(( أهلا و سهلا بكم في منتديات عرب توب ,,, نتمنى للجميع قضاء امتع الأوقات ))

كل عضو في الموقع يجب علية وضع بريده الإلكتروني بالأسفل ليصله جديد الموقع

مجموعات Google ضع بريدك بالأسفل ليصلك جديد الموقع ثم اضغط "اشترك" الموقع
: البريد الإلكتروني


 

العودة   منتديات عرب توب > منتديات عرب توب الإسلامية > المنتدى الإسلامي - إسلاميات

 


فتاوى , فتاوى إسلامية

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 07-12-2008, 06:32 PM رقم المشاركة : 296
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

هل هذه رشوة
س- اعمل بمؤسسة للتقليات " مبرد " وأقوم بنقل الفواكة والخضروات من المدينة إلى جدة أو مكة أو الرياض وحال وصولي يقوم صاحب الخضار فيعطيني مبلغاً وقدرة 100 أو 200 ريال. تقديراً لإيصالي الخضار إليه في وقت سريع علماً أن صاحب المؤسسة له علم بذلك .
سؤالي : هذه الريالات أو الإكرامية كما يقولون حلال أم حرام أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
ج- نرى أنه لا بأس عليك في أخذ النقود التي دفعها لك صاحب الخضار وعلم بذلك صاحب المؤسسة وقصده بذلك تشجيعك على مواصلة السير والمحافظة على الخضار قبل فسادها . فحيث كنت مستحقا لها بتعبك وحفاظك على المال وحيث طابت بها نفس الدافع والمالك فلا مانع من أخذها ولو كانت زائدة على مرتبك الذي أنت تعمل به فالقصد بذلك تشجعيك على المواصلة وترغيبك فيما فيه مصلحتهم والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * * *

حكم الرشوة وآثارها
س- ما حكم الشرع في الرشوة ؟
ج- الرشوة حرام بالنص والاجماع وهي ما يبذل للحاكم وغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه ، وقد صح عن النبي ،  ، أنه لعن الراشي والمرتشي وروي عنه ، ، أنه لعن الرائش أيضاً وهو الواسطة بينهما ولا شك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معيناً على الإثم والعدوان وقد قال الله سبحانه :  وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب  .
س- ما هي آثار الرشوة على عقيدة المسلم ؟
ج- الرشوة وغيرها من المعاصي تضعف الإيمان وتغضب الرب – عز وجل – وتسبب تسليط الشيطان على العبد في إيقاعه في معاصي أخرى فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الرشوة ومن سائر المعاصي والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف من ذلك .
اللجنة الدائمة
* * * *
آثار الرشوة في المجتمع الإسلامي
س- ما آذار الرشوة على إفساد مصالح المسلمين وسلوكهم وتعاملهم ؟
ج- يتضح جواب هذا السؤال من جواب السؤال قبله ومن آثار الرشوة أيضاً على مصالح المسلمين ظلم الضعفاء وهضم حقوقهم أو إضاعتها أو تأخير حصولها بغير حق بل من أجل الرشوة ومن آثارها أيضاً فساد الأخلاق من يأخذها من قاض وموظف وغيرهما وانتصاره لهواه وهضم حق من لم يدفع الرشوة أو إضاعتها بالكلية من ضعف إيمان آخذها وتعرضه لغضب الله وشدة العقوبة في الدنيا والآخرة فإن الله سبحانه يمهل ولا يغفل وقد يعاجل الظالم بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة .. كما في الحديث الصحيح عن النبي ،  ، أنه قال :  ما من ذنب أجدر عند الله من أن يجعل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة ، من البغي وقطعية الرحم  .
ولا شك أن الرشوة وسائر أنواع الظلم من البغي الذي حرمه وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * * *
دفع مال لتقبيل الحجر الأسود
س- رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان وتعذر ذلك لكثرة الناس فأعطى شخصاً عند الحجر الأسود عشرة ريالات فأبعد ذلك الشخص الناس ، وخلا الحجر لهذا الرجل وأمه فقبلاه فهل هذا جائز أم لا ؟ وهل له حج أم لا ؟
ج- إذا كان الأمر كما ذكر فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للشخص رشوة ولا يجوز له أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤدي أحداً استجب له ذلك فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصا وقبلها. وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر ، وهذه هي السنة .
وأما بذل الرشوة في ذلك فلا يجوز لا للطائف ولا لغيره ، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم دفع مبلغ مقابل عقد
س- لي أخ يرغب في العمل في المملكة وهو الحمد لله ( ولا نزكى على الله أحد ) يسير على هدى المصطفى ،  ، ووجد من الفتن والخروج عن حدود الله كثيراً وذلك في عمله في الشركة التي يعمل بها وقد أرسل لي بشهادة تخرجه وهي من كلية التجارية جامعة الإسكندرية عام 1974م قسم الاقتصاد ووجدت عرضا من أحد السعودين معنا أن أعطيه مبلغ 5000 ريال مقابل عقد عمل في الخطوط السعودية وأسأل هل ذلك يوافق الشرع أفتونا في ذلك ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكرت مع دفع مبلغ مقابل عقد العمل في الخطوط السعودية أو نحوها فذلك من كبائر الذنوب كما أن قبول ذلك المبلغ محرم أيضاً لأنه رشوة وقد ثبت أن رسول الله ، ،  لعن الراشي والمرتشي ..  الحديث .
فعليك اجتنبا ذلك وطلب الرزق عن طريق حلال فأبواب الكسب الحلال كثيرة واتق الله وتوكل عليه فإنه  من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب  وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
هذه الهدايا في حكم الرشوة
س- أنا مدير إدارة يقوم بعض الناس بعد إنهاء معاملاتهم بإهدائي بعض الهدايا علما أنهم لا يستغنون عن إدارتي وسيراجعونها في يوم من الأيام فهل أقبلها عن حسن نية أم تعتبر من الرشوة والسحت ؟ !
ج- الواجب عليك عدم قبول هذه الهدايا لأنها في حكم الرشوة ولأنها قد تحملك على تقديم معاملاتهم على غيرهم طمعا في هداياهم أو حياء منهم وقد ورد في السنة عن النبي ،  ، ما يدل على منع مثل هذه الهدايا .
فالواجب عليك وعلى أمثالك الإخلاص لله في العمل والنصح لجميع المراجعين والحرص على قضاء جميع حاجتهم الأول فالأول والأهم فالأهم وألا يكون للهوى والصداقة أو القرابة أثر في ظلم غيرهم وتأخير معاملاتهم عملاً بقول الله – سبحانه وتعالى - :  إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ..  وقوله سبحانه في وصف أهل الفلاح :  والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون  . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *

