(( أهلا و سهلا بكم في منتديات عرب توب ,,, نتمنى للجميع قضاء امتع الأوقات ))

كل عضو في الموقع يجب علية وضع بريده الإلكتروني بالأسفل ليصله جديد الموقع

مجموعات Google ضع بريدك بالأسفل ليصلك جديد الموقع ثم اضغط "اشترك" الموقع
: البريد الإلكتروني


 

العودة   منتديات عرب توب > منتديات عرب توب الإسلامية > المنتدى الإسلامي - إسلاميات

 


زاد المعاد في هدي خير العباد

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 07-09-2008, 04:10 PM رقم المشاركة : 256
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

[ تعيين قتل الساب له صلى الله عليه وسلم ]
وفيها : تعيين قتل الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قتله حد لا بد من استيفائه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن مقيس بن صبابة ، وابن خطل ، والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين وأهدر دم أم ولد الأعمى لما قتلها سيدها لأجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم وقتل كعب بن الأشرف اليهودي ، وقال من لكعب فإنه قد آذى الله ورسوله " وكان يسبه وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف فإن الصديق - رضي الله عنه - قال لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من سبه لم يكن هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر عمر - رضي الله عنه - براهب فقيل له هذا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال لو سمعته لقتلته ، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم

ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذية ونكاية لنا من المحاربة باليد ومنع دينار جزية في السنة فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السب وأي نسبة لمفسدة منعه دينارا في السنة إلى مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا أقبح سب على رءوس الأشهاد بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسب فأولى ما انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق سبحانه فهذا محض القياس ومقتضى النصوص وإجماع الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - وعلى هذه المسألة أكثر من أربعين دليلا .

[له صلى الله عليه وسلم الخيار في حياته لقتل من سبه ]

فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي وقد قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي وقد قال له اعدل فإنك لم تعدل ولم يقتل من قال له يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به ولم يقتل القائل له إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي أن كان ابن عمتك ، وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذى له وتنقص .

من أسباب عدم قتله صلى الله عليه وسلم من سبه تأليف الناس
وعدم بلوغهم أنه يقتل أصحابه

قيل الحق كان له فله أن يستوفيه وله أن يسقطه وليس لمن بعده أن يسقط حقه كما أن الرب تعالى له أن يستوفي حقه وله أن يسقط وليس لأحد أن يسقط حقه تعالى بعد وجوبه كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم مصالح عظيمة في حياته زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا ، وقد أشار إلى هذا بعينه وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي : لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه

ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده وأحب إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبه وآذاه ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل وترجحت جدا ، قتل الساب كما فعل بكعب بن الأشرف ، فإنه جاهر بالعداوة والسب فكان قتله أرجح من إبقائه وكذلك قتل ابن خطل ، ومقيس والجاريتين وأم ولد الأعمى ، فقتل للمصلحة الراجحة وكف للمصلحة الراجحة فإذا صار الأمر إلى نوابه وخلفائه لم يكن لهم أن يسقطوا حقه .







من مواضيع : الغريب 0 Islam, the Religion of Ease
0 وداعا يا رمضان
0 أبو بكر الصديق
0 فتاوى ابن تيمية _ الجزء السادس
0 حقائق وارقام


رد مع اقتباس
قديم 07-09-2008, 04:11 PM رقم المشاركة : 257
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

فصل فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم
[ تحريم الله لمكة ]

فمنها قوله إن مكة حرمها الله ، ولم يحرمها الناس فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما في " الصحيح " عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة ، وإني أحرم المدينة فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السموات والأرض على لسان إبراهيم ولهذا لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها ، وإن تنازعوا في تحريم المدينة ، والصواب المقطوع به تحريمها ، إذ قد صح فيه بضعة وعشرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه .

[ تحريم سفك الدم فيها ]

ومنها : قوله فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما هذا التحريم لسفك الدم المختص بها ، وهو الذي يباح في غيرها ، ويحرم فيها لكونها حرما ، كما أن تحريم عضد الشجر بها ، واختلاء خلائها ، والتقاط لقطتها ، هو أمر مختص بها ، وهو مباح في غيرها ، إذ الجميع في كلام واحد ونظام واحد وإلا بطلت فائدة التخصيص وهذا أنواع

[ لا تقاتل الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام ]

