الحج بكل معانيه

 

 


(( أهلا و سهلا بكم في منتديات عرب توب ,,, نتمنى للجميع قضاء امتع الأوقات ))

كل عضو في الموقع يجب علية وضع بريده الإلكتروني بالأسفل ليصله جديد الموقع

مجموعات Google ضع بريدك بالأسفل ليصلك جديد الموقع ثم اضغط "اشترك" الموقع
: البريد الإلكتروني

 

العودة   منتديات عرب توب > || منتديات عرب توب العامة || > المنتدى الإسلامي

 


الحج بكل معانيه

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 12-10-2007, 12:07 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي الحج بكل معانيه

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { وللّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإنّ الله غنيّ عن العالمين } [ آل عمران : 97 ]

(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197) البقرة)

وقال رسول الله( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له » أحمد وأبو داود،.
وقال صلى الله عليه وسلم : « من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة » أحمد وابن ماجة وحسنه الألباني .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار ، فننظر كل من كانت له جدة ولم يحج ، فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين.. ما هم بمسلمين. (صححه ابن حجر) .

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( استكثروا من الطواف بهذا البيت ، قبل أن يحال بينكم وبينه )
وقال الحسن : ( لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة )

هذا من كتاب الله ومن السنة النبوية ومما قيل عن الحج ومتى ياتي الحج !!!!


بسم الله نبدا

عشرة ذي الحجة


فمن فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات، يستكثرون فيها من العمل الصالح، ويتنافسون فيما يقربهم إلى ربهم، والسعيد من اغتنم تلك المواسم، ولم يجعلها تمر عليه مروراً عابراً. ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، وهي أيام شهد لها الرسول بأنها أفضل أيام الدنيا، وحث على العمل الصالح فيها؛ بل إن الله تعالى أقسم بها، وهذا وحده يكفيها شرفاً وفضلاً، إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم.

وهذا يستدعي من العبد أن يجتهد فيها، ويكثر من الأعمال الصالحة، وأن يحسن استقبالها واغتنامها. وفي هذه الرسالة بيان لفضل عشر ذي الحجة وفضل العمل فيها، والأعمال المستحبة فيها.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاستفادة من هذه الأيام، وأن يعيننا على اغتنامها على الوجه الذي يرضيه.


بأي شيء نستقبل عشر ذي الحجة؟

حريّ بالمسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة، ومنها عشر ذي الحجة بأمور:

1- التوبة الصادقة:

فعلى المسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله، ففي التوبة فلاح للعبد في الدنيا والآخرة، يقول تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31].

2- العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام:

فينبغي على المسلم أن يحرص حرصاً شديداً على عمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة، ومن عزم على شيء أعانه الله وهيأ له الأسباب التي تعينه على إكمال العمل، ومن صدق الله صدقه الله، قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ [العنكبوت:69].

3- البعد عن المعاصي:

فكما أن الطاعات أسباب للقرب من الله تعالى، فالمعاصي أسباب للبعد عن الله والطرد من رحمته، وقد يحرم الإنسان رحمة الله بسبب ذنب يرتكبه، فإن كنت تطمع في مغفرة الذنوب والعتق من النار فاحذر الوقوع في المعاصي في هذه الأيام وفي غيرها. ومن عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل.

فاحرص أخي المسلم على اغتنام هذه الأيام، وأحسن استقبالها قبل أن تفوتك فتندم، ولات ساعة مندم.


فضل عشر ذي الحجة

1- أن الله تعالى أقسم بها:

إذا أقسم الله بشيء دلّ هذا على عظم مكانته وفضله، إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم، قال تعالى: وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ [الفجر:1-2]. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين من السلف والخلف، وقال ابن كثير في تفسيره: هو الصحيح.

2- أنها الأيام المعلومات التي شرع الله فيها ذكره:

قال تعالى: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الجح:28]، وذهب جمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، ومنهم ابن عمر وابن عباس.

3- أن رسول الله شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا:

فعن جابر عن النبي قال: { أفضل أيام الدنيا أيام العشر - يعني عشر ذي الحجة - قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب } [رواه البزار وابن حبان وصححه الألباني].

4- أن فيها يوم عرفة:

ويوم عرفة يوم الحج الأكبر، ويوم مغفرة الذنوب، ويوم العتق من النيران، ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاه ذلك فضلاً، وقد تكلمنا عن فضل يوم عرفة وهدي النبي فيه في رسالة (الحج عرفة).

5- أن فيها يوم النحر:

وهو أفضل أيام السنة عند بعض العلماء، قال : { أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرِّ } [رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني].

6- اجتماع أمهات العبادة فيها:

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتّى ذلك في غيره).