{ مال اليتيم }
التصرف في مال اليتيم
س- إذا كان عند رجل يتيم وله مال والرجل قائم بمصالح اليتيم فهل يجوز له التصرف في ماله مع العلم أن رأس مال اليتيم محفوظ وسيرجع إليه ؟
ج- قد أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح لليتامي ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هم أحسن فقال تعالى :  يسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير وإن تخالظوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح  .
وقال تعالى :  ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده  فالواجب على وإلى اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين وذلك هو الإصلاح في أموال اليتامى وبذل الجهد في تنميتها وتكثيرها وحفظها إما بالتجارة فيها ، أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح كالنصف ونحوه حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة ، وإذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وأفضل ، أما تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فالظاهر أن ذلك لا يجوز لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم وليس من قربانها بالتي هي أحسن ، أما إذا انفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلف أو السرقة ونحو ذلك ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم فهذا والحالة هذه يعتبر من الإصلاح والحفظ لمال اليتيم إذا كان الولي مليئا ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته والخلاصة أن الواجب على ولي اليتيم هو عمل الأصلح لليتيم . والله سبحانه هو الذي يعلم المفسد من المصلح يجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخبر وإن شراً فشر ونسأله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه .
شيخ ابن باز







من مواضيع : الغريب 0 لا تكن رمضانياً
0 ما الذي أبكى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى سقط مغشياً عليه
0 كاميرا الجوال .. تحقيقات .. رسائل .. فتاوى .. قصص
0 من الموت الى رؤية وجهه سبحانه وتعالى
0 حصن المسلم , أذكار الكتاب والسنة


رد مع اقتباس
قديم 07-12-2008, 06:33 PM رقم المشاركة : 297
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

س- يتيم توفي أهله وقمنا برعايته وحفظه وحيث له أعمام ومن يريد الخير ويعطونه فلوسا وممكن تدخل علينا مع العلم بأن الذي يدخل عليه أكثر من ذلك ومعتبربينه واحداً من عيالنا ، أفيدونا عن ذلك ، جزاكم الله خيراً ؟
ج- لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل أما ما زاد على ذلك فعليك أن تحفظوه له .
وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه .
الشيخ ابن باز
* * * *
س- هل يجوز أن يتصرف بمال الأيتام وهم قاصرون ؟
ج- نعم يجوز أن يتصرف ولي اليتيم في ماله بما ينفع لليتيم وغبطة له . قال الله سبحانه وتعالى:  ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده  .
فولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه وما هو من مصلحته أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره فهذا لا يجوز .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

س- لقد توفي والدي وقد ترك بيتا يسكن فيه إخوتي بمدينة جدة ومبلغاً من المال يقدر بحالي مائة ألف ريال فقط . وطلب والدتي وإخوتي مني أن أبني بيتاً أكبر منه من مال التركة إلا أن أحد إخوتي لا يزال قاصراً ولا يعلم شيئاً عن ذلك إلا أن فيه مصلحة ظاهرة له . فهل يجوز أن نعمر البيت من ذلك المال مع العلم أن للقصار فيه نصيباً ؟
ج- إذا كنت أنت وليا على هذا القاصر ورأيت أن في ذلك مصلحة فلا حرج عليك لقول الله تعالى :  ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده  .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *



التصوير ووسائل
الإعلام
والغناء والموسيقى

{ التصوير ووسائل الإعلام والغناء والموسيقى }
حكم التصوير
س- ما حكم التصوير ؟ وما هي الأحاديث التي جاءت في ذلك وهل هناك فرق بين الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها على الراجح من قول العلماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟
ج- التصوير هو عمل صورة للحيوان الحي المتحرك باختياره كالإنسان والدابة والطير ونحو ذلك وحكمه أنه محرم شرعاً والدليل عليه ما ورد من الأحاديث الكثيرة في ذلك ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ،  ، :  إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله ،  ، :  إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم  متفق عليه . ولهما عن ابن عباس عن النبي ،  ، :  من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ،  ، قال : كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس نفس يعذب بها في جهنم  وعن أبي طلحة مرفوعاً  لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تماثيل  رواه مسلم . وهذه الأحاديث ونحوها عامة في كل صورة سواء لها ظل أي مجسدة أو لا ظل له وهي المنقوشة في حائط أو ورق أو ثوب أو نحو ذلك وقد ثبت أنه ،  ، دخل الكعبة وفيها صور فدعا بدلو من ماء فجعل يمحوها ويقول :  قاتل الله قوما يصورون مالا يخلقون  وقد يستثنى في هذه الأزمنة الأوراق النقدية التي فيها صور الملوك وكذا الجوازات وحفائظ النفوس للحاجة والضرورة إلى حملها ولكن يقتصر على قدر الحاجة والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * * *

صور جميع الأحياء محرمة إلا للضرورة
س- لقد بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي توجد به الصور هل هذا صحيح وهل القصد من هذه الصور المحرمة المصورة كهيئة الآدمي أو الحيوان يعني المجسمة أم هي تشمل جميع التصاوير كالصورة الموجودة في حفيظة النفوس والموجودة في الفلوس ، إذا كان التحريم يشمل هذا كله فما هو الحل من إخلاء البيت من هذه كلها أفيدونا؟
ج- نعم إن الصور جميع الأحياء من آدمي أو حيوان سواء كانت مجسمة أم رسوما وألوانا في ورق ونحوه أم نسيجا في قماش أو صوراً شمسية ، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك ، ويرخص فيما دعت إليه الضرورة كصور المجرمين والمشبوهين لضبطهم ، والصور التي في جوازات السفر وحفائظ النفوس ونرجو ألا تكون هذه وأمثالها مانعة من دخول الملائكة البيت لضرورة حفظها وحملها ، والله المستعان وهكذا الصور التي تمتهن كالتي في الفراش والوسائد . ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي،  ، :  إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم  رواه البخاري ، وروى أيضاً عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي ،  ، لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم التصوير " الفوتوغرافي "
س- هل التصوير الفوتوغرافي يدخل في حكم التصوير باليد والتصوير المحسوس أم لا .. ؟
ج- القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وعليه جماهير العلماء أن أدلة تحريم تصوير ذوات الأرواح تضم التصوير الفتوغرافي واليدوي مجسماً أو غير مجسم لعموم الأدلة وسبق أن أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه الرئاسة فتوى في الموضوع ترسل لك صورتها لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم التصوير الشمسي
س- ما حكم تصوير الصورة الشمسية للحاجة أو للزينة ؟
ج- تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجؤوا إلى الفرار ، ونحو هذا مما لابد منه .
اللجنة برئاسة ابن باز
* * * *
حكم الصورة للضرورة
س- يقول : ما حكم الصورة إجمالاً ؟ أي للضرورة وغير الضرورة ؟
ج- تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كان فوتوغرافيا أو نقشا ببيد أو آلة ونحو ذلك واقتناء الصور حرا وإذا اضطر الإنسان إلى شيء من ذلك بدون محض اختياره كأن يطلب منه صورة لجواز سفر أو لمنحه التابعية ونحوه جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير .
اللجنة الدائمة
* * * *

تحنيط الحيوانات والطيور لا يجوز
س- ما حكم تحنيط الحيوانات والطيور وهل يعتبر هذا من صنع التماثيل ؟
ج- سئلنا عن هذا في لجنة البحوث العلمية والإفتاء واجتمع رأينا أنه لا يجوز لأمرين أو أكثر .
1- أنه نوع من العبث وإضاعة المال .
2- أنه يفضي إلى تعليق الصور تشبها بأنها من جنس المحنطات أو يلبس بها فيقول هذه محنطة وليست صورة فتكثر الصور والتماثيل فرأينا أن التحنيط لا يجوز .
اللجنة الدائمة







من مواضيع : الغريب 0 يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي , ابن تيمية
0 العين , معاصي العين
0 خصائص الحيوانات
0 قصص رواها النبي صلى الله عليه وسلم
0 هدي النبي في رمضان


رد مع اقتباس
قديم 07-12-2008, 06:34 PM رقم المشاركة : 298
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

حكم العمل في وظيفة مصور
س- إني أعمل في إحدى الدوائر الحكومية في وظيفة مصور وأقوم بالتصوير في المناسبات وذلك عن طريق آلة الكمرة وعلمت أن التصوير حرام وهو تصوير الإنسان أرجو إفتائي في هذا لأتبعد عما يغضب الله تعالى حفظكم الله ووفقكم لما فيه الخير ؟
ج- تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام سواء كان التصوير بالرسم أو النسيج أو الصبغ أو الكمرة أم غير ذلك وسواء كان مجسماً أم غير مجسم لعموم الأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه . وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة مفصلة بالأدلة فنرسل لك صورتها زيادة في الفائدة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم المصورين
س- ورد لعن المصورين – بالكسر – فهل يشمل المصورين – بالفتح – وهل ورد فيهم دليل خاص ؟
ج- كما أن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة له داخل في ذلك ، قال تعالى :  وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم " وقال تعالى في قصة ثمود :  كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمام عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها  قال عبد الواحد بن زيد قلت للحسمن يا أبا سعيد أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن اللهب إلا أنه رضي بقلبه قال يا ابن أخي كم يد عقرت الناقة قال فعلت يد واحدة قال أليس قد هلك القوم جميعاً برضاهم وتساليهم . رواه الإمام أحمد في الزهد ، فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل ، ولا يدخل في ذلك من اقتضت الصورة أن يأخذ صورة له .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة







من مواضيع : الغريب 0 البث المباشر من المسجد الحرام بمكة المكرمة
0 مفتاح دار السعادة _ الجزء الاول والثاني والثالث
0 العين , معاصي العين
0 JESUS in the QURAN
0 تحياتي , مع اطيب التحيات , تحية لك


رد مع اقتباس
قديم 07-12-2008, 06:35 PM رقم المشاركة : 299
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

