(( أهلا و سهلا بكم في منتديات عرب توب ,,, نتمنى للجميع قضاء امتع الأوقات ))

كل عضو في الموقع يجب علية وضع بريده الإلكتروني بالأسفل ليصله جديد الموقع

مجموعات Google ضع بريدك بالأسفل ليصلك جديد الموقع ثم اضغط "اشترك" الموقع
: البريد الإلكتروني


 

العودة   منتديات عرب توب > منتديات عرب توب الإسلامية > المنتدى الإسلامي - إسلاميات

 


فتاوى , فتاوى إسلامية

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 07-12-2008, 06:44 PM رقم المشاركة : 311
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

تنبية حول حكم حالق اللحية والشارب
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير جريدة عرب نيوز .. وفقه الله .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعـد :
فقد اطلعت على ترجمة ما جاء في جريدتكم عدد يوم الجمعة الموافق 24/2/1984م صفحة 7 في الصفحة المخصصة للديانة جواب السؤال التالي الذي وردكم من س . رخان ص . ب : 7125 جدة وهذا نص السؤال  ما حكم الإسلام عن اللحية والشارب  هل يوجد عقاب معين بعد الوفاة للذي يحلق اللحية ؟ هل حالق اللحية يفقد ثواب عبادته والأعمال الصالحة التي يأتي بها في حياته ؟
فرأيت الجواب الذي نشرته الجريدة قاصراً وليس وافياً بالمطلوب ، والجواب الصحيح أن يقال : إن إعفاء اللحية وقص الشوارب أمر مفترض من الشارع صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما صح عنه :  قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ، خالفوا المشركين  متفق على صحته . وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ،  ، :  جزوا الشوارب وأرخو اللحى ، خالفوا المجوس  وهذان الحديثان الصحيحان وما جاء في معناهما كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وعدم التعرض لها بقص أو حلق ، وعلى وجوب قص الشارب ، ولم يرد في ذلك عقوبة معينة ، ولكن الواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله سبحانه وأمر رسوله ،  ، وأن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله ولو لم يرد في ذلك عقاب معين ، ويجوز لولي الأمر أن يعاقب من خالف الأوامر والنواهي بما يراه من العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات الحدود ردعاً للناس عن ارتكاب محارم الله والتعدي على حدوده ، وقد ثبت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال :  إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن  . ومن مات على ذلك فهو تحت مشيئة الله كسائر المعاصي ، إن شاء غفر له وإن شاء سبحانه عاقبه بما يستحق على ما فعله من المعاصي ، ومن جملة ذلك حلق اللحى وإطالة الشوارب ، قال الله تعالى :  إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن جميع الذنوب التي دون الشرك تحت مسئولية الله سبحانه ، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافاًً للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهما من أهل البدع ، وبذلك يعلم أن حلق اللحى وإطالة الشوارب وغيرها من المعاصي التي دون الشرط لا تحيط الأعمال الصالحة ولا تبطل ثوابها وإنما تحبط الأعمال بالشرك وأنواع الكفر الأكبر لا بالمعاصي كما قال الله سبحانه وتعالى :  ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون  وقال عز وجل :  ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين  . والآيات في هذا المعنى كثيرة .
ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
* * * *
رداً على مقال نشرته جريدة السياسة الكويتية في لمز الملتحين :
ما هكذا الدعوة إلى إصلاح الأواضع يا حمد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فقد اطلعت على ما نشر في جريدة السياسة بعددها 668 في 19/8/1404هـ لكاتبه أحمد السعيدانه وقد نسب إلى هداه الله كلاما عن حلق اللحية تجرأ فيه بشيء لم أقله ، ومما ذكر أني قلت : أي فتوى تصدر باسمي يجب أن تكون ممهورة بخاتمي ومصدقة من وزارة الأوقاف الإسلامية على ما يصدر مني من الفتاوي . ثم استرسل في الكلام عن حلق اللحية وغيرها وزعم أن قول النبي ،  ، :  خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى  يقتضي بهذا العصر أن نحلق اللحى لأن المجوس والمشركين واليهود والسيخ وغيرهم يطلقون اللحى ، وقال : " عليه يجب مخالفة هذه الفئات نحلق لحانا ، وقد قام رجال الأزهر بتطبيق هذا الحديث وهو مخالفة المشركين وغيرهم وحلقوا لحاهم " إلى آخر ما قال ، ولا شك أن هذه جرأة من الكاتب وسوء أدب منه مع سنة رسول الله ، ، فبيانه ،  ، أوضح وأمره واجب الامتثال والتنفيذ ويخشى على مخالفة من العاقبة السيئة كما قال الله تعالى :  فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم  وأمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية واضح وتنفيذه واجب إلى قيام الساعة سواء وفر الكفار أم حلقوها ، وموافقتهم لنا في شيء من شرعنا كإعفاء اللحية لا يقتضي أن نخالف شرعنا كما أن دخولهم في الإسلام أمر واجب عليهم ومحبوب لنا ونحن مأمورين بدعوتهم إلى ذلك ولا يقتضي ذلك خروجنا من الإسلام إذا دخلوا فيه حتى نخالفهم بل علينا أن ندعوهم إلى دين الله وألا نتشبه بهم فيما خلفوا فيه شرع الله وهذا أمر معلوم عند جميع أهل العلم .