فضل العمل في عشر ذي الحجة

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : { ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء } [رواه البخاري].

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: { كنت عند رسول الله قال: فذكرت له الأعمال فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر، قالوا: يا رسول الله، الجهاد في سبيل الله؟ فأكبره، فقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله، ثم تكون مهجة نفسه فيه } [رواه أحمد وحسن اسناده الألباني].

فدل هذان الحديثان وغيرهما على أن كل عمل صالح يقع في أيام عشر ذي الحجة أحبُّ إلى الله تعالى من نفسه إذا وقع في غيرها، وإذا كان العمل فيهن أحب إلى الله فهو أفضل عنده. ودل الحديثان على أن العامل في هذه العشر أفضل من المجاهد في سبيل الله الذي رجع بنفسه وماله، وأن الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة تضاعف من غير استثناء شيء منها.


من الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة

إذا تبين لك أخي المسلم فضل العمل في عشر ذي الحجة على غيره من الأيام وأن هذه المواسم نعمة وفضل من الله على عباده، وفرصة عظيمة يجب اغتنامها، إذا تبين لك كل هذا، فحري بك أن تخص هذه العشر بمزيد عناية واهتمام، وأن تحرص على مجاهدة نفسك بالطاعة فيها، وأن تكثر من أوجه الخير وأنواع الطاعات، فقد كان هذا هو حال السلف الصالح في مثل هذه المواسم، يقول أبو عثمان النهدي: كانوا - أي السلف - يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم.

ومن الأعمال التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها ويكثر منها في هذه الأيام ما يلي:

1- أداء مناسك الحج والعمرة:

وهما أفضل ما يعمل في عشر ذي الحجة، ومن يسّر الله له حج بيته أو أداء العمرة على الوجه المطلوب فجزاؤه الجنة؛ لقول النبي : { العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة } [متفق عليه].

والحج المبرور هو الحج الموافق لهدي النبي ، الذي لم يخالطه إثم من رياء أو سمعة أو رفث أو فسوق، المحفوف بالصالحات والخيرات.

2- الصيام:

وهو يدخل في جنس الأعمال الصالحة، بل هو من أفضلها، وقد أضافه الله إلى نفسه لعظم شأنه وعلو قدره، فقال سبحانه في الحديث القدسي: { كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به } [متفق عليه].

وقد خص النبي صيام يوم عرفة من بين أيام عشر ذي الحجة بمزيد عناية، وبيّن فضل صيامه فقال: { صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده } [رواه مسلم].

وعليه فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة؛ لأن النبي حث على العمل الصالح فيها. وقد ذهب إلى استحباب صيام العشر الإمام النووي وقال: صيامها مستحب استحباباً شديداً.

3- الصلاة:

وهي من أجلّ الأعمال وأعظمها وأكثرها فضلاً، ولهذا يجب على المسلم المحافظة عليها في أوقاتها مع الجماعة، وعليه أن يكثر من النوافل في هذه الأيام، فإنها من أفضل القربات، وقد قال النبي فيما يرويه عن ربّه: { وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه } [رواه البخاري].

4- التكبير والتحميد والتهليل والذكر:

فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال: { ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد } [رواه أحمد]. وقال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال: وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً.

ويستحب للمسلم أن يجهر بالتكبير في هذه الأيام ويرفع صوته به، وعليه أن يحذر من التكبير الجماعي حيث لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من السلف، والسنة أن يكبر كل واحد بمفرده.

5- الصدقة:

وهي من جملة الأعمال الصالحة التي يستحب للمسلم الإكثار منها في هذه الأيام، وقد حث الله عليها فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:254]، وقال : { ما نقصت صدقة من مال } [رواه مسلم].

وهناك أعمال أخرى يستحب الإكثار منها في هذه الأيام بالإضافة إلى ما ذكر، نذكر منها على وجه التذكير ما يلي:

قراءة القرآن وتعلمه، والإستغفار، وبر الوالدين، وصلة الأرحام والأقارب، وإفشاء السلام وإطعام الطعام، والإصلاح بين الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ اللسان والفرج، والإحسان إلى الجيران، وإكرام الضيف، والإنفاق في سبيل الله، وإماطة الأذى عن الطريق، والنفقة على الزوجة والعيال، وكفالة الأيتام، وزيارة المرضى، وقضاء حوائج الإخوان، والصلاة على النبي ، وعدم إيذاء المسلمين، والرفق بالرعية، وصلة أصدقاء الوالدين، والدعاء للإخوان بظهر الغيب، وأداء الأمانات والوفاء بالعهد، والبر بالخالة والخال، وإغاثة الملهوف، وغض البصر عن محارم الله، وإسباغ الوضوء، والدعاء بين الأذان والإقامة، وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والذهاب إلى المساجد والمحافظة على صلاة الجماعة، والمحافظة على السنن الراتبة، والحرص على صلاة العيد في المصلى، وذكر الله عقب الصلوات، والحرص على الكسب الحلال، وإدخال السرور على المسلمين، والشفقة بالضعفاء، واصطناع المعروف والدلالة على الخير، والدعوة إلى الله، والصدق في البيع والشراء، والدعاء للوالدين، وسلامة الصدر وترك الشحناء، وتعليم الأولاد والبنات، والتعاون مع المسلمين فيما فيه خير.
طبعا كل هذا في العشرة الايام من شهر ذو الحجة فهيا ايام فضيلة نتمنى ان نستغلها ولو باضعف الايمان






من مواضيع : محمد 0 صور مضحكة
0 اربع ثيمات لنوكيا رهيبة 4 Nokia NSeries Themes
0 سمك مذبوح حسب الشريعة الاسلامية !
0 تسونامي -صور من تسونامي
0 صور للفضاء ,صور من الفضاء


رد مع اقتباس
قديم 12-10-2007, 12:17 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي حكم الحج والشروط

حكم الحج والشروط


الحج من أعظم الواجبات الدينية وإحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام.

وقد فرضه الله تعالى تشييداً للدين وتثبيتاً لقواعده وتعظيماً لشعائره، وأمر خليله إبراهيم (عليه السلام) أن يؤذّن به في الناس في غابر الزمان ليفدوا على ربهم مستجيبين لدعوته متعرضين لرحمته متذللين له خاضعين خاشعين باذلين أموالهم متخلين عن زهرة دنياهم متحملين في سبيله النصب والتعب ليؤدوا حقه وليشهدوا منافع لهم وليتعرفوا على آثار رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويجددوا عهداً به وبآله (عليهم السلام)، فيفوزوا برحمة الله تعالى وغفرانه، وعفوه، ورضوانه، ويؤتيهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ويقيهم عذاب النار.

وتركه عند اجتماع شرائط وجوبه تسويفاً من الكبائر العظام، حتى ورد أن من تركه من دون عذر فليمت يهودياً أو نصرانياً، وبه فسر في أحاديث كثيرة قوله تعالى: (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) وقد قرنه الله تعالى بالكفر إذ يقول: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)، وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تتركوا حج بيت ربكم فتهلكوا»، وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «أما إن الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا».

(مسألة 1): يجب الحج ـ بالشرائط الآتية ـ في العمر مرة واحدة على نحو الفور. وهو حج الإسلام.

كما يجب بالعرض بنذر أو إجارة عن الغير أو نحوهما، ويجب أيضاً بإفساد الحج على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

(مسألة 2): يجب الحج وجوباً كفائياً على المكلفين عامة ـ ممن وجد الشرائط الآتية وغيره ـ بالمقدار الذي يرتفع به تعطيل الكعبة المعظمة والمشاعر المقدسة في الموسم.

وإذا تركه الناس أجبرهم الإمام عليه، وإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.

(مسألة 3): يستحب الحج استحباباً عينياً على جميع الناس من وجد منهم الشرائط الآتية وغيره. ويتأكد استحبابه للموسر في كل خمس سنين مرة، بل في كل أربع.

وهي اُمور.

الأول: البلوغ، فلا يجب على الصبي والصبية وإن كانا مراهقين.

(مسألة 4): إذا كان الصبي مميزاً استحب له الحج بإذن وليه، واستحب لوليه الإذن له فيه إذا لم يكن فيه مفسدة له، وإن لم يكن مميزاً استحب لوليه الشرعي أن يحج به، ولو بأن يرسله مع غيره، فيلبسه ثوبي الإحرام ويلقنه الدعاء بالمأثور والتلبية إن أحسن ذلك، وإن لم يحسنه لبى عنه، ويجنبه محرمات الإحرام، ويأمره بكل فعل يمكنه مباشرته، ويستنيب عنه في ما لا يمكنه مباشرته، ويطوف به ويسعى، ويقف به المواقف كلها إلى أن يتم أعمال الحج وجميع الواجبات.

(مسألة 5): يجب على الولي أن يهدي عن الصبي من ماله، لا من مال الصبي. ولو ابتلي الصبي بالصيد تحمل عنه الكفارة، أما لو ابتلي بغيرها من محرمات الإحرام فلا تجب الكفارة، وإن كان الأحوط استحباباً تحمل الولي لها في ماله أيضاً.

(مسألة 6): حج الصبي أو الحج به لا يجزي عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج إذا بلغ. وفي إجزاء حجه إذا بلغ فأدرك الموقفين أو أحدهما إشكال.