حكم تعليق الصور
س- حكم تعليق الصور في المنازل وفي غيرها ؟
ج- حكم ذلك التحريم إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بني آدم أو غيرهم لقول النبي ، ، لعلي رضي الله عنه " ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته " رواه مسلم في صحيحه ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها علقت على سهوة لها ستراً فيه تصاوير فلما رآه النبي ،  ، هتكه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة  إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم  أخرجه مسلم وغيره ، لكن إذا كانت الصورة في بساط يمتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج في ذلك لما ثبت عن النبي ، ، أنه كان على موعد مع جبرائيل فلما جاء جبرائيل امتنع عن دخول البيت فسأله النبي ،  ، فقال إن في البيت تمثالاً وستراً فيه تصاوير وكلبا فمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن ومر بالكلب أن يخرج ففعل ذلك النبي ، ، فدخل جبرائيل عليه السلام . أخرجه النسائي وغيره بإسناد جيد ، وفي الحديث المذكور أن الكلب كان جروا للحسن أو الحسين تحت نضد في البيت وقد صح عن النبي ،  ، أنه قال :  لا تدخل الملائكة بيتا فيه صور ولا كلب  متفق عليه ، وقصة جبريل هذه تدل على أن الصورة في البساط ونحوه لاتمنع من دخول الملائكة ، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها أخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي ،  ، .
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم التصوير للذكرى
س- هل يجوز لإنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة إلى أهله في أوقات عيد ونحوها ؟
ج- قد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله ،  ، في النهي عن التصوير ولعن المصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد ، فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه ولا أن يصور غيره من ذوات الأرواح إلا عند الضرورة كالجواز وحفيظة النفوس ونحو ذلك ، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفق ولاة الأمر للتمسك بشريعته والحذر مما خالقها إنه خير مسؤول .
الشيخ ابن باز
* * * *
جمع الصور للذكرى
س- هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم .. لا .. ؟
ج- لا يجوز لأي مسلم ذكراً أم أنثى جمع الصور للذكرى أعنىن صور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم بل يجب إتلافها لما ثبت عن النبي ، ، أنه قال لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورة في البيت ، ولما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صوراً فطلب ماء وثوبا ثم مسحها ، أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به ..
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم الاحتفاظ بالصور
س- هل يجوز الاحتفاظ بالصور الصغيرة . والصور مصورة نصف الجسم وبعضها كامل الجسم للاحتفاظ بها في ( البوم ) فقط وليس الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل أفيدونا بذلك ؟
ج- لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة لقول النبي ،  ، لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها .
اللجنة الدائمة
* * * *
س- ما حكم جمع الصور للذكرى ؟
ج- جمع الصور للذكرى محرم ، ولا يجوز للإنسان أن يقتني صورة إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك كصور رخص القيادة وصور الإقامة وبطاقة إثبات الشخصية وبطاقة جواز السفر ، وأما ما ليس له حاجة وإنما هو للذكرى فإن اقتناؤه حرام لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
حكم الرسم الكاريكاتوري
س- ما حكم الرسم ( الكاريكاتيري ) والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص ؟
ج- الرسم المذكور لا يجوز وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما .
ومن ذلك مارواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي ،  ، :  لعن آكل الربا وموكله ، ولعن الصور  ومن ذلك أيضاً ماثبت في الصحيحين عن النبي ، ، أنه قال :  أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون  وقوله ،  ، :  إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم  . إلى غير ذلك الأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره لقول الله عز وجل : " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " الآية .
أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم والاعتصام بسنة نبيهم صلي الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك أنه خير مسؤول .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم الصور والمجلات والتلفاز ووضعها في المصلى
س- اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم ، ما حكم التصوير وهل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه ؟ وقد أدعى بعضهم أنه جائز لأنه ليس تصويراً يدوياً وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال ، وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصورة في شهر رمضان المبارك فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك أم أن هذا الشيء حصل من غير علمكم ؟
وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز فم حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين . أفيدونا في هذا ؟
وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه ، أم يجب اتلافها بعد قراءتها ، وما حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى ؟
أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله ؟
ج- وأجبات بما يلي :
أولا : التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم ، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي أختلافاً في الحكم ، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضاً ، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد .
ثانيا : ظهور صورتي في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلاً على إجازتي التصوير ، ولا على رضاي به ، فإني لم أعلم بتصويرهم إياي .
ثالثا : المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم وأخبار مهمة لأن المقصود منها ما فيها من العلم والأخبار ، والصور تابعة ، والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع ، ويجوز وضعها في المصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بمعالمها .
رابعا : لا يجوز وضع التلفاز في المصلى لما فيه من اللهو الباطل ، ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة وقد صدرت فتوى في حكم التلفاز وما يتعلق به من سماع ، ونظر إلى ما فيه ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
توضيح حول فتوى الشيخ ابن عثيمين في الصور
س- فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – حفظه الله – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
لقد كثر عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المحلات التجارية وهي صور إما لممثلين عالميين أو ناس مشهورين . وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع كالعطورات وغيرها . وعند إنكارنا لهذا المنكر . يجبينا أصحاب المحالات بأن هذه الصور غير مجسمة وهذا يعني أنها ليست محرمة وهي ليست تقليداً لخلق الله باعتبارها بدون ظل ويقولون إنهم قد اطلعوا على فتوى لفضيلتكم بجريدة ( المسلمون ) مفادها أن التصوير المجسم هو الحرام وغير ذلك فلا .
نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك . وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج- بسم الله الرحمن الرحيم ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن ذلك غير حرام فقد كذب علينا ونحن نرى أنه لا يجوز ليس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار وأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه مثل التابعية والرخصة . والله الموفق .
الشيخ محمد الصالح العثيمين في 11/6/1412هـ
* * * *