وهذه الجرأة من الكتاب في حمل الحديث الشريف على وجوب حلقها لأن المشركين وغيرهم تركوا حلقها جرأة شنيعة في نشر الباطل والدعوة إليه ، ثم هي مخالفة للواقع فليس كل الكفار قد وفروا لحاهم بل فيهم من يعفيها وفيهم من يحلقها ، ولو فرضنا أنهم كلهم أعفوا لم يجز لنا أن نخالف أمر الرسول ،  ، فنحلقها لمخالفتهم وهذا لا يقوله من له أدنى علم وبصيرة بشرع الله عز وجل ، ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كثيرة ، وأما ما ذكره عن شيوخ الأزهر من كونهم حلقال لحاهم لما رأووا بعض الكفار قد أعفاها فهذا لو سلمنا صحته لا حجة فيه فإن مخالفة بعض المسلمين لما شرعه الله لا يحتج بها على ترك الشرع المطهر بل الواجب الإنكار على من خالف الشرع والتحذير من الإقتداء به لا أن يحتج بعمله على مخالفة الشرع ، وكثير من العلماء قد خالفوا الشرع المطهر في مسائل كثيرة إما لجهل بالدليل وإما لأسباب أخرى ولا يجوز أن يكونا حجة في جواز مخالفة ما علم من الشرع لكونهم لم يأخذوا به بل غاية ما هناك أن يعتذر عنهم بأن الشرع لم يبلغهم أو بلغهم من وجه لم يثبت لديهم أو لأعذار أخرى ، كما بسط ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في كتابه الجليل " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " وقد أجاد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهل العلم فيما خالفوا من الشرع فليراجع فإنه مفيد جداً لطالب الحق ، وإني أنصح الكاتب ( أحمد ) بأن يتقي الله ويحذر لمز الملتحين وسوء الظن بهم ، كما أنصحه بأن يحسن الظن بجميع إخوانه المسلمين الذي يحرصون على تطبيق الشريعة ويتتبعون سنة الرسول ،  ، ويتأسون به في أقواله وأعماله ، وأن يحملهم على أحسن المحامل عملاً بقول الله – عز وجل – في سورة الحجرات :  يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونواً خيراًَ منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون  .
ومعنى قوله  ولا تلمزوا أنفسكم  أي لا يلمز بعضكم بعضاً ، واللمز العيب ، ثم قال الله سبحانه وتعالى :  يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن آثم  الآية فأمر سبحانه وتعالى باجتناب كثير من الظن ، وأخبر أن بعضه إثم وهو الظن الذي لا دليل عليه ولا أمارة شرعية ترشد إليه ، ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ، ، أنه قال :  إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث  وهذا كله لا يمنع من نصيحة من أخطأ من أهل العلم أو الدعاء إلى الله في شيء من عمله أو دعوته أو سيرته بل يجب أن يوجه إلى الخير ويرشد إلى الحق بأسلوب حسن لا باللمز وسوء الظن والأسلوب العنيف فإن ذلك ينفر من الحق أكثر مما يدعو إليه ، ولهذا قال عز وجل لرسوليه موسى وهارون لما بعثهما إلى أكفر الخلق في زمانه :  فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى  وأخبر الله عن نبيه ،  ، بما جبله عليه من الرفق والحكمة واللين اللطف في الدعوة فقال سبحانه : " فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك " الآية ، وأمره سبحانه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة فقال – عز وجل - :  ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن  وهذا الأمر ليس خاصاً به ،  ، بل هو موجه إليه وإلى جميع علماء الأمة وإلى كل داع يدعو إلى حق ، لأن أوامر الله سبحانه وتعالى لنبيه ،  ، لا تخصه بل تعم الأمة جميعاً ، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به ، ولقوله الله سبحانه :  لقد كانو لكم في رسول الله أسوة حسنة  الآية ولقوله عز وجل :  فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون  وقول سبحانه :  والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم  وصحح عن رسول الله ،  ، أنه قال :  من يحرم الرفق يحرم الخير كله  وقال عليه السلام  إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شأنه  وقال أيضا عليه الصلاة والسلام :  إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف في أحاديث كثيرة تدل على أن الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه والناصحين لعباده أن يتخيروا الأساليب المفيدة والعبارات التي ليس فيها عنف ولا تنفير من الحق والتي يرجى من ورائها انصياع من خالف الحق إلى قبوله والرضى به وإيثاره والرجوع عما هو عليه من الباطل ، وأن لا يسلك في دعوته المسالك التي تنفر من الحق وتدعو على رده وعدم قبوله ، وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دنيه ، والثبات عليه ، والدعوة إليه على بصيرة ، و أن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، ومن القول عليه سبحانه وعلى رسوله ،  ، بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن أهتدى بهداه إلى يوم الدين .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز







من مواضيع : الغريب 0 دودة القز , معلومات عن دودة القز , كيفية انتاج الحرير
0 اعلان اسلامي هادف تم منعه من العرض
0 امنيات شاب بعد ما ابتلى بالشلل
0 كيف نغتنم رمضان
0 الروح , كتاب الروح


رد مع اقتباس
قديم 07-12-2008, 06:45 PM رقم المشاركة : 312
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

{ فتاوى في الألعاب الرياضية وغيرها }
حكم ممارسة الرياضة بلباس قصير لا يستر
س- ما حكم ممارسة الرياضة بالسراويل القصيرة وما حكم مشاهدة من يعمل ذلك ؟
ج- ممارسة الرياضة جائزة إذا لم تله عن شيء واجب فإن ألهت عن شيء واجب فإنها تكون حراماً ، وإن كانت ديدن الإنسان بحيث تكون غالب وقته فإنها مضيعة للوقت وأقل أحوالها في هذه الحال الكراهة . أما إذا كان الممارس للرياضة ليس عليه إلا سروال قصير يبدو منه فخذه أو أكثره فإنه لا يجوز فإن الصحيح أنه يجب على الشباب ستر أفخاذهم وأنه لا يجوز مشاهدة اللاعبين وهم بهذه الحالة من الكشف عن أفخاذهم .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
لا يجوز لبس السراويل القصيرة
س- ما حكم لبس السروال القصير مثلاً في المباراة الرياضية خارج أوقات الصلاة وكان هذا لا يؤدي إلى الفتنة . أرجو من سعادتكم الإجابة على هذا السؤال مع ذكر بعض الأدلة على ذلك . أفيدونا أفادكم الله ؟
ج- نرى أنه لا يجوز لبس السراويل القصيرة ، كالتبان الذي يستر العورة المغلظة فقط وتبدو معه الفخذان أو أكثرهما سواء كان في اللعب في مبارة أو في الأسواق أو غير ذكل ولو في غير الصلاة ، وقد يعفى عن ذلك داخل البيت إذا كان الإنسان في مهنته الخاصة بحيث لا يطلع عليه الناس ، والدليل أنه ،  ، رأى جرهم الأسلمي وقد انحسر إزاره عن بعض فخذه فقال  غط فخذاك فإن الفخذ عورة  والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * * *

حكم دخول إلى الملاعب لحضور المباريات ؟
س- ما هو الحكم في الدخول إلى ملعب كرة القدم لمشاهدة إحدى المباريات ؟
ج- الدخول في الملعب لمشاهدة مباريات لكرة القدم إن كان لا يترتب عليه ترك واجب كالصلاة وليس فيه رؤية عورة ، ولا يترتب عليه شحناء وعداوة ، فلا شيء فيه والأفضل ترك ذلك لأنه لهو ، والغالب أن حضوره يجر إلى تفويت واجب وفعل محرم ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم لبس السلاسل للرجال
س- ما الحكم فيما يفعله بعض الرجال من لبس السلاسل ؟
ج- اتخاذ السلاسل للتجمل بها محرم لأن ذلك من شيم النساء ، وهو تشبه بالمرأة وقد لعن الرسول ،  ، المتشبهين من الرجال بالنساء ، ويزداد تحريما وإثما إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعاً ، من جهة أنه ذهب ، ومن جهة إنه تشبه بالمرأة ، ويزداد قبحاً إلا كان فيه صورة حيوان أو إنسان ، وأعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب ، فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حلياً فيه صورة سواء كانت صورة إنسان أو حيوان ، طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب وهذا – أعنى ما فيه صورة حرام على الرجال والنساء فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة إنسان أو حيوان أو صليب والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