الثاني: العقل، فلا يجب على المجنون وإن كان إدوارياً، إلا إذا صادف دور إفاقته أيام الموسم بنحو يستطيع الذهاب إلى المشاعر والقيام بتمام الأعمال. وفي استحباب الحج به إشكال، كالإشكال في إجزائه عن حج الإسلام لو أفاق فأدرك الموقفين أو أحدهما.

الثالث: الحرية فلا يجب على المملوك وإن كان مبعضاً، ويستحب حجه بإذن مولاه، ولا يجزيه عن حج الإسلام، إلا أن ينعتق بحيث يدرك أحد الموقفين حراً، فإنه يجزي حينئذٍ من دون فرق بين حج التمتع وغيره مما هو وظيفة له.

الرابع: الاستطاعة، وهي تحصل باُمور ثلاثة..

أولها: الصحة في البدن، بحيث يستطيع السفر ذهاباً وإياباً وحضور المشاهد وأداء المناسك.

نعم، لا يشترط القدرة على ما تشرع فيه النيابة مطلقاً ـ كالذبح ـ أو في حال العجز كالطواف والرمي.

ثانيها: المال، بأن يكون واجداً لمال يفي بحجه في جميع ما يحتاج إليه من زاد، وواسطة نقل، وثياب، ومتاع، ودواء، وفراش، وخادم، وغيرها مما يحتاج إليه.

(مسألة 7): المعيار في جميع ذلك على ما يناسب شأنه، ويفي بحاجته، بحيث لا يكون الحج به موهناً أو مجهداً له بنحو يبلغ الضرر أو الحرج.

(مسألة 8): لا يشترط ملكيته لأعيان الاُمور المحتاج إليها، بل يكفي ملكيته لما يمكن صرفه في سبيلها من النقود.

بل يكفي ملكيته لأعيان اُخرى أو منافع يمكن المعاوضة عليها بمال يصرف في سبيل ما يحتاجه، كما لو كان عنده بضائع أو عقار أو متاع أو منافع.

نعم، لابد من إمكان الاستغناء عن تلك الأعيان أو المنافع من دون أن يلزم الحرج. بل إذا كان عنده عين يحتاج إليها في حياته ـ كدار سكناه وسيارته الخاصة ـ وأمكنه تبديلها بما دونها والحج بالفارق، وجب التبديل إذا لم يكن حرجياً، وكذا إذا أمكن تبديلها بوقف أو نحوه من دون حرج عليه.

(مسألة 9): لا يكفي في الاستطاعة ملكيته لنفقة الذهاب، بل لابد من كفايته أيضاً لنفقة الإياب إذا كان محتاجاً للإياب، بأن لم يكن بانياً على السكنى في مكة مثلاً. بل إذا كان محتاجاً للهجرة من بلده إلى بلد أبعد منه ـ بحيث يكون في رجوعه لبلده ضرر أو حرج عليه ـ فلابد من كفاية ماله في الهجرة المذكورة.

(مسألة 10): إذا كان عنده مال يكفيه للحج لكنه كان عند غيره ديناً حالاً عليه أو وديعة أو غصباً وأمكنه تحصيله بمطالبته به ولو بمعونة الحاكم الشرعي أو الجائر كان مستطيعاً ووجب عليه الحج، إلا أن تصعب عليه المطالبة أو الترافع، بحيث يلزم الحرج عليه.

(مسألة 11): إذا كان المال الذي يستطيع به ديناً مؤجلاً على الغير فإن أذن في قبضه حالاً بحيث لا يتوقف قبضه على أكثر من إرادة الدائن وجب الحج كما لو أذن له في قبضه من مال خاص، وإلا فإن كان باذلاً له أو كان بحال لو طالبه به لبذله، ففي وجوب الحج إشكال وإن كان أحوط وجوباً، أما لو كان ممتنعاً من تسليمه قبل وقته فلا إشكال في عدم وجوب الحج وإن كان قادراً على أن يستدين ما يفي بالحج.

نعم، إذا أمكن بيعه بثمن معجل يفي بالحج وجب الحج، وهكذا الحال في كل مال مستحق للغير، كالعين المرهونة وغيرها، مع تنازل صاحب الحق عن حقه، وعدمه، مع إمكان إقناعه بالتنازل وعدمه، ولو أمكن فك الحق من دون تنازل من صاحبه عن شيء كان كبيع الدين المؤجل.

