي المصلي في صلاته ، ولكنه لم يقطع صلاته فدل ذلك على النهي عما يلهي في الصلاة وعلى صحة الصلاة مع ذلك . وصلى الله على نبينا محمد وآله .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 279 / حكم الزيادة في الصلاة بالنسبة للمسبوق
س : إذا جاء المسلم والإمام يصلي الظهر وأدرك معه الركعة الثانية ولكن الإمام سها في الصلاة وصلى خمس ركعات ، فهل تتم صلاته إذا لم يأت بالركعة التي لم يدركها مع الإمام ؟ . وإذا سجد الإمام للسهو ، هل يسجد معه ؟ وضَّحوا المسألة جزاكم الله خيرًا .
ج : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، فمنهم من قال أن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة ، ومنهم من قال لا يجتزئ بها ، والصواب أنه لا يجتزئ بها ، لأن القضاء يكون بعد السلام ، فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم فيأتي بما فاته ، وليس له متابعة الإمام في الزيادة بل يجلس حتى يسلم ، فإذا سلّم الإمام قام فقضى ما عليه ، وهكذا المأمون ليس لهم متابعة الإمام في الزيادة بل عليهم التنبيه ، فإن أجابهم وإلا انتظروه ولم يتابعوه إذا علموا أنها زائدة ، لكن من تابعه جهلاً بالحكم الشرعي أو جهلاً بأنها زائدة فصلاته صحيحة ، وعلى المسبوق إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه ثم إذا سلم يقوم فيأتي بما عليه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
المرور بين يدي المصلي
س : هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد ؟
ج : يحرم المرور بين يدي المصلي ، سواء اتخذ سترة أم لا ، لعموم حديث : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " . واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام ، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي ؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده ، قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يصلي حيال الحِجْر والناس يمرون بين يديه ، وفي رواية عن المطلب أنه قال : رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتيه في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد . . وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار ، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا .
اللجنة الدائمة