الكلمة التي وجهها سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز
لطلاب قسم الاعلام بكلية اللغة وأسئلتهم التي أجاب عليها
قال سماحته بعد حمد الله والثناء عليه ، والصلاة والسلام على رسوله :
تعلمون أن المستقبل خطير بالنظر إلى دعاة الهدم وكثرة المنحرفين عن الصراط المستقيم في العالم .. ورجال الإعلام واجبهم لا يخفى على أمثالكم .. واجبهم عظيم في توجيه الناس إلى الخير .. وفي تثبيتهم على الحق .. وفي تحذيرهم من الباطل .. وفي شرح عواقب الأعمال السيئة .. وعواقب الأعمال الحسنة ، وفي بيان حال الماضين .. ومن عمل أعمالاً صالحة فصارت له العاقبة الحميدة .. ومن كان بضد ذلك فكانت له العاقبة الوخيمة والكلام إذا صدر من إنسان يعقل ما يقول بما يقول صارت له آثاره الطيبة في المجتمع .. وإذا صدرت التوجيهات والنصائح من إنسان لا يمثل قوله عمله ولا ترى عليه آثار ما يدعو إليه في الغالب أن نصائحه وتوجيهاته لا يكون لها أثرها المطلوب .. ولو كان صادقاً في قوله لتأثر بما قال .
فأوصيكم ونفسي بتقوى الله دائماً وأن تهتموا بالعمل بما تعلمون أنه خير ، وأن تكونوا من أسبق الناس إلى كل ما تعتقدون أن صلاح وأنه ينبغي أن يدعي إليه . وأن تظهر عليكم آثار ذلك في الأقوال والأعمال والسيرة الظاهرتة والباطنة وفي كل شأن من شئون حياتكم ، وأن تكونوا من أبعد الناس عما تحذورن الناس منه ، وبذلك تكونون أمثلة صالحة وكريمة .
ورجال الأعلام شأنهم كبير وعظيم ، ومسئووليتهم عظيمة ، وعواقبها خطيرة ، فالوصية تقوى الله أينما كنتم وأن تكون عندكم بطانة صالحة ونية طيبة لنصح المسلمين يعلمها الله منكم ، وأن تكونوا على ضوئها في أعمالكم وأقوالكم في الدراسة وبعد الدراسة .. وفي أي عمل تتولونه سواء كان ذلك في الإعلام أو في أعمال أخرى قد تتولونها . وأن تكونوا دعاة وأمثلة حية في النصح والصدق .. وأن تكونوا صبراً في مواطن الصبر .. فلا تمثلوا ولا تضعفوا .. ولا تكسلوا .. تصيرون على الحق وتثبتون عليه عند الزعازع وعند الفتن والمصائب .. وتتحملون مسئولية الحق أينما كنتم .
أسأل الله سبحانه أن يبلغنا وإياكم كل ما نرجو من الخير .. وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يزودنا من التقوى إنه خير مسؤول . والله ولي التوفيق .
وبعد هذه الكلمة التوجيهية فتح فضيلته المجال لأسئلة الطلاب فكان منها ما يلي :
س- أصبحت الصورة الحية الآن من ضروريات الإعلام .. وباتت تستخدم في تحقيق بعض المآرب الي يريدها أهل الإعلام ، كما يوجد هذا أيضاً في الأفلام التليفزيونية فما رأي سماحتكم في ذلك ؟
ج- هذا محل نظر .. وما زال عندي توقف عن الظهور في التلفاز من أجل التصوير ، ولكني قد بحثت مع كثير من إخواني المشايخ .. وقلت لهم .. الذي يرى منكم أن ظهوره في التلفاز فيه مصلحة للعامة .. ولإفادة الناس ، ودعوتهم إلى الخير ، ولئلا ينفرد أهل الانحراف بالظهور ، في التلفاز فلا مانع إن شاء الله فيما أرى .
فالذي خرج من المشايخ والعلماء في التلفاز لهم هذا القصد ، أي نفع المسلمين وإجابة السائلين ، والرد على المبطلين ، والدعوة إلى الله عز وجل فلهم بهذا القصد أجر عظيم ، وأسأل الله أن يعفو عما يحصل من آثار التصوير .
* * * *
س- ما حكم تصوير وقائع الاحتفالات والمؤتمرات والندوات بالفيديو ؟
ج- مثل ما تفدم في السؤال الأول ، عند رجاء المصلحة العامة في تصوير الحفلة أو الندوة أو المجتمع الإسلامي الذي فيه الدعوة إلى الله ، إذا رؤى في هذا أن المصلحة أكثر ، وأن هذا التصوير يترتب عليه الخير ونفع الناس .. وإنتفاعهم بهذا الحفل أو هذه الندوة فلا حرج في ذلك إن شاء الله .
* * * *
س- هناك مادة للتدريب التلفيزيوني حتى يقتن الطالب فن التصوير .. فهل يأثم في استعماله آله التصوير ؟
ج- إذا كان لأجل المصلحة ( التي تقدمت ) وهي النية الصالحة وأن يقصد بعمله هذا وجه الله لا لقصد مكاسب الدنيا فلا بأس .
* * * *