(مسألة 12): إذا كان عنده ما يحج به لكنه كان مديناً بحيث لو وفى دينه لم يبق عنده ما يحج به فإن كان الدين حالاً لم يجب عليه الحج، وكذا إذا كان مؤجلاً ولا يكون له في وقته ما يوفيه به، إلا أن يطول الأجل كثيراً، بحيث لا يهتم فعلاً بوفائه عرفاً فالأحوط وجوباً حينئذٍ الحج، أما إذا كان له ما يوفيه به في وقته فالظاهر وجوب الحج، إلا أن يكون المال الذي عنده بنفسه قد استدانه مؤجلاً ففي وجوب الحج إن كان عنده وفاء له في وقته إشكال، وإن كان أحوط وجوباً.

(مسألة 13): إذا كان عليه حق شرعي من زكاة أو خمس أو غيرهما كان بحكم الدين.

(مسألة 14): إذا كان عنده ما يحج به وكان محتاجاً لإنفاقه في شراء دار أو دواء أو زواج أو غيرها فالظاهر عدم وجوب الحج إذا كانت الحاجة ملحة بحيث يكون تركها مجحفاً به وحرجاً عليه.

(مسألة 15): كما تكون الاستطاعة المالية بالملك ـ كما سبق ـ تكون بالبذل، إما بأن يملكه الغير مقدار حاجته ليحج به، أو بأن يبيح له مقداراً من المال لينفقه في الحج، أو بأن يعرض عليه أن يحج وعليه نفقته، فيجب عليه حينئذٍ القبول، ويجب عليه به حج الإسلام.

وهذا بخلاف ما إذا أراد تمليكه المال أو أباحه له من دون أن يعينه للحج، فإنه لا يجب عليه القبول، ولا يلزمه الحج.

(مسألة 16): لابد من عموم البذل لنفقة الرجوع لبلده أو للبلد الذي يحتاج للرجوع إليه، نظير ما تقدم في الاستطاعة بالملك.

(مسألة 17): إذا بذل له الحج من الحقوق ونحوها من الواجبات المالية وجب الحج إن كان للشخص الذي يعرض الحج الولاية على اشتراط الحج به، كما هو الحال في سهم الإمام (عليه السلام) الذي ولايته مشتركة بين المالك والحاكم الشرعي.

(مسألة 18): إذا كان قبول البذل وهناً على الشخص أو سبباً للضرر عليه من جهة اُخرى فلا يجب عليه القبول ولا الحج.

(مسألة 19): إذا كان له بعض نفقة الحج وبذل له الباقي وجب عليه الحج.

(مسألة 20): إذا كان له عيال ملزم بنفقتهم شرعاً أو عرفاً، بحيث يكون ترك الإنفاق عليهم توهيناً له أو حرجاً عليه فلابد في الاستطاعة المالية من أن لا يكون الحج موجباً لترك الإنفاق عليهم، فلا تتم الاستطاعة الملكية إلا بأن يكون له ما يخلفه لهم لينفقوا على أنفسهم منه أو من ربحه أو نمائه، ولا تتم الاستطاعة البذلية إلا بأن يبذل له نفقتهم أو يكون له ما يخلفه لهم.

نعم، لو كان عاجزاً عن الإنفاق عليهم حتى لو لم يحج لم تتوقف الاستطاعة البذلية على ذلك.

(مسألة 21): لابد في الاستطاعة المالية بالملك أو البذل من العموم للهدى، ولا تكفي الاستطاعة لما عداه مع القدرة على الصوم.

(مسألة 22): إذا أمكنه الحج بالتكسب في الطريق بصنعة أو تجارة لم يجب الحج. نعم، إذا آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج.

ثالثها: تخلية السرب، بأن يكون الطريق مفتوحاً مأموناً، ولا يكون المكلف ممنوعاً من السفر من سلطان ونحوه، أو معرضاً للخطر فيه من لص أو عدو أو نحو ذلك.

(مسألة 23): إذا تعذر السفر من الطريق المتعارف وجب السفر من الطريق غير المتعارف مع القدرة وعدم لزوم الحرج حتى لو استلزم الدوران في الأرض.

(مسألة 24): إذا توقف الحج على بذل مال زائد على المتعارف أو تلف مال كذلك فلذلك صور..

الاُولى: أن يكون لغلاء الأسعار في ما يحتاج إليه من نفقات الحج، سواء كان الغلاء عاماً أم على المكلف وحده لأمر يخصه.

الثانية: أن يكون لاختصاص المكلف ببعض النفقات المشروعة، كما لو لم يتيسر له شريك في السيارة فتوقف الحج على أن يستأجر سيارة خاصة له.

الثالثة: أن يكون لاستحداث نفقات ظلماً بوجه غير مشروع، إما عامة ـ كنفقات جواز السفر ـ أو خاصة بالمكلف. ومنه ما لو توقف السفر على دفع بعض الرشاوى.