حكم لبس ميدالية من ذهب
س- شاركت في بعض البطولات وأهديت لي ميدالية ذهب – وساعة ذهب وقلم ذهب ما حكم استعمال هذه الأشياء وكيف اتصرف فيها ، وهل تجب فيه زكاة وما مقدارها ؟ مع أنني لا أعلم مقدار ما فيها من ذهب وجزاكم الله خيراً ؟
ج- لا يجوز للرجل لبس ميدالية الذهب وساعة الذهب ولا استعمال قلم الذهب بل إنما يجوز للنساء التحلي بالذهب فلك أن تهبها لإحدى النساء من أقاربك أو أن تزيل ما بها من الذهب قبل لبسها ، فاما الزكاة ففي قيمتها ربع العشر كغيرها من الحلي .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
حكم الجوائز التي تدفع في بعض الألعاب الرياضية في " دوريات الحواري "
س- يلاحظ في هذه الأيام إستعداد كثير من الشباب للقيام بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة وذلك تبعاً لأحد الأندية أو على مستوى الحواري وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئاً ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس والجوائز ، وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز ، والفريق الفائز يحصل على الكأس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره . أفيدونا وجزاكم الله خيراً ؟
ج- إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق ، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم . أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئاً من المال ومن سبق من الفريقين كان له ، فهذا من الميسر المحرم لقول تعالى :  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  وكذلك لو كانت الفرق ثلاثاً فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث أخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضاً لقول النبي ،  ،  لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر  فالنصل المسابقة في السهام أي الرمي بالسهام والخف المسابقة في الإبل ، والحافر المسابقة في الخيل ، والسبق بفتح الباء العوض المجهول في المسابقة لمن سبق وقد بين النبي ،  ، أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله . والله والموفق .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
حكم المراهنة
س- ما الحكم فيما يفعله بعض الناس من المراهنة والذي يدعون أنه حق ؟
ج- المراهنة معلومة عند كثير من الناس وهي أن يختلف اثنان في شيء فيقول أحدهما إن كان الأمر ما أقول فعليك كذا وكذا مما يسمونه ، وإن كان الأمر على ما تقول أنت فعلي كذا وكذا مما يسمونه ، وهذا محرم لأنه من الميسر الذي قرئه الله – عز وجل – بالخمر قال تعالى :  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون  وعلى هذا فهذه المقامرة حرام ، وتسمية بعض الناس لها حقاً لا يزيدها إلا قبحاً لأنه جعل الباطل حقاً وسماه بغير اسمه وأصبغ عليه صبغة الجل ، فيكون كاذباً فيما ادعاه ، مخادعاً فيما أظهره نسأل الله السلامة والعافية .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
لعب الورق والألعاب الملهية
س- يوجد بعض من الناس يلعبون ورق اللعب وبعض الألعاب ويشترطون أن على المهزوم أن يدفع مالاً أو يشتري مثلاً عصيراً ؟ أو ما شابه ذلك فهل هذا يجوز . أفتونا مأجورين ؟ مع نصح من وقع في هذه الألعاب ؟
ج- هذا العمل عمل محرم فلا يجوز لأن النبي ،  ، يقول :  لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر  وهو من الميسر الذي حرمه الله في القرآن وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام فقال تعالى :  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله – عز وجل – وأن يستغفروه وألا يعودوا إلى مثل ذلك . وما كسبوا من هذا الشيء فإنه حرام عليهم ولا يحل لهم .
ثم إن هذه الألعاب التي تلهي عن الخير خسارة على الإنسان في الواقع لأنه يضيع بها أوقاتاً ثمينة جداً ، وإذا كان الإنسان العاقل لا يضيع ماله بدون فائدة فإن عدم إضاعة الوقت أولى وأحرى ، لأن الوقت أثمن من المال ، ولأن إضاعة الشباب وغير الشباب لأوقاتهم بمثل هذه الألعاب التي لا تفيدهم شيئاً هو من الأمور التي تحزن ويؤسف لها ، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم هذه الألعاب وإن كانت بغير عوض ، أما إذا كانت بعوض فلا ريب في تحريمها .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
حكم لعب الورق بدون عوض
س- لعب الورق إذا كان لا يلهي عن الصلاة ومن دون فلوس هل هو حرام أم لا ؟
ج- اللعب بالورق لا يحوز ولو كان بدون عوض لأن الشأن فيه أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة وإن زعم أنه لا يصد عن ذلك ثم هو ذريعة إلى الميسر المحرم بنص القرآن ، قال تعالى:  إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم لعب البلوت وآثرها على المجتمع
س- ما الحكم في نوع من الألعاب يطلق عليه " البلوت " إذا جلس أهلها يلعبونها وارتفع صوت الأذان لا يتابعونه ولا يذكرون الله عند الانتهاء ، ولا يدعون بالدعاء الوارد عند سماعه، ويذهب الناس إلى المساجد للصلااة ولا يحضرها هؤلاء الناس ، وبعد العودة من المسجد يدخل عليهم الناس ويسلمون عليهم ولا يردون عليهم السلام لكون أفكارهم وقلوبهم مشغولة ولا يستطيع الإنسان الجلوس في البيت من ريح الدخان وضجيج الأصوات المزعجة والضحك واللعن والإيمان ( الحلف ) بعضها بالله وبعضها بغيره ، فما حكم هذه اللعبة وما يحلق لاعبها منها وأما أثرها على المجتمع ؟
ج- اللعب بالأوراق على ما وصفه السائل يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويحدث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين وقد يكون على مال يدفعه المغلوب للغالب وهو مصحوباً بتبادل اللعن وإيقاع الأيمان الفاجرة ، فإذا ترتب عليه هذه الأمور وما في معناها أو بعضها فإنه حرام لقوله تعالي :  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون  .
وأما ما يلحق لاعبيها فإنهم قد ارتكبوا أمراً محرماً وهو آثمون في ارتكاب ذلك وما يقترن به من ترك واجب كترك الصلاة جماعة ، أو فعل محرم كاللعن والأيمان الكاذبة والحلف بغير الله وشرب الدخان .
وأما أثر هذه اللعبة على المجتمع فإن روابط المجتمع السليم تتحقق بأمرين : اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه ، ويتفكك المجتمع بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات ، وهذه اللعبة من العوامل التي تؤثر على المجتمع ، فهي سبب في ترك الصلاة جماعة ، وينشأ عنها التباعد والتقطاع والشحناء والتساهل في ارتكاب المحرمات كما أنها مورثة للكسل عن طلب الرزق ، هذا إذا لم تكن على عوض ، فإن كانت على عوض فالمال الذي يحصل بسبب هذا اللعب هو مال حرام وقد سبق دليل ذلك في أول الجواب ، هذا وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة







من مواضيع : الغريب 0 خصائص الحيوانات
0 توزع الجوائز في أعظم مشهد إسلامي
0 فوائد الصيام بالصور
0 How To Become A Muslim
0 ليلة القدر,فضائل واحكام


رد مع اقتباس
قديم 07-12-2008, 06:45 PM رقم المشاركة : 313
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

حكم لعب الورق والشطرنج
س- هل يجوز لعب الورق ( البلوت ) وما حكم لعب الشطرنج مع العلم أنهما لا يلهيان عند الصلاة ؟
ج- لا تجوز هاتان اللعبتان وما أشبههما لكونهما من آلات اللهو ، ولما فيهما من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإضاعة الأوقات في غير حق ، ولما قد تفضي إليه من الشحناء والعداوة ، هذا إذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض ، أما إن كان فيها عوض مالي فإن التحريم يكون أشد لأنها بذلك تكون من أنواع القمار الذي لا شك في تحريمه ولا خلاف فيه والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم اللعب بالورقة والشطرنج أيضاً
س- ما حكم اللعب بالورقة والشطرنج ؟
ج- قد نص أهل العلم رحمهم الله أن اللعب بهما حرام كما ذكر ذلك مشايخنا وذلك لما فيهما من الإلهاء الكثير والصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى ، ولأنهما ربما يؤديان إلى العداوة والبغضاء بين اللاعبين ، وكثيراً ما يكون اللعب على عوض ، ومعلوم أن العوض لا يجوز بين المتسابقين إلا فيما نص عليه الشرع وهي ثلاثة أشياء : النصل والخف والحافر ومن تأمل أحوالل لاعبي الشطرنج والورقة تبين أنه قد ضاع عليهم أوقات كثيرة يمضونها في غير طاعة الله وفي غير الفائدة التي تعود علهيم في أمر دنايهم . يقول بعض الناس أن لعب الورقة والشطرنج يفتح الذهن وينمي الذكاء ولكن الواقع خلاف ما يدعيه هؤلاء بل إنه يبلد الذهن ويجعل الذهن مقصوراً على هذا النوع من الذكاء بحيث لو أن الإنسان استععمل فكره في غير هذه الطريقة ما وجد شيئاً وعلى هذا فإن تبليد الفكر وقصره على هذا النوع من الذكاء يوجب للإنسان العاقل أن يبتعد عن فعلهما.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

حكم لعب الشطرنج في غير أوقات الصلاة
س- هل يجوز لعب الشطرنج تحت الشروط الآتية :
- ليس باستمرار بل في بعض الأحيان وعدم التلفظ بألفاظ بذيئة أثناء اللعب .
- عدم تضييع أوقات الصلوات المفروضة .
أرجو بهذا إفادة ؟
ج- القول الراجح أن اللعب بالشطرنج محرم ، أولا : لانه لا يخلو غالبا من صور تمثالية مجسمة ومعلوم أن استصحاب الصور محرم لقول النبي ،  ،  لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة  .
وثانيا : لأنه غالبا ما يلهي عن ذكر الله – عز وجل – وما ألهى كثيراً عن ذكر الله فإنه يكون حراماً لقول الله تعالى في بيان حكمه تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام :  إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون  سورة المائدة ، الآية 91 .
ولأن الغالب في اللاعبين بهذه اللعبة الغالب عليهم التنازع والتنافر والكلمات النابية التي لا ينبغي أن تقع من مسلم لأخيه ، ولأن انحصار الذهن على هذا النوع من الذكاء في هذا النوع من الأنواع ويكون فميا عداه بليداً كما حدثني بذلك من أثق به قال إنن المنهمكين في لعب الشطرنج نجدهم إذا خرجوا عن ميدانه مما يتطلب ذكاء وفطنة نجدهم من أبله الناس وأبلدهم ، لهذه الأسباب كانت لعبة الشطرنج حراماً .
هذا إذا سلمت مما ذكره السائل وسلمت من الميسر وهو جعل عوض على المغلوب فإن اقترنت بما ذكره السائل أو جعل فيها ميسر – وهو العوض – على المغلوب صارت أخبث وأشر .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *


ما حكم هذه اللعبة
س- ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق ، ويلعبها الأطفال والشبان ، وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم ، ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي ، فمن غلب يرفع أجرة اللعة إلى صاحبها ، والغالب لا يدفع شيئاً ، فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية؟
ج- إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها فهي محرمة لأمور :
أولا : أن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه ، وقد يصير اللعب بها عادة له ، وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم شرعاً .
ثانيا : صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب ، للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى وتوعد رسوله ،  ، من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم .
ثالثا : دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرم ، لأن إسراف وإضاعة للمال بانفاقه في لعب ولهو ، وإيجار اللعبة عقد باطل ، وكسب صاحبها منها سحت وأكل المال بالباطل فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم العرضان في الأعياد وغيرها
س- ما حكم العرضات التي تحدث في الأعياد وغيرها من المناسبات ؟
ج- شرعت الأعياد لإظهار شكر الله تعالى على إتمام العبادة ويتمثل الشرك في التكبير والذكر وصلاة العيد ، لكن يباح فيه شيء من الترفيه لإظهار الفرح كلعب الحبشة في المسجد النبوي ومثله العرضات التي قصد فيها إظهار القوة في المسلمين والتدريب على الكر والفر في الجهاد على أن تخلوا من النساء أو المفاخرة أو ما يحدث الشقاق والنزاع ونحوه .
الشيخ ابن جبرين
* * * *

اليانصيب ونحوه
حكم اليانصيب .. وإنفاق الأرباح في مشاريع إسلامية
س- ما حكم الإشتراك باليانصيب .. والاشتراك هو أن يدفع الشخص تذكره ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير علماً بأن هذا الشخص ينوي أن يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ويساعد بذلك المجاهدين حتى يستفيدوا من ذلك ؟
ج- هذه الصورة التي ذكرها السائل أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ كما يقول فيربح ربحاً كثيراً هذه داخلة في الميسر الذي قال الله تعالى فيه :  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوات فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين سورة المائدة ، الآيات 90-92 .
فهذا الميسر – وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم – لا يدري فيها المعامل هل يكون غانماً أو يكون غارما كله محرم بل هو من كبائر الذنوب ولا يخفي على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعباده الأصنام وبالخمر والأزلام ، وما نتوقع فيه من منافع فإنه مغمور بجانب المضار . قول تعالى :  يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها آثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها  سورة البقرة ، الآية : 219 .
وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع وذكر الإثم بصيغة المفرد فلم يقل فيها آثام كبيرة ومنافع للناس بل قال : إثم كبير إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإنها مغمورة بجانب هذا الإثم الكبير . والإثم الكبير راجح بها ، فإثمهما أكبر من نفعها مهما كان فيهما من النفع الحاصل بهما .
إذن لا يجوز للإنسان أن يتعامل باليانصيب وإن كان غرضه أن ما يحصله سوف يضعه في منافع عامة كإصلاح الطرق وبناء المساجد وإعانة المجاهدين وما أشبه ذلك . بل إنه إذا صرف هذه الأموال المحرمة التي اكتسبها بطريق محرم في هذه الأشياء يريد التقرب بها إلى الله لا فإن الله لا يقبلها منه ويبقى عليه الإثم ويحرم من الأجر لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً وإن صرفها في هذه المصالح والمنافع كبناء المساجد تخلصا منها فهذا من السفه إذ كيف يكتسب الإنسان الخطيئة ثم يحاول التخلص منها ، والعقل كل العقل الذي يؤيده الشرع إن يدع الخطيئة أصلاً دون أن يتلطخ بها ثم يحاول أن يتخلص منها .
وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال المحرم لأجل أن يقيم عليه أشياء يريد أن يتقرب بها إلى الله ، ولا أن يكتسبه وهو ينوي أنه إذا حصله تخلص منه يصرفه فيما ينفع العباد بل الواجب على المؤمن أن يدع المحرم أصلاً ولا يتلطخ به .
الشيخ ابن عثيمين







من مواضيع : الغريب 0 التوبة
0 ليلة القدر, تدبرات قرأنية
0 مسلسلات رمضان , قائمة باسماء مسلسلات رمضان
0 الاسلام , التعريف بالاسلام
0 همسات للشباب بعد رمضان


رد مع اقتباس
قديم 07-12-2008, 06:46 PM رقم المشاركة : 314
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

