ص 408 / لا تستطيع القيام فهل تجلس
س : يوجد مريضة عندها كسر وانزلاق في الظهر وقد وضع عليها الجبس وهي لا تستطيع الصلاة وهي واقفة كالعادة ، فتصلي وهي جالسة لمدة شهر فتركع ركعة الهواء ، فهل تصح صلاتها أم لا ؟
ج : نعم صلاتها تصح لأنها لا تستطيع القيام، والقيام فرض في الفريضة مع القدرة فإذا كانت لا تستطيع القيام لانزلاق في ظهرها فإنها تصلي جالسة وإن كانت تستطيع القيام معتمدة على الإمساك بعصا أو بالجدار فعليها أن تصلي قائمة. وعليه فإن صلاة هذه المرأة في المدة الماضية صحيحة لكونها لا تستطيع القيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 409 / المريض إذا فاتته عدة فروض ، كيف يقضيها
س : مريض أجرى عملية جراحية ، وبالتالي فقد فاتته عدة فروض من الصلوات ، فهل يصليها مجتمعة بعد شفائه ؟ أم يصليها كل وقت بوقته أي يصلي صبحًا مما فاته مع الصبح الذي يصليه حاضرًا ، وظهرًا مع الظهر وهكذا ؟
ج : عليه أن يصليها جميعاً في آن واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق صلاها قبل المغرب . وعلى الإنسان إذا فاتته بعض فروض الصلاة أن يصليها جميعاً ولا يؤخرها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[ صلاة الجمعة والعيدين ]
الدعاء في خطبة الجمعة
س: إن خطيب الجامع عندنا دائماً يختتم الخطبة الأخيرة بقوله: أستغفر الله لي ولكم وكافة المسلمين، وأحياناً يقول: أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى، وهذا نعم الدعاء؛ لأن الرسول يقول: «حولها ندندن» ولكن بعض المأمومين يقولون: هذا يوم عظيم، ونحن في موطن إجابة ونريد دعاء طويلاً يناسب الحال، كدعاء الاستسقاء في وقته، والدعاء للمسلمين بالنصر، ولولاة الأمور باتباع الحق، والدعاء على الأعداء بتشتيت شملهم، وتمزيق صفوفهم، إلى آخر ما يناسب من الأدعية، ولكن الخطيب يقول: إن الرسول لم يلتزم الدعاء في هذا أياً كان، وكذلك الخلفاء والصحابة ومن بعدهم، وأنا أسير على نهجهم. مما جعل بعض المأمومين يهجرون هذا الجامع، ويذهبون إلى جامع بعيد عن مساكنهم، بحجة أن إمامه يختتم خطبته بأدعية كثيرة، وهم يؤمنون عليها، وليس لهم حجة في ترك الجامع القريب من بيوتهم إلا أن الإمام لا يلتزم الدعاء. فما هو حكم الدين، وما الذي تنصحون به، وأيهما الذي على حق؟
ج: دعاء الإمام في الخطبة للمسلمين مشروع، كان النبي يفعل ذلك، ولكن ينبغي للإمام أن لا يلتزم دعاءً معيناً، بل ينوع الدعاء بحسب الأحوال، أما كثرته وقلته فعلى حسب دعاء الحاجة إلى ذلك، وكان النبي يكرر الدعاء ثلاثاً في بعض الأحيان، وربما كرره مرتين، فالسنّة في الخطيب أن يتحرى ما كان يفعله النبي في خطبته ودعواته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 410 / لا يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام
س : هل يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام ؟
ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام صلاتها؛ لعدم ورود نص يلزم بذلك، وخالف في ذلك المالكية؛ فذهبوا إلى اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في صلاته، معللين ذلك بأن الخطبة منضمة إلى الصلاة، فلا يجوز أن تفرقا على إمامين بالقصد إلا لعذر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 410 / إذا مرض الخطيب أثناء خطبة الجمعة وفاتته الصلاة
س : إمام قوم خطب بهم الجمعة ، ثم حدث عليه مرض أثناء الخطبة الأخيرة ونزل بعدما أكمل الخطبة ولم يستطيع القيام مع شدة المرض الذي حدث به ، ثم بعدما قضيت الصلاة أفلق من المرض الذي حدث به . هل هو يقضي صلاة جمعة أو ظهرًا حيث أنه انتبه من وقته والوقت لم يفته أو يقضي ظهرًا ؟
ج : من لم يدرك مع الإمام ركعة من الصلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرًا ، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة " رواه الأثرم . . وهذا الشخص لم يدخل مع الإمام في الصلاة أصلا ، فيصليها ظهرًا .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 411 / حكم تشميت العاطس والإمام يخطب
س : ما حكم تشميت العاطس والإمام يخطب يوم الجمعة ؟
ج : لا يشرع تشتيمه لوجوب الإنصات ، فكما لا يُشمّت العاطس في الصلاة ، كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 411 / بعض بدع يوم الجمعة
س : اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما تضمنته الرسالة المقدمة إلى سماحة الرئيس العام ، ونصها : قال تعالى : { فلا وربك لا يؤمنو حتى يُحكّموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قيضت ويسلموا تسليمًا } .