الرابعة: أن يكون لأمر خارج عن الحج، إما ظلماً كما لو استلزم سفره مصادرة مال له من قبل الدولة، أو تخوف على ماله من السرقة في غيابه أو كان يتعرض في طريقه للنهب والسلب من دون خطر على حياته وإما لخصوصية فيه كما لو كان صاحب زرع أو حيوانات وخاف عليها التلف في غيابه، لعدم تيسر من يقوم مقامه في خدمتها، والظاهر وجوب الحج في الصور الثلاث الاُول وعدم وجوبه في الرابعة إذا كان المال بقدر معتد به، بحيث يصدق بفقده الضرر.

الخامس: من شروط وجوب الحج أن لا يكون الحج مستلزماً لتعطل أسباب معاشه ومعاش عياله، كما إذا كان له رأس مال يتكسب بربحه وكان يفي بالحج بحيث لو حج به لم يبق له ما يتكسب به أو كان له عمل يتكسب به لو تركه وحج ـ ولو بالبذل ـ تنسد عليه بابه ويبقى عاطلاً ونحو ذلك.

نعم، لا يجري ذلك لو كان تعيشه على غيره، أو كان تعيشه بحيازة المباحات المتيسرة في كل وقت أو بعمل يتيسر له في كل وقت إذا أراده أو نحو ذلك.

السادس: أن لا يلزم من الحج ضرر أو حرج من بعض الجهات، بل حتى لو لزم الضرر المهم على غيره من المؤمنين، وإن لم يكن ضرراً يجب منعه. أما إذا وجب منعه دخل ذلك في الشرط السابع.

السابع: عدم المانع الشرعي من الحج، فإذا كان الحج يؤدي إلى ترك واجب أو فعل حرام لم يجب، كما إذا توقف على التصرف المحرّم في مال الغير.

(مسألة 25): إذا نذر قبل تمامية شروط وجوب الحج عملاً راجحاً لا يمكن معه الحج كان نذره مانعاً من وجوب الحج حتى لو تمت الشروط قبل الوقت. وكذا إذا آجر نفسه على ذلك..







من مواضيع : محمد 0 طبقة الأوزون
0 قبر غير شكل
0 المغرب , معلومات , مدن , صور
0 عظمة الخالق- اعجاز الخالق -صور تدل على عظمة الخالق
0 صور الاعدام(قلبك ضعيف؟لا تدخل)


رد مع اقتباس
قديم 12-10-2007, 12:19 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي

(مسألة 26): لا يشترط في وجوب الحج على المرأة ولا في صحة حجها تيسر مصاحبة المحرم لها إذا تيسر لها من تأمن به على نفسها وعفافها وكرامتها وما يهتم به من شؤونها.

(مسألة 27): لا يشترط في حج المرأة حج الإسلام إذن الزوج، أما الحج المندوب فيجب استئذانه فيه إذا كان منافياً لحقه ولو لاستلزامه الخروج من بيتها بغير إذن.

أما إذا أجاز لها الخروج ولو لطرده لها من بيته وعدم كونه في مقام الاستمتاع بها فالظاهر عدم اشتراط إذنه. والمطلقة رجعياً كالزوجة، بخلاف البائنة.

(مسألة 28): لا يشترط إذن الأبوين في وجوب حج الإسلام على الولد. كما لا يشترط إذنهما في الحج المندوب أيضاً.

(مسألة 29): إذا تمت الشروط المتقدمة قبل وقت الحج فالظاهر عدم جواز تفويتها، بل يجب حفظها إلى وقت الحج. ولو شك في بقاء بعضها بعد حصوله بنى على بقائه.

الثامن: سعة الوقت للحج في تلك السنة، فإذا حصلت الشروط المتقدمة في وقت لا يسع الحج من سنة حصولها أو يسعه بنحو يلزم الحرج أو الضرر لم يجب الحج في تلك السنة ولم يستقر في ذمة المكلف، بل يكون وجوبه مشروطاً ببقاء هذه الشروط للسنين اللاحقة.

(مسألة 30): إذا حصلت الشروط المتقدمة في زمان يسع السفر والحج من سنة حصولها وجبت المبادرة للحج في تلك السنة، وأما إذا لم يبادر فإن فقد بعضها ـ بعد حصوله ـ قهراً بحيث انكشف عدم القدرة واقعاً على الحج في تلك السنة انكشف عدم استطاعته وعدم وجوب الحج عليه وتوقف وجوبه على تمامية الشروط في السنين اللاحقة.

وإن بقيت الشروط بحيث انكشف أنه كان قادراً على الحج لو فعل، كان عاصياً بتفريطه ووجب عليه التوبة والاستغفار، وثبت الحج في ذمته، ووجب عليه الإتيان به فيما بعد مع قدرته عليه ـ ولو بالتكسب أو طلب العون من الغير أو المشي ـ وعدم لزوم الضرر أو الحرج منه. بل لو تحمل الضرر أو الحرج حينئذٍ وأتى به صح وأجزأه عن حج الإسلام.