" اليانصيب " من أعمال القمار المحرمة
س- عمليات اليانصيب التي تنظمها بعض الهيئات الخيرية لتمويل أوجه نشاطها في المجالات التعليمية والعلاجية والخدمات الأجتماعية هل هي جائزة شرعاً ؟
ج- عمليات اليانصيب عنوانها لعب القمار وهو الميسر وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع كما قال تعالى :  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
ولا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقاً سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك لكونه خبيثاً محرماً لعموم الأدلة ، ولأن الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه والحذر منه والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم شهادة الاستثمار التي تصدرها البنوك
س- يصدر بعض البنوك في بعض الدول شهادات استثمار وهي عبارة عن شهادات تشتري من البنك ويجرى السحب عليها ( الشهادات المشتراه ) شهرياً والشهادة التي تفوز تربح مبلغاً كبيراً من المال . مع الاحتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك وأخذ قيمتها في أي وقت شاء . فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر فهذه المعاملة من الميسر – القمار – وهو من كبائر الذنوب ، لقوله تعالى :  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون  فعل من يتعامل به أن يتوب إلى الله ويستغفره ويجتنب التعامل به وعليه أن يتلخص مما كسبه منه عسى الله أن يتوب عليه . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم الجوائز التي تقدم من المؤسسات والمحلات التجارية
س- ما حكم الجوائز التي تقدم من المؤسسات والمحلات التجارية ؟
ج- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ، أما بعـد :
فقد لاحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقيدم جوائز لمن يشتري من بضاعهم المعروضة . مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعاً ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز ، وحيث أن هذا النوع من القمار محرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ، ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم ، والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعاً وهو القمار فالواجب على أصحاب التجارية الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما بيسع الناس وقد قال سبحانه وتعالى :  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله لا كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً  وهذه المقامرة ، ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين المسلمين كما قال الله سبحانه  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون  .
والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يعيدنا جميعاً من كل عمل يخالف شرعه إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبيا محمد وآله وصحبه .
الشيخ ابن باز
* * * *

{ في أحكام بعض الحيوانات والطيور وسائر الدواب }
المواشي إذا دخلت المزارع فأفسدتها
س- هل حديث رسول الله ،  ، في الحكم بين أصحاب الإبل والمزارع يشمل جميع المواشي مثل الأغنام والأبقار التي يجب أن تحفظ براع يرعاها ويحفظها عن المزارع والسباع أو أنه يختص بالإبل التي قل ما ترعى بالنهار وتحفظ بالليل ؟
ج- أولا : الحديث الذي ورد في هذا الموضوع رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم ، وغيرهم بألفاظ متقاربة ، ولفظه عند أبي داود ، عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أنه : كانت له ناقة ضاربة ، فدخلت حائطاً فافسدت فيه فكلم رسول الله ، ، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وأن أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ، وروى أبو داود أيضاً من طريق آخر ، عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدته من طريق آخر ، فقضى رسول الله ،  ، : عن أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل .
ثانيا : هذا الحديث ورد عن النبي ،  ، عن سبب خاص وهو إفساد ناقة البراء مزرعة لغيره ولكن لفظه عام ، لأن عبر باللفظ الماشية ، حيث قال إن حفظ الماشية بالليل على أهلها وإن على أهل الماشية ما أصابت ، والعبرة بعموم لفظ الحديث لا بخصوص سببه ، فيشمل لفظ الماشية فيه الأغنام والأبقار .
ثالثا : كثير من العلماء صحح هذا الحديث وعمل به كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، فقالوا : يضمن مالك البهيمة ما أصابته ليلاً ، ولا يضمن ما أصابته نهاراً ، قال الشافعي : أخذنا بهذا الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجال ، وجعله هؤلاء مخصصاً لعموم حديث  العجماء جبار ومن العلماء من قال بالضمان مطلقاً ، ومنهم من قال بعدم الضمان مطلقاً والمختار الأول لما فيه من الجمع بين الحديثين العام والخاص ، وعلى من يريد أن يتزود من العلم أن يرجع إلى قول العلماء في ذلك وإلى أدلتهم في مظانها ، وعلى من كانت له قضية أن يرفعها للقاضي فما حكم به من أقوال العلماء المعتبرين نفذ حكمه ورفع الخلاف فيه .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة







من مواضيع : الغريب 0 الصبر
0 الدب القطبي , معلومات عن الدب القطبي , صور
0 أبو سفيان بن حرب
0 وداع الحبيب
0 وصف جنات النعيم والطريق الموصل إليها


رد مع اقتباس
قديم 07-12-2008, 06:47 PM رقم المشاركة : 315
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