س- هل يأثم المصِّور والمصوّر ، أم المصِّور فقط ؟
ج- كلاهما إذا لم يكن التصوير مسوغ شرعي .
* * * *
س- أصبح الآن من ضروريات الإخراج التلفزيوني ( الماكياج ) للرجال فهل هو جائز أم لا ؟
ج- إذا كان لا يضر البشرة بعد إزالته من الوجه فلا بأس في ذلك ، أما إذا كان يضر بشرة الوجه ويكون له تأثيرا عليها بعد غسله فلا يجوز .
* * * *
س- هل يجوز أن يكون هناك ما يسمى بـ " حرية الرأي " .. أي يفتح المجال لأهل الخير وأهل الشر كل يدلي بدلوه في المجتمع ؟
ج- هذا باطل لا أصل له في الإسلام – بل يجب أن يمنع الباطل ويسمح للحق – ولا يجوز أن يسمح لأحد يدعو إلي الشيوعية أو الوثنية أو يدعو إلى الزنا أو القمار ، أو غير ذلك سواء بالأسلوب المباشر أم غير المباشر ، بل يمنع ويؤدب ، بل إن هذه هي الإباحية المحرمة .
* * * *
س- قد يضطر رجل الإعلام المسلم لحضور بعض الحفلات أو المسرحيات فيجلس رغم وجود الموسيقى ورغم المشاهد المؤذية ، وذلك حتى يبين ضررها على المجتمع فهل يأثم في ذلك ؟
ج- إذا كان المقصود المصلحة العامة وليس التمتع ، وأنه قصد من حضوره أن يحذر من الشر.. فدخل في هذه المعمعة أو في هذا المجتمع الذي فيه ما يذم ليعرف شره .. ويبين عيوبه .. بقصد صالح فلا بأس . أما إن دخله لقصد التمتع أو الشر فلا .
قال تعالى
* * * *
س- قال تعالى :  إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره  الآية ، وقال صلى الله عليه وسلم :  من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر  . فجعل الله الذين يجلسون مع الخائضين ولم ينكروا عليهم مثلهم .
* * * *
س- يلزم بعض المدرسين الطلاب برؤية برنامج معين في التلفاز – وذلك لغرض تحليل هذا البرنامج – أي ليعود عليهم بالفائدة .. فما حكم رؤية التفاز في هذه الحالة ؟
ج- إذا كان من باب امتحان الفهم لدى الطالب في غير محرم فلا شيء في ذلك .
* * * *
س- ما حكم الاستماع لصوت النساء في المذياع إذا كان البرنامج يعود عل الشخص بالفائدة سواء في دينه أو في أخلاقه ؟
ج- إذا لم يخش الفتنة فلا بأس .. أما إذا خشي الفتنة فلا ينبغي له بل يمسك عن الإستماع .
* * * *
س- هل تجوز مراقبة المجلات الفاسدة .. وأشرطة الفيديو لكشف زيفها وبطلانها والتحذير منها ؟
ج- نعم .. يجب أن يعتني بالأشرطة الفاسدة .. والأفلام التي يخشى منها ، وتجميع ما يخشى منه سواء في التلفاز أم في المجلات أم في الإذاعة والصحافة ، والفيديو ، وغير ذلك ..
يجب أن يكون هناك من يشرف على هذه الأشياء ليمنع الشر ويسمح بالخير ولو بأجرة ، وأجرته حلال إذا كان المقصود أن يعرف الخير فيأذن فيه ، ومن فعله بأجر دنيوي مع الإحتساب فله أجر وأجره جميعاً .
وهذا أيضا ينطلبق على عامة الناس الذين يريدون أن يشاهدوا ذلك ليبلغوا المسؤولين حتى يحذروا الناس منها .
* * * *
س- هناك بعض البرامج يقدمها رجل وتشارك معه امرأة ، وهذه الظاهرة موجودة في أغلب الإذاعات – فما رأي سماحتكم في ذلك ؟
ج- أنا لا أرى أن تشارك المرأة الرجل في الإذاعة لأن صوتها الرخيم يسبب الفتنة بها .. ولأن ذلك يؤدي إلى اختلاطها بالرجال أثناء تسجيل البرنامج وخلوتها بهم .. وذلك يجر إلى الفتنة .. والغالب في النساء قلة التحرز من أسباب الفتنة .. والله سبحانه وتعالى يقول :  يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول  ويقول تعالى :  وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى  قال العلماء التبرج هو التكسر والتغنج وإظهار المفاتن .
فالمذيعة سوف تفعل كل ما تستطيع لتحسين صوتها ، لعلها تؤثر على المستعمين .. فلا ينبغي أن تكون المرأة مذيعة أبداً .. وينبغي أن تطهر الإذاعة من الجنس النسائي حذراً من الفتنة ، ولهن أعمال أخرى . كالتدريس والخياطة وغير ذلك .
* * * *
س- ما حكم الاسم المستعار في الصحافة .. كأن يكتب الشخص مقالاً بغير اسمه الحقيقي ؟
ج- إذا كان فيه مصلحة فلا بأس .. وتكون الأسماء صادقة .. كأن يكتب  مسلم بن عبد الله  أو  عبد الله بن عبد الرحمن  وهكذا .
* * * *
حكم التلفاز
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – حفظه الله تعالى :
أما التلفزيون فهو آله خطيرة واضرارها كالسينما أو أشد وقد علمنا عنه من وسائل المؤلفة في شأنه ومن كلام العارفين به في البلاد العربية وغيرها ما يدل على خطورته وكثرة أضراره بالعقيدة والأخلاق وأحوال المجتمع ، وما ذلك إلا لما يبث فيه من تمثيل الأخلاق السافلة والمرائي الفاتنة والصورة الخليعة ، وشبه العاريات والخطب الهدامة ، والمقالات الكفرية والترغيب في مشابهة الكافر في أخلاقهم وأزيائهم وتعظيم كبرائهم وزعمائهم والزهد في أخلاق المسلمين وأزيائهم والاحتقار لعلماء المسلمين وأبطال الإسلام وتمثيلهم بالصورة المنفرة منهم والمقتضية لاحتقارهم والإعراض عن سيرتهم وبيان طرق المكر والاحتيال والسلب والنهب والسرقة وحياكة المؤتمرات والعدوان على الناس .. إلخ .