(مسألة 31): إذا استقر الحج في ذمته ثم عجز عن الإتيان به بنفسه لهرم أو مرض لا يرجى زواله وجب عليه الاستنابة فيه.

وهو الأحوط استحباباً في من لم يستقر عليه الحج إذا أيسر ولم يستطع الحج بنفسه بالوجه المذكور. وفي الاجتزاء بتبرع الغير عنه من دون استنابة إشكال. بل الأحوط وجوباً الاقتصار على الاستئجار ونحوه مما يبتني على إنفاق المال من قبله.

(مسألة 32): إذا استقر الحج في ذمته ثم سافر له فمات في الطريق فإن كان موته بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حج الإسلام ولم يجب القضاء عنه، وإن كان موته قبل ذلك بقي الحج في ذمته فيجب أداؤه عنه من أصل التركة كما سيأتي.

(مسألة 33): إذا سافر للحج مع فقد الشروط المتقدمة لكنها حصلت قبل الإحرام وجب عليه الحج وأجزأه عن حج الإسلام أما في غير ذلك ففيه تفصيل لا يسعه المقام.

(مسألة 34): إذا حج المخالف حجة الإسلام ثم استبصر أجزأته، وإن كان الأفضل، بل الأحوط استحباباً له الإعادة







من مواضيع : محمد 0 فستان زفاف
0 العرب , عادات وتقاليد العرب , تراث العرب ,بعض مشاهير العرب
0 المالديف , ملديف . جزر المالديف , صور المالديف
0 صورة حزينة
0 قانون قسم الصور والغرائب


رد مع اقتباس
قديم 12-10-2007, 12:31 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي فتاوى الحج

فتاوى الحج


الحجاج يقعون ببعض الاخطاء وهنا سنعرض لكم ان شاء الله اهم الفتاوى للمشايخ الذين قامو

بالفتوى للحجاج واليكم ما ورد من فتاوي

الحج بمال ربوي؟

أنا مواطن أود أن أحج مع والدتي في السنة القادمة إن شاء الله علماً أن لدي مبلغ من المال حصلت عليه عن طريق قرض من شركة ربوية فهل يجوز لي أن أحج من هذا المال؟ أرجو إفادتي


* وقد أجابت الشيوخ بالتالي:

إذا كان قد حصل على القرض المشار إليه بفائدة ربوية ولم يحج بهذا المال فإن الواجب عليه أن يختار لنفقة الحج أطيب أمواله، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا خرج الحاجُّ حاجّاً بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك زادك حلال، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور" رواه الطبراني في الأوسط والله أعلم.


الحج بمال من العمل في البنك الربوي

أعمل بأحد البنوك الربوية، وقد حاولت البحث عن عمل آخر ولم أجد، ومعظم الأعمال تشترط أن يكون المتقدم كويتياً، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، وإذا وجدت وظيفة تحتاج إلى وساطة، وأنا متزوج وأعول أسرتي في بلدي وكذلك أساعد والدتي.
وكما تعلمون أن العمل في البنوك حرام، فأرجو التكرم بالرد على أسئلتي الآتية لأنني في حيرة وتفكير دائم والله يعلم بذلك وهي:
1ـ هل أترك العمل وأنتظر لحين الحصول على عمل آخر؟
2ـ لماذا لا تحول جميع الدول العربية والإسلامية البنوك طبقاً للشريعة الإسلامية، وكما تعلم
جميع الدول العربية معظم البنوك ربوية، فما ذنب العاملين بها إذا لا يوجد عمل وتوجد بطالة؟
3ـ قمت بمساعدة والدي ووالدتي بمصاريف الحج من قبل فهل حجتهم مقبولة أم لا؟ وكذلك قمت أنا بأداء الفريضة فهل هي مقبولة أم لا. وينطبق علينا مأكلنا حرام ومشربنا؟
4ـ هل ينطبق علينا حكم المضطر في عملنا أم لا؟
أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء.



* الاجابة:

1ـ الربا حرام شرعاً على الآخذ والمعطي والشاهد والكاتب، لحديث ابن مسعود قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه) رواه أبو داود.
وعليه فإن العامل في البنوك الربوية عليه أن يسعى إلى العمل في مكان آخر يباشر الأغراض المشروعة فيه، ولو بأجر أقل.
فإن لم يجد وكان مضطراً إلى البقاء في هذا العمل وأنه إن تركه سيصيبه ضرر بالغ نظراً لتعذر وجود ما يسد به حاجته وحاجات أسرته الأساسية فإنه في هذه الحالة يرخص له في الاستمرار في عمله إلى أن يتيسر له العمل في مكان آخر لا يباشر نشاطاً غير مشروع.
2ـ هذه أمنية لنا ولكل مسلم ونسأل الله تعالى أن تتحقق.
3ـ حج والدك ووالدتك صحيح إن شاء الله تعالى مادام مستوفياً أركانه وشروطه.
4ـ حجك صحيح أيضاً ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى مادام مستوفياً لشروطه وأركانه.