أحدها - وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله - أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل كما امتنع أهل مكة من مبايعة يزيد وبايعوا ابن الزبير ، فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهما ، وإحلال حرم الله جائزا بالنص والإجماع وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته وعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه فقال إن الحرم لا يعيذ عاصيا ، فيقال له هو لا يعيذ عاصيا من عذاب الله ولو لم يعذه من سفك دمه لم يكن حرما بالنسبة إلى الآدميين وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم وهو لم يزل يعيذ العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه وقام الإسلام على ذلك وإنما لم يعذ مقيس بن صبابة ، وابن خطل ، ومن سمي معهما ، لأنه في تلك الساعة لم يكن حرما ، بل حلا ، فلما انقضت ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السموات والأرض . وكانت العرب في جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم ، فلا يهيجه وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرما ، ثم جاء الإسلام فأكد ذلك وقواه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل فقطع الإلحاق وقال لأصحابه فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا : " إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك وعلى هذا فمن أتى حدا أو قصاصا خارج الحرم يوجب القتل ثم لجأ إليه لم يجز إقامته عليه فيه . وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه

وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال لو لقيت فيه قاتل عمر ما ندهته وعن ابن عباس ، أنه قال لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق ، والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث .

وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى منه في الحرم ، كما يستوفى منه في الحل وهو اختيار ابن المنذر ، واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل ، وهو متعلق بأستار الكعبة

وبما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا بخربة وبأنه لو كان الحدود والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم ، ولم يمنعه من إقامته عليه وبأنه لو أتى فيه بما يوجب حدا أو قصاصا ، لم يعذه الحرم ، ولم يمنع من إقامته عليه فكذلك إذا أتاه خارجه ثم لجأ إليه إذ كونه حرما بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين الأمرين وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده فلم يفترق الحال بين قتله لاجئا إلى الحرم ، وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه كالحية والحدأة والكلب العقور ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العلة وهي فسقهن ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم مانعا من قتلهن وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل .

قال الأولون ليس في هذا ما يعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله تعالى : ومن دخله كان آمنا [ آل عمران 97 ] ، وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخلف في خبره تعالى ، وإما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه وإما إخبار عن الأمر المعهود المستمر في حرمه في الجاهلية والإسلام كما قال تعالى : أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم [ العنكبوت 67 ] ، وقوله تعالى : وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء [ القصص 57 ] وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه كقول بعضهم ومن دخله كان آمنا من النار وقول بعضهم كان آمنا من الموت على غير الإسلام ونحو ذلك فكم ممن دخله وهو في قعر الجحيم . وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان فيقال أولا : لا تعرض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء ولا مكانه كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمنه فهو مطلق بالنسبة إليها ، ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع لم يقل إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا يقول محصل إن قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم [ النساء 24 ] مخصوص بالمنكوحة في عدتها ، أو بغير إذن وليها ، أو بغير شهود فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لزمنه ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه ولو قدر تناول اللفظ لذلك لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة على المنع لئلا يبطل موجبها ، ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره وإذا خصصتم تلك العمومات بالحامل والمرضع والمريض الذي يرجى برؤه والحال المحرمة للاستيفاء كشدة المرض أو البرد أو الحر فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة ؟ وإن قلتم ليس ذلك تخصيصا ، بل تقييدا لمطلقها ، كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء .

وأما قتل ابن خطل ، فقد تقدم أنه كان في وقت الحل والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الإلحاق ونص على أن ذلك من خصائصه وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت لي ساعة من نهار صريح في أنه إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة إذ لو كان حلالا في كل وقت لم يختص بتلك الساعة وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيها ، فيما عدا تلك الساعة وأما قوله الحرم لا يعيذ عاصيا فهو من كلام لفاسق عمرو بن سعيد الأشدق ، يرد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين روى له أبو شريح الكعبي هذا الحديث كما جاء مبينا في " الصحيح " فكيف يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأما قولكم لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم منه فهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد ، فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونها ، ومن فرق قال سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه لأن حرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد قالوا : ولأن الحد بالجلد أو القطع يجري مجرى التأديب فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده وظاهر هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك قال أبو بكر هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمه أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل قال والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه قالوا : وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركب وهو أنه إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر بطل الإلزام وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر سوينا بينهما في الحكم وبطل الاعتراض فتحقق بطلانه على التقديرين .