ولا شك أن ما كان بهذه المثابة وترتيب عليه هذه المفاسد يجب منعه والحذر منه وسد الأبواب المفضية إليه ، فإذا أنكره الإخوان المتطوعون وحذروا منه فلا لوم عليهم في ذلك لأن ذلك من النصح لله وعباده ، ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور ولا يبث فيها إلا الصالح العام إذا روقبت فقد أبعد النجعة وغلط غلطاً كبيراً ، لأن الرقيب يغفل ، لأن الغالب على الناس هو التقليد للخارج والتأسي بما يفعل فيه ، ولأنه قل أن توجد رقابة تؤدي ما أسند إليها ، ولا سيما في هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إلى اللهو والباطل ، وإلى ما يصد عن الهدى ، والواقع شاهد بذلك كما في الإذاعة والتليفزيون في بعض الجهات فكلاهما لم يراقب الرقابة المانعة من أضرارها ، ونسال الله أن يوفق حكومتنا لما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة، وأن يصلح لها البطانة ، وأن يعينها على إحكام الرقابة في هذه المسائل حتى لا يبث منها إلا ما ينفع الناس في دينهم وديناهم .. إنه جواد كريم .
* * * *
س- فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله .. إن مما عمت به البلوى هذا التلفاز الذي لا يكاد يخلو منه بيت في بر أو بحر مع العلم أنه يعرض فيه ما يلي :
(1) الغناء بميوعته والموسيقى بمختلف آلاتها .
(2) المسلسلاى البوليسية الإجرامية .
(3) الروايات الخرافية والخيالية .
(4) التمثيل المختلط بين الجنسين .
(5) تشويه تاريخ الإسلام والمسلمين والصالحين حيث تمثل نساؤهم معهم سافرات وهذا يشاهد في المسرحيات التاريخية .
(6) يعرض في بعض التمثيليات خيانات زوجية والعياذ بالله .
(7) ظهور المرأة فيه سافرة أو متبرجة أو مغنية أو ممثلة أو غير ذلك .
(8) وفي وسط ما سبق أو قبله أو بعده يتلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية والتوجيهات الدينية .
(9) تمثيل الصحابة – رضي الله عنهم – وإذا علم أن إذاعة القرآن الكريم تقدم برامج دينية تفوق ما يعرض في التلفاز حتى الأخبار المحلية والعالمية .
• فإذا علمنا ذلك فهل يجوز إدخاله حتى تصل إليه أيدي ضعفاء الإدراك من النساء والأطفال فينظرون إلى ما فيه فيختلط عليهم الحق بالباطل .
• وهل يجوز النظر إلى المرأة فيه وإلى المردان والذين يظهرون بشكل يتنافى مع الرجولة في بعض الأحيان .
• وماذا يجب على من أصر على إدخاله أو قال لا أستطيع إخراجه .
• وهل يجوز إدخاله لمن يقول إنه يصعب عليه قفله أمام الغناء والموسيقى التي تكتنف برامجه ونحو ذلك .
• وهل برامجه السابقة تتفق مع الشريعة الإسلامية .
• وهل يجوز للرجال والنساء عامة النظر إلى البرامج السابقة ونحوها . وفقكم الله للجواب الصحيح الشافي .
ج- لا شك أن الفقرات التي صدرتم بها كلامكم عن التليفزيون فقرات محرمة لا يترتب في تحريمها من عرف مصادر الشريعة الإسلامية ومواردها لما تتضمنه من المفاسد الدينية والأخلاقية والأمنية والاجتماعية فنسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليه لاجتنابها والبعد عنها حتى يحصل الخير والفلاح والبعد عن أسباب الشر والفتنة . كما أن إحاطة القرآن والبرامج الدينية بمثل هذه الأمور جمع بين الضدين ولاشك أن اقتناءه لمن يستعمله فيما ذكر محرم لأن مشاهدة الحرام حرام وعلى هذا فمن اقتناه وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يتمكن من اجتناب البرامج المذكورة فقد أصر على محرم وكذلك من اقتناه لأهله وأولاده الذين لا يتحاشون من ذلك وإن كان هو لا يشاهده فإنه قد اقترف إثما لكونه أعان على محرم وهو من سوء التربية التي سيحاسب عليها المرء يوم القيامة . وأما مشاهدة التليفزيون بدون اقتناء فإنها على ثلاث أقسام :
(1) مشاهدة ما فيه منفعة دينية أو دنيوية فهذا لا بأس بها إلا أن يتوصل بها المشاهد إلى شيء مرحم مثل أن تتمتع المرأة بالنظر إلى مقدم البرامج فيكون بذلك فتنة .
(2) مشاهدة ما فيه مضرة في الدين فهذا حرام لأن الواجب على المؤمن أن يحمي دينه عما يضره .
(3) مشاهدة ما لا ينفع ولا ضرر من اللغو الذي لا يليق بالمؤمن الحازم أن يضيع وقته بمثلها .
والله أسأل أن يصلح أمر المسلمين ويقيهم السوء في الدنيا والآخرة .
الشيخ : محمد الصالح العثيمين