من مواضيع : محمد 0 اسراف -تبذير -صور من الاسراف والتبذير
0 الاعداد والنسب في القرآن
0 شارع يمر وسط بناية
0 من أنت, من أنا
0 غرائب وعجائب


آخر تعديل محمد يوم 12-10-2007 في 12:38 AM.
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2007, 12:44 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي

التحايل على القوانين لأجل الحج

اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية بعض الإجراءات الإدارية لتخفيف الزحام في الحج من باب السياسة الشرعية، حيث شرعت في رد من لم يمض على حجه خمس سنوات، لكن بعض هؤلاء لا يعلم بهذه الإجراءات عند إحرامه من ميقاته، ولكنه يرد عند مداخل مكة المكرمة.
والسؤال:
أ ـ هل يعتبر هؤلاء في حكم المحصر؟ وماذا يلزمهم في وقتها؟
ب ـ يسأل بعض هؤلاء لتفادي مثل تلك الإجراءات والرد:
هل يجوز لنا أن نحرم من الميقات بملابسنا العادية ثم نفدي بعد ذلك بدم حتى يتسنى لنا دخول مكة لأداء الحج، لأن من لم يأت مرتدياً ملابس الإحرام لا يرد؟ وما حكم من يخالف تلك الإجراءات شرعاً؟



الاجابة

أـ هؤلاء الذين منعتهم المملكة العربية السعودية من دخول المملكة لأداء فريضة الحج حيث منعت من لم يمض على حجه خمس سنوات ـ هؤلاء يعتبرون محصرين ـ ويلزم كل واحد منهم التحلل من إحرامهن وتقديم هدي، عند جمهور الفقهاء.
ب ـ لا يجوز للمسلم أن يحتال على أنظمة الدولة ما دامت لم تأمر بمعصية، وبخاصة إذا كان وجه المصلحة فيها واضحا جليا كما هو الحال في منع من حج سابقا من الحج مرة أخرى ليتاح لمن لم يحج الحج بسهولة. وعليه فلا يجوز التحايل على هذا النظام كما لا يجوز للمستفتين مغادرة الميقات باللباس المخيط بعد نية الإحرام وإذا حصل منه ذلك لزمته الفدية، من صدقة (إطعام ستة مساكين) أو صيام (ثلاثة أيام) أو نسك (ذبح شاة في الحرم) وهم على الخيار بين هذه الأمور الثلاثة، لأنهم ارتكبوا محظوراً من محظورات الإحرام، والله تعالى أعلم.



حج المديون

هل الذي عليه دين سواء كان من اشخاص لأحد البنوك، سواء كان أقساط سيارة، أو ديناً عاماً يجب عليه الحج؟


الاجابة
* أن الدين المستغرق لكل مال المسلم أو لأكثره إذا كان الباقي بعد الدين لا يحقق الاستطاعة للحج يرفع وجوب الحج عنه، وعلى ذلك فإن هذا المسلم المدين على الوجه المتقدم لا يجب عليه الحج إذْ لم تتوافر فيه شروط الاستطاعة والله تعالى يقول: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} والله أعلم.






من مواضيع : محمد 0 مركز المعلومات
0 لاب توب بثلاث شاشات
0 العرب , عادات وتقاليد العرب , تراث العرب ,بعض مشاهير العرب
0 الهمر
0 طفل يولد وفي يده ...؟


رد مع اقتباس
رد


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

عرب توب | منتديات | اسلاميات | ترحيب و تعارف | المنتدى العام | نقاشات | سياحه و سفر | الملتقى | المغتربين | English | همس القوافي | عذب الكلام | قصص | عالم حواء | عالم الطفل | هو و هي | مطبخ | ديكورات و اثاث | مشغولات يدوية | الصحة و الحياة | الأسرة | عالم السيارات | الرياضة | اسماك | زواحف و افاعي | حشرات | طيور | حيوانات | مخلوقات | مسابقات و العاب | صور و غرائب | انيمي | نكت و فكاهة | كافيه | كمبيوتر و انترنت | العاب الكترونية | تطوير مواقع | الجوال و الاتصالات | جرافيكس و فوتوشوب


الساعة الآن: 01:54 AM


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.