قالوا : وأما قولكم إن الحرم لا يعيذ من انتهك فيه الحرمة إذ أتى فيه ما يوجب الحد فكذلك اللاجئ إليه فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله والصحابة بينهما ، فروى الإمام أحمد ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر عن ابن طاووس ، عن أبيه عن ابن عباس قال من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم ، فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ، ولكنه يناشد حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد وإن سرق أو قتل في الحرم ، أقيم عليه في الحرم وذكر الأثرم ، عن ابن عباس أيضا : من أحدث حدثا في الحرم ، أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء

وقد أمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم ، فقال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم [ البقرة 191 ] .

[ الفرق بين اللاجئ والمنتهك ]

والفرق بين اللاجئ والمنتهك فيه من وجوه أحدها : أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه بخلاف من جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه فقياس أحدهما على الآخر باطل .

الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه ومن جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط السلطان وحرمه ثم دخل إلى حرمه مستجيرا .

الثالث أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه وحرمة بيته وحرمه فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره .

الرابع أنه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم ، لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم ، لتعطلت حدود الله وعم الضرر للحرم وأهله .

والخامس أن اللاجئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللاجئ إلى بيت الرب تعالى ، المتعلق بأستاره فلا يناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن يهاج بخلاف المقدم على انتهاك حرمته فظهر سر الفرق وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه . وأما قولكم إنه حيوان مفسد فأبيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور فلا يصح القياس فإن الكلب العقور طبعه الأذى ، فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة وإنما أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات فإن الحرم يعصمها .

وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور والحية والحدأة كحاجة أهل الحل سواء فلو أعاذها الحرم لعظم عليهم الضرر بها .







من مواضيع : الغريب 0 فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين
0 الدين , هذا هو الدين
0 كتاب الأم للامام الشافعي /رحمه الله
0 دروس رمضان , ثلاثون درسا للصائمين , الشيخ عائض القرني
0 ماذا تريد المرأة ,وما حالها ,ولماذا؟


رد مع اقتباس
قديم 07-09-2008, 04:12 PM رقم المشاركة : 258
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

فصل [ هل يجوز قلع شجر مكة الذي أنبته الآدمي ؟]
ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد بها شجر وفي اللفظ الآخر ولا يعضد شوكها وفي لفظ في " صحيح مسلم " : ولا يخبط شوكها لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال وهي في مذهب أحمد :

أحدها : أن له قلعه ولا ضمان عليه وهذا اختيار ابن عقيل ، وأبي الخطاب وغيرهما .

والثاني : أنه ليس له قلعه وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال وهو قول الشافعي ، وهو الذي ذكره ابن البناء في " خصاله " .

الثالث الفرق بين ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم ، وبين ما أنبته في الحرم أولا ، فالأول لا جزاء فيه والثاني : لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال وهذا قول القاضي .

وفيه قول رابع وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز والنخل ونحوه وما لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح والسلم ونحوه فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه والثاني : لا يجوز وفيه الجزاء .

قال صاحب " المغني " : والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من الحيوان فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي كذا ها هنا ، وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال .

والحديث ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج وقال الشافعي : لا يحرم قطعه لأنه يؤذي الناس بطبعه فأشبه السباع وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل ، وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما . وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكها وفي اللفظ الآخر لا يختلى شوكها صريح في المنع ولا يصح قياسه على السباع العادية فإن تلك تقصد بطبعها الأذى ، وهذا لا يؤذي من لم يدن منه .

والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس ولكن قد جوزوا قطع اليابس قالوا : لأنه بمنزلة الميت ولا يعرف فيه خلاف وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربها ، ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين غصنين أخضرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا

[ هل يجوز الانتفاع بما انقلع بنفسه أو بقلع قالع ؟ ]

وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها ، أو انكسر الغصن جاز الانتفاع به لأنه لم يعضده هو وهذا لا نزاع فيه .

فإن قيل فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ثم تركها ، فهل يجوز له أو لغيره أن ينتفع بها ؟ قيل قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها ، وقال لم أسمع إذا قطعه ينتفع به .

وفيه وجه آخر أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به لأنه قطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره فإن قتل المحرم له جعله ميتة .

وقوله في اللفظ الآخر ولا يخبط شوكها صريح أو كالصريح في تحريم قطع الورق وهذا مذهب أحمد - رحمه الله - وقال الشافعي : له أخذه ويروى عن عطاء والأول أصح لظاهر النص والقياس فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه وأيضا فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان فإنه لباسها ووقايتها .