من مواضيع : الغريب 0 النخل . شجرة النخل , النخيل وانواعه , التمر وفوائده
0 فتاوى ابن تيمية _ الجزء الرابع
0 أبو هريرة
0 الجمعة , يوم الجمعة , 60 مسألة في يوم الجمعة
0 اعصار كاترينا


رد مع اقتباس
قديم 07-12-2008, 06:36 PM رقم المشاركة : 300
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

حكم مشاهدة التلفاز
س- هل يجوز التصوير بالكاميرا " ألة التصوير " وهل يجوز التصوير بالتليفزيون ، وهل يجوز مشاهدة التليفزيون وخاصة في الأخبار ؟
ج- لا يجوز تصوير ذات الأرواح بالكاميراً أو غيرها من آلات التصوير ، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر ، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها ، وأما التليفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها ، فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب الحقائق وإثارة الفتن إلى أمثال ذلك فذلك حرام ، وإن استعمال في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أمثال ذلك فذلك جائز وإن استعمل فيها فالحكم التحريم أن تساوى الأمران أو غلب جانب الشرفية وقد صدر فتوى في حكم التصوير وأخرى في حكم مشاهدة التليفزيون مفصلتين نرسل لك صورة من كل منهما مع الإجابة عن بقية الأسئلة زيادة في الفائدة .. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم المسجل والمذياع
س- ما حكم المسجل في الشريعة هل يجوز استعماله لقراءة القرآن وغيره مما لا يعارض الشريعة ، وما حكم المذياع الذي ينقل الأخبار من جهة إلى جهة في الشريعة وما الفرق بينه وبين المسجل ؟
ج- المسجل إن سجل به قرآن أو محاضرات علمية أو مقالات إسلامية نافعة أو نحو ذلك فاستعماله في تسجيل ذلك خير ، وإذاعته عن طريقه خير ، وإن سجل به غناء ماجن أو محاضرات إلحادية أو مقالات سيئة أو دعايات كاذبة أو نحو ذلك ، فذلك شر ، وإن أغلب شره على خيره حرم استعماله . وكذا الحكم فيما يذاع بالمذياع فخيره وشره محرم دون فرق بينهما في ذلك .
اللجنة الدائمة
* * * *
الاستماع إلى الراديو
س- ما حكم السماع إلى الراديو ونحوه إذا كان ما تسمعه أو تشاهده ليس فيه أمر محرم ؟
ج- لا حرج في سماع ما يذاع من المذياع من القرآن والأحاديث المفيدة أو الأخبار المهمة .
وهكذا لا حرج فيما يسجل من القرآن الكريم أو الأحاديث المفيدة والنصائح ونحو ذلك .
وأنصح بالعناية بسماع إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب لما في ذلك من الفوائد العظيمة .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم تجارة أشرطة الفيديو
س- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – حفظه الله –
ما حكم تجارة أشرطة الفيديو .. التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء سافرات ، وتمثل فيها قصص الغرام والهيام .
وهل مال التاجر حرام ، وماذا يجب عليه ، وكيف يتخلص من هذه الأشرطة والأجهزة ، وجزاكم الله خيراً .
ج- فأجاب الشيخ حفظه الله :
هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد . والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها حسما لمادة الفساد ، وصيانة للمسلمين من أسباب الفتنة .
والله ولي التوفيق .
* * * *

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي / عبد الله الغامدي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5123 في 14/5/1411هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : ( أنا رجل أملك محلا فيديو لبيع وتأجير الأفلام الغربية والهندية والعربية وجميع تلك الأفلام تتضمن مشاهد فيها ظهور النساء سافرات وبعضهن شبه عاريات وكذلك الاختلاط بالرجال وربما قبل الرجل المرأة وكذلك يوجد بها موسيقى وأغاني ورقص النساء إلى غير ذلك من أفلام العنف والجريمة التي لا تخلو من ذلك. وذات مرة دخل إلى المحل أحد الشباب المستقيمين وأخبرني أن عملي هذا لا يجوز ومحرم وأني بهذا أدمر الدين والعقيدة وأن الكسب منه محرم وقال لي يجب أن تتخلص من هذا . ثم أنصرف وعند عودتي إلى المنزل قررت الكتابة إليكم فأنتم خير من أثق فيه ولعلمي من الناس جميعاً أنك أعلم الأئمة في هذا العصر لذا أرجو أن تفتوني سريعاً فإني في قلق مستمر .. حفظكم الله ورعاكم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما ذكره الأخ الناصح صحيح ويجب عليك التخلص من جميع ما حرم الله تعالى .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
عضو
عبد الله بن عديان نائب رئيس المجلس
عبد الرزاق عفيفي الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
* * * *

حكم ما يسمى بـ ( الـدش )
س- من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين ، وفقني الله وإياهم لما فيه رضاه وأعاذني وإياهم من أسباب الفتنة وعقابه آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعـد :
فقد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسمي ( الدش ) أو بأسماء أخرى ، وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفساد والعقائد الباطلة والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد مع ما يبثه من الصور النسائية ومجالس الخمر والفساد وسائر أنواع الشر الموجودة في الخارج بواسطة التلفاز . وثبت لدى أنه قد استعمله الكثير من الناس ، وأن آلاته تباع وتصنع في البلاد، فلهذا وجب علي التنبية على خطورته ووجوب محاربته والحذر منه وتحريم استعماله في البيوت وغيرها وتحريم بيعه وشرائه وصنعته أيضاً لما في ذلك من الضرر العظيم والفساد الكبير والتعاون على الإثم والعدوان ونشر الكفر والفساد بين المسلمين والدعوة إلى ذلك بالقول والعمل . فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك والتواصي بتركه . والتناصح في ذلك عملاً بقول الله عز وجل :  وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الآثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب  ويقول سبحانه :  والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر  وقوله عز وجل :  والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصوا بالصبر  وقول النبي ،  ، " من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " وقوله ،  ،  الدين النصيحة الدين النصحية قيل لمن يا رسول الله . قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمه المسلمين وعامتهم  وقوله ،  ، :  لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه  وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي – رضي الله عنه – قال : " بايعت النبي ،  ، على إقامة الصلاة وآيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم " .
والآيات والأحاديث عن النبي ،  ، في وجوب التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير كثيرة جداً فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوباً العلم بها والتناصح فيها بينهم والتواصي بالحق ، والصبر عليه والحذر من جميع أنواع الفساد والتحذير من ذلك رغبة فميا عند الله وامتثالاً لأوامره وحذارً من سخطه وعقابه ، والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً وأن يوفق ولاة أمرنا لمنع هذا البلاء والقضاء عليه وحماية المسلمين من شره وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه وأن ينصر بهم الحق ويوفقهم لتحيكم شريعته والالتزام بها والحذر مما يخالفها وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً ويمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه والحذر مما يخالفه إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و الإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز







من مواضيع : الغريب 0 سؤال صعب والحل عندكم
0 ISLAM and the AIM of LIFE
0 قصص من الواقع _للعبرة
0 حلقة الشيخ نبيل العوضي عن الموت
0 البيوت تهدم


رد مع اقتباس
رد

فتاوى , فتاوى إسلامية



أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

فتاوى , فتاوى إسلامية

الساعة الآن: 01:41 PM


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.