حكم وسم أذن الدابة أو حرقها أو قرضها .. ؟
س- أفتانا شيخ بأن وسم إذن الدابة أو خرقها أو قرضها جزئياً أو كليا هو أمر من الشيطان وهو يسبب لعنة الله على فاعل هذا الشيء فهل هذا صحيح أم لا ؟
ج- الأصل في الإسلام احترام بهيمة الأنعام وعدم إيذائها بوسم إذنها أو خرقها أو قرضها جزئياً أو كلياً أو بغير ذلك إلا إذا كان لحاجة ظاهرة كأن يريد تعليمها بشيء تعرف به له أو لغيره من وسم بنار في غير الوجه ، أو شق سنام الإبل التي تساق هدياً ، فلا بأس بذلك ما دام ذلك في حدود الحاجة ولغرض صحيح ، فقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله ،  ، بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة – ولأحمد وابن ماجه دخلت على النبي ،  ، وهو يسم غنما في آذانها ، وثبت في صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان قالا : خرج النبي ،  ، في بضع عشرة أمانة من أصحابه حتى إذا كانوا بذى الحليفة قلد النبي ،  ، الهدي وأشعره – والإشعار هو أن يخرج سنام البدنه حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونه هدياً . أما الوسم في الوجه فلا يجوز لأن الرسول ،  ، نهى عن ذلك ولعن من فعله .
وبالله التوفيق – وصلى اله وسلم على عبده ورسوله محمد وصحبه وسلم ..
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
* * * *

حكم اقتناء الكلب في البيت
س- إن لدينا في البيت كلبا – أنثى – جلبناه وكنا لا نعرف حكم اقتناء الكلاب بدون حادة وبعد أن عرفنا الحكم طردنا الكب ولم يذهب لأن ألف البيت ولا أريد قلته ، فما هو الحل ؟
ج- مما لا شك فيه أنه يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نص الشرع على جواز اقتنائه فيها فإن من اقتنى كلباً – إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث – انتقص من أجره كل يوم قيراط وإذا كان ينتقص من أجره قيراط فإنه يإثم بذلك لأن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على التحريم أي على ما رتب عليه ذلك .
وبهذه المناسبة فإني أنصح كل أولئك المغرورين الذين اغتروا بما فعله الكفار من اقتناء الكلاب وهي خبيثة ونجاستها أعظم نجاسات الحيوانات فإن نجاسة الكلاب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداهما بالتراب . حتى الخنزير الذي نص الله في القرآن أنه محرم وأنه رجس فنجاسته لا تبلغ هذا الحد .
فالكلاب نجس خبيث ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة وبدون ضرورة . يقتنونها ويربونها وينظفونها مع أنها لا تنظف أبداً ولو نظفت بالبحر ما نظفت لأن نجاستها عينية ، ثم هم يخسرون أموالاً كثيرة فيضيعون بذلك أموالهم وقد نهى النبي ،  ، عن إضاعة المال .
فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله – عز وجل – وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم ، أما من احتياج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك لإذن النبي ،  ، بذلك .
بقى الجواب على سؤال نقول له أنت إذا أخرجت هذه الكلبة من بيتك وطردتها فأنت لست مسئولاً عنها ، لا تبقها عندك ولا تؤويها ولعلها إذا بقيت هكذا خلف الباب لعلها تذهب وتخرج خارج البلد وتأكل من رزق الله تعالى كما يأتي غيرها من الكلاب .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

حكم وسم البهائم أو الدواب للتمييز بينها
س- توجد أدلة في الفقة على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب حيث تختلط في المراعي مع داب الغير وحيث تمنع السارق ويصعب عليه بيعها فهل يجوز لنا ذلك ؟
ج- نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال إذا كان في غير الوجه لما روى الشيخان – رحمهما الله – في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله ،  ، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة ، وفي لفظ لأحمد وابن ماده رحمهما الله عنه دخلت على رسول الله ، ، وهو يسم غنما في آذانها . أما الوسم في الوجه فلا يجوز لأن الرسول ، ، زجر عن ذلك .
اللجنة الدائمة
* * * *
قطع الغريزة الجنسية عند القطط
س- في الغرب يقومون بقطع الغريزة الجنسية عند القطط بدعوى الإيذاء فما حكم ذلك ؟
ج- إذا كانت القطط كثيرة مؤذية وكانت العملية لا تؤذيها فلا حرج لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها .. وأما إذا كانت قططا معتادة ولا تؤذي فلعل في بقائها تتنامي خيراً .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

وضع الطيور والأسماك للزنية
س- هل يجوز اتخاذ الطيور مثل الببغاء وغيرها داخل قفص داخل البيوت لغرض الزينة أو وضع البلابل داخل حوص فيه ماء ؟
ج- ليس في ذلك حرج إذا لم تُظلم . وأحسن إليها في طعامها وشرابها سواء كانت ببغاء أو حماماً أو دجاجاً أو غير ذلك بشرط الإحسان إليها وعدم ظلمها ، وسواء كانت في حوض أو أقفاص أو أحواض ماء كالسمك . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز







من مواضيع : الغريب 0 كن من اهل الجنة
0 العلم , طلب العلم , طالب العلم , فضل طلب العلم
0 الى كل مسلم بعد رمضان
0 فتاوى , فتاوى إسلامية
0 الجمعة , يوم الجمعة , 60 مسألة في يوم الجمعة


رد مع اقتباس
رد

فتاوى , فتاوى إسلامية



أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

فتاوى , فتاوى إسلامية

الساعة الآن: 01:43 PM


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.