[ لا يقلع حشيش مكة ما دام رطبا ]

وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها لا خلاف أن المراد من ذلك ما ينبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون ولا يدخل اليابس في الحديث بل هو للرطب خاصة فإن الخلا بالقصر الحشيش الرطب ما دام رطبا ، فإذا يبس فهو حشيش وأخلت الأرض كثر خلاها ، واختلاء الخلى : قطعه ومنه الحديث كان ابن عمر يختلي لفرسه أي يقطع لها الخلى ، ومنه سميت المخلاة وهي وعاء الخلى ، والإذخر مستثنى بالنص وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه .

فإن قيل فهل يتناول الحديث الرعي أم لا ؟ قيل هذا فيه قولان أحدهما : لا يتناوله فيجوز الرعي وهذا قول الشافعي .

والثاني : يتناوله بمعناه وإن لم يتناوله بلفظه فلا يجوز الرعي وهو مذهب أبي حنيفة ، والقولان لأصحاب أحمد .

قال المحرمون وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة وبين إرسال الدابة عليه ترعاه ؟ قال المبيحون لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم ، وتكثر فيه ولم ينقل قط أنها كانت تسد أفواهها ، دل على جواز الرعي .

قال المحرمون الفرق بين أن يرسلها ترعى ، ويسلطها على ذلك وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يسلطها صاحبها ، وهو لا يجب عليه أن يسد أفواهها ، كما لا يجب عليه أن يسد أنفه في الإحرام عن شم الطيب وإن لم يجز له أن يتعمد شمه وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يوطئ صيدا في طريقه وإن لم يجز له أن يقصد ذلك وكذلك نظائره .

فإن قيل فهل يدخل في الحديث أخذ الكمأة والفقع وما كان مغيبا في الأرض ؟ قيل لا يدخل فيه لأنه بمنزلة الثمرة وقد قال أحمد : يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق .







من مواضيع : الغريب 0 مفتاح دار السعادة _ الجزء الاول والثاني والثالث
0 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح
0 عندما بكى أبو بكر
0 الى كل مسلم بعد رمضان
0 فتاوى ابن تيمية _ الجزء السادس


رد مع اقتباس
قديم 07-09-2008, 04:12 PM رقم المشاركة : 259
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

فصل [ لا ينفر صيدها ]

وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب حتى إنه لا ينفره عن مكانه لأنه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق إلى مكان فهو أحق به ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه .



فصل [ لا تملك لقطة الحرم ]
وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها وفي لفظ ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا ، وقد اختلف في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة لقطة الحل والحرم سواء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، وأحد قولي الشافعي ، ويروى عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم وقال أحمد في الرواية الأخرى ، والشافعي في القول الآخر لا يجوز التقاطها للتمليك وإنما يجوز لحفظها لصاحبها ، فإن التقطها ، عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها ، وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي ، وأبي عبيد ، وهذا هو الصحيح والحديث صريح فيه والمنشد المعرف والناشد الطالب ومنه قوله

إصاخة الناشد للمنشد .


وقد روى أبو داود في " سننه " : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وقال ابن وهب : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها .

قال شيخنا : وهذا من خصائص مكة ، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها ، بخلاف غيرها من البلاد .







من مواضيع : الغريب 0 الأرقم بن أبي الأرقم
0 النخل . شجرة النخل , النخيل وانواعه , التمر وفوائده
0 تلاوة من سورة القيامة تحرك القلوب للشيخ ناصر القطامي
0 خصائص الحيوانات
0 وداع الحبيب


رد مع اقتباس
قديم 07-09-2008, 04:13 PM رقم المشاركة : 260
معلومات العضو
الغريب
عضو ماسي

الصورة الرمزية الغريب

إحصائية العضو







الغريب غير متواجد حالياً


افتراضي

فصل [ لا يتعين في قتل العمد القصاص ]
وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص بل هو أحد شيئين إما القصاص وإما الدية .

وفي ذلك ثلاثة أقوال وهي روايات عن الإمام أحمد .

أحدها : أن الواجب أحد شيئين إما القصاص وإما الدية والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء العفو مجانا ، والعفو إلى الدية والقصاص ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة . والرابع المصالحة على أكثر من الدية فيه وجهان . أشهرهما مذهبا : جوازه . والثاني : ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها ، وهذا أرجح دليلا ، فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد وهذا مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن مالك .

والقول الثاني : أن موجبه القود عينا ، وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضى الجاني ، فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجاني ، فقوده بحاله وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة .

والقول الثالث أن موجبه القود عينا مع التخيير بينه وبين الدية وإن لم يرض الجاني ، فإذا عفا عن القصاص إلى الدية فرضي الجاني ، فلا إشكال وإن لم يرض فله العود إلى القصاص عينا ، فإن عفا عن القود مطلقا ، فإن قلنا : الواجب أحد الشيئين فله الدية وإن قلنا : الواجب القصاص عينا ، سقط حقه منها .

فإن قيل فما تقولون فيما لو مات القاتل ؟ قلنا : في ذلك قولان أحدهما : تسقط الدية وهو مذهب أبي حنيفة لأن الواجب عندهم القصاص عينا ، وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى ، فأشبه ما لو مات العبد الجاني ، فإن أرش الجناية لا ينتقل إلى ذمة السيد وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن حيث لا يسقط الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه فلم يسقط بتلف الوثيقة .

وقال الشافعي وأحمد تتعين الدية في تركته لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط فوجب الدية لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجانا . فإن قيل فما تقولون لو اختار القصاص ثم اختار بعده العفو إلى الدية هل له ذلك ؟ قلنا : هذا فيه وجهان أحدهما : أن له ذلك لأن القصاص أعلى ، فكان له الانتقال إلى الأدنى . والثاني : ليس له ذلك لأنه لما اختار القصاص فقد أسقط الدية باختياره له فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها .

فإن قيل فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا ، فهو قود

قيل لا تعارض بينهما بوجه فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد وقوله " فهو بخير النظرين " يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ بدله وهو الدية فأي تعارض ؟ وهذا الحديث نظير قوله تعالى : كتب عليكم القصاص [ البقرة 178 ] ، وهذا لا ينفي تخيير المستحق له بين ما كتب له وبين بدله . والله أعلم .

فصل [ إباحة قطع الإذخر ]
وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة " إلا الإذخر " ، بعد قول العباس له إلا الإذخر يدل على مسألتين

إحداهما : إباحة قطع الإذخر .

[ لا يشترط في الاستثناء نيته من أول الكلام ولا قبل فراغه ]

والثانية أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل فراغه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ناويا لاستثناء الإذخر من أول كلامه أو قبل تمامه لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك وإعلامه أنهم لا بد لهم منه لقينهم وبيوتهم ونظير هذا استثناؤه صلى الله عليه وسلم لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكره به ابن مسعود ، فقال لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق فقال ابن مسعود : إلا سهيل بن بيضاء ، فإني سمعته يذكر الإسلام فقال " إلا سهيل بن بيضاء " ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه .

ونظيره أيضا قول الملك لسليمان لما قال لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله تعالى ، فلم يقل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله تعالى ، لقاتلوا في سبيل الله أجمعون وفي لفظ لكان دركا لحاجته فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه ومن يشترط النية يقول لا ينفعه .

ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا ، والله لأغزون قريشا ثلاثا ، ثم سكت ثم قال إن شاء الله فهذا استثناء بعد سكوت وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه وقد نص أحمد على جوازه وهو الصواب بلا ريب والمصير إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى . وبالله التوفيق .

فصل [ الدليل على كتابة العلم ]
وفي القصة أن رجلا من الصحابة يقال له أبو شاه ، قام فقال اكتبوا لي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه يريد خطبته ففيه دليل على كتابة العلم ونسخ النهي عن كتابة الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى ، ثم أذن في الكتابة لحديثه .

وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه وكان مما كتبه صحيفة تسمى الصادقة وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب ، عن أبيه عنه وهي من أصح الأحاديث وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها .

فصل [ الصلاة في المكان المصور أشد كراهة من الصلاة في الحمام ]
وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ولم يدخله حتى محيت الصور منه . ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور وهذا أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح وأما محل الصور فمظنة الشرك غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور .

فصل [ جواز لبس السواد ]
وفي القصة أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء ، ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا ، ومن ثم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعارا لهم ولولاتهم وقضاتهم وخطبائهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا راتبا ، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد بل كان لواؤه أبيض .







من مواضيع : الغريب 0 وداعا يا رمضان
0 عندما بكى أبو بكر
0 لسان العرب , كتاب لسان العرب , ابن منظور
0 السلام عليكم
0 هدي النبي في رمضان


رد مع اقتباس
رد

زاد المعاد في هدي خير العباد



أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

زاد المعاد في هدي خير العباد

الساعة الآن: 11:47 PM


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.