خالد : يجب التشويق والإنشاد قبل أذان الظهر من يوم الجمعة .
عمر : لا بل تلاوة القرآن بواسطة المكبر أحب إلى الله من ذلك .
خالد : قراءة الصمدية قبل البدء بالخطبة والتراتيل الدينية واجب ومستحب .
عمر : لم يشرع بها الله ولا رسوله وغير واجبة ، بل يجب السكوت حتى يصعد الخطيب المنبر ثم يؤذّن .
خالد : الدرس الديني بعد الفراغ من صلاة الجمعة شيء مستحب ولا بأس به .
عمر : لم يرد ذلك على لسان رسول الله صلى الله ، عليه وسلم ، ولا صحابته ولم يفعلوه مدى حياتهم .
خالد : صلاة ركعتين قبل صلاة الجمعة واجبة وهي سُنة قَبْلية .
عمر : لم يصلها الرسول ولا صحابته .
خالد : الصلاة على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعد الأذان من قِبَل المؤذن شيء مستحب ولا بأس به .
عمر : لا ، لايجوز ذلك ولم يسن من قبل رسول الله ولا صحابته .
يرجى التكرم برد الجواب الصواب خطيًا وحسب حكم الشرع . جزاكم الله خير الجزاء
س : ما حكم أداء المرأة لصلاة الجمعة ، وهل تكون قبل أم بعد صلاة الرجال أو معهم ؟
أولاً : لم يثبت في شرع الله نشيد قبل الأذان لصلاة الجمعة . بل هو بدعة . ولا يختص يوم الجمعة بتلاوة القرآن في المكبر أو غيره . لا قبل الأذان لها ولا بعد الصلاة . وليست تلاوته شعارًا إسلاميًّا ليوم الجمعة بل تىوته مشروعة كل يوم ، فتخصيصه بيوم الجمعة بدعة . والسنة الثابتة الاقتصار على الأذان لها .
ثانيًا : ليست قراءة الصمدية أو غيرها من القرآن أو الأذكار قبل البدء في خطبة الجمعة واجبة ولا مستحبة بل هي بدعة . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . رواه البخاري ومسلم .
ثالثًا : لا حرج في إلقاء درس أو دروس في حلقات علمية في يوم الجمعة لعدم ما يمنع من ذلك من الأدلة بعد الصلاة .
رابعـًا : ليس لصلاة الجمعة سنة قبْلية ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، ولكن يشرع لمن جاء إلى الجمعة أن يصلي ما تيسر من النافلة إلى صعود الخطيب على المنبر ، ومن دخل بعد صعود الخطيب المنبر شرع له أن يصلي تحية المسجد فقط .
خامسًا : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرغّب فيها شرعًا ، وأجرها عظيم وهي سنة بعد الأذان ، لكن يصلي المؤذن عليه بعد فراغه من الأذان سرًّا في نفسه لا جهرًا ، فجهر المؤذن بها بعد فراغه من الأذان بدعة . أما من سمع الأذان فيسن له أن يحكيه . وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ المؤذن منه . ويسأل الله الوسيلة لنبيه صلى الله عليه وسلم فيقول : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمد الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته ) .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 412 / هل يجوز للمرأة حضور الجمعة
س : ماحكم أداء المرأة لصلاة الجمعة ، وهل تكون قبل أم بعد صلاة الرجال أو معهم ؟
ج : لا تجب الجمعة على المرأة ، لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة وتكفيها عن صلاة الظهر ، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهراً أربعاً ، ويكون بعد دخول الوقت، أي بعد زوال الشمس ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 413 / من فاتته الجمعة صلاها ظهرا
س: إذا لم أصلِّ الجمعة مع الجماعة في المسجد ، هل أصليها في البيت ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر ؟
ج: من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرًا ، وهكذا المرأة تصلي ظهرا ، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرًا كما دلت على ذلك السنة وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم .
الشيخ ابن باز