الحج بكل معانيه - الصفحة 3

 

 


(( أهلا و سهلا بكم في منتديات عرب توب ,,, نتمنى للجميع قضاء امتع الأوقات ))

كل عضو في الموقع يجب علية وضع بريده الإلكتروني بالأسفل ليصله جديد الموقع

مجموعات Google ضع بريدك بالأسفل ليصلك جديد الموقع ثم اضغط "اشترك" الموقع
: البريد الإلكتروني

 

العودة   منتديات عرب توب > || منتديات عرب توب العامة || > المنتدى الإسلامي

 


الحج بكل معانيه

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 12-10-2007, 01:21 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي

حج الزوجة من نفقة زوجها

س1: هل الرجل الموسر ملزم بحج زوجته المعسرة؟ وما الدليل؟
س2: وإذا حجت من ماله وكانت معسرة ثم تيسرت هل تلزمها حجة الإسلام أم لا وما الدليل؟



الاجابة


لا يلزم الزوج نفقة الحج لزوجته موسرة كانت أم معسرة لأن ذلك ليس من نفقة الزوجية وإن كانت الزوجة معسرة لا يجب عليها الحج، لقوله تعالى: (وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ولكن من حسن العشرة أن يسهل الزوج لزوجته أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً وبمرافقته لها، على أنه إذا حجت المرأة من مالها أو مال زوجها أو غيره سقطت عنها حجة الإسلام، لأن الحج لا يجب إلاّ مرة واحدة في العمر وقد حصلت ولم يرد اشتراط كون حجة الإسلام من مال الشخص نفسه، و(الاستطاعة) المشروطة في الحج شرط للوجوب وليس شرطاً للصحة، فإذا حج غير المستطيع صحّ منه الحج وسقطت عنه الفريضة. والله أعلم.



جمع طواف الإفاضة والوداع معا

هل يجوز للقارن والمفرد تأجيل الطواف والسعي إلى آخر يوم بحيث يطوف ويسعى ويكون طوافه طواف إفاضة ووداع ويكون بذلك قد طاف وسعى مرة واحدة فقط، ونود التنويه على أننا غير ملتحقين بالحملات مما يعنى عدم وجود تسهيلات في منى للمبيت.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرمي في اليومين الثاني والثالث من الأضحى للجمرات الثلاث وكذلك اليوم الرابع منه لمن تأخر ولم يتعجل، وهو الأول والثاني والثالث من التشريق يبدأ من الزوال، ولا يجوز الرمي فيها قبله
.

الاجابة
وقال أبو حنيفة في الرمي في اليوم الرابع من الأضحى وهو الثالث من التشريق لمن تأخر ولم يتعجل المستحب الرمي بعد الزوال ويجوز أن يرمي الحاج قبل الزوال بعد طلوع الفجر في هذا اليوم، أما الرمي في اليوم الثاني والثالث من الأضحى وهما الأول والثاني من التشريق فالرواية المشهورة عن أبي حنيفة كمذهب الجمهور المتقدم، وفي رواية أخرى عنه جواز الرمي قبل الزوال بعد طلوع الفجر لكنه خلاف الأفضل عنده، وعليه فلا يجوز القول بأن الرجم قبل الزوال بدعة في الدين لما تقدم.
وبعد الاطلاع والمناقشة رأت اللجنة إحالة الموضوع إلى هيئة الفتوى
.







من مواضيع : محمد 0 رسالة الى الفتيات
0 مدارس الكهوف
0 الاعداد والنسب في القرآن
0 الامارات , معلومات , مدن , صور
0 الديكور والاثاث المنزلي


رد مع اقتباس
قديم 12-10-2007, 01:28 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي

زيارة المدينة
ما الذي ينبغي للحاج أن يفعله بالمدينة وما الفرق بين زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والطواف به ؟
السنة لمن زار المدينة أن يقصد المسجد ويصلي فيه ركعتين أو أكثر ويكثر من الصلاة فيه ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن وحضور حلقات العلم وإذا تيسر له أن يعتكف ما شاء الله فهذا حسن ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه .




هذا ما يشرع لزائر المدينة وإذا أقام بها أوقاتا يصلي بالمسجد النبوي فذلك خير عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم مضاعفة .

أما ما شاع بين الناس من أن الزائر يقيم ثمانية أيام حتى يصلي أربعين صلاة فهذا وإن كان قد روي في بعض الأحاديث أن من صلى فيه أربعين صلاة كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق إلا أنه حديث ضعيف عند أهل التحقيق لا تقوم به الحجة ; لأنه قد انفرد به إنسان لا يعرف بالحديث والرواية , ووثقه من لا يعتمد على توثيقه إذا انفرد .

فالحاصل أن الحديث الذي فيه فضل أربعين صلاة في المسجد النبوي حديث ضعيف لا يعتمد عليه , والزيارة ليس لها حد محدود , وإذا زارها ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أو أكثر من ذلك فلا بأس .

ويستحب للزائر أن يزور البقيع ويسلم على أهله ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة , ويستحب له أن يزور الشهداء ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة , ويستحب له أيضا أن يتطهر في بيته ويحسن الطهور ثم يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين كما كان النبي يزوره عليه الصلاة والسلام .

أما الطواف بقبر النبي فهذا لا يجوز وإذا طاف بقصد التقرب إلى النبي فهذا شرك بالله عز وجل , فالطواف عبادة حول الكعبة لا تصلح إلا لله وحده ومن طاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس يتقرب إليهم بالطواف صار مشركا بالله عز وجل وإن ظن أنه طاعة لله وفعله من أجله يتقرب به إليه صار بدعة .

وهكذا حكم الطواف عند قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل قبر الحسين أو البدوي في مصر أو ابن عربي في الشام أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني أو موسى الكاظم في العراق أو غير ذلك .

وينبغي أن نفرق بين الزيارة للميت وبين عبادة الله وحده فالعبادة لله وحده , والميت يزار لتذكر الآخرة أو الزهد في الدنيا والدعاء والترحم عليه , أما أنه يعبد من دون الله أو يدعى من دون الله أو يستغاث به أو ما أشبه ذلك فذلك لا يجوز بل هو من المحرمات الشركية .

ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه







من مواضيع : محمد 0 صور الاعدام(قلبك ضعيف؟لا تدخل)
0 معجزة مكة المكرمة حفظها الله
0 حكم ومواعظ مهمة في حياتك
0 يحاربون الاسلام
0 arab


رد مع اقتباس
قديم 12-10-2007, 01:33 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي اركان الحج

اركان الحج

الاحرام ومحظوراته

من لبس لباس الإحرام , ولم ينو الدخول في النسك , فهو بالخيار إن شاء دخل وإن شاء لم يدخل , ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام .
أما إذا نوى الدخول في النسك فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه , بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي لقوله : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إلا أن يكون قد اشترط وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل .
ومن دخل في الحج ثم نوى قطعه ثم عاد فإنه لا ينقطع بذلك , ولا فدية عليه إن أكمل حجّه ( ولم يفعل شيئا من المحظورات ) .
يكون التطيُّبُ للإحرام بعد الغسل وقبل الدخول في النسك .
يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء , ولو كانا مخيطين بالماكينة .
من اغتسل وهو محرم للتبرد أو النظافة فلا شيء عليه .
الحيض لا يمنع من الحج , وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت , وهكذا النفساء , فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح .
حلق اللحية حرام , وإذا حلقها المحرم فعليه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها , أو يطعم ستة مساكين , كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة , أو يصوم ثلاثة أيام , إلا أن يكون ناسيا أنه محرم حين حلقها أو جاهلا تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه .
لا يجوز لمن يريد الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة إذا كان يريد الأضحية أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا إلا إذا فرغ من عمرته فإنه يشرع له الحلق أو التقصير .
من حكم مشروعية التجرد من المخيط ولبس الرداء والإزار :
تذكر أحوال الناس يوم البعث فإنهم يبعثون حفاة عراة ثم يكسون,
ومنها : إخضاع النفس , وإشعارها بوجوب التواضع , وتطهيرها من درن الكبرياء,
ومنها : إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف , والبعد عن الترف الممقوت , ومواساة الفقراء والمساكين , علما بأنه يجب على المسلم أن يمتثل أمر الله ابتغاء رضوانه ولو لم يعلم الحكمة ; لأن الله لا يشرع شيئا إلا لحكم عظيمة ومصالح جمة .
إذا أحرم الحاج بملابسه المعتادة لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد أو مرض ونحو ذلك , فهو مأذون له شرعا , وتجب عليه الفدية : صيام ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين , لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد , أو ذبح شاة تجزئ أضحية , وكذلك الحكم إذا غطى رأسه , ويجزئ الصيام في كل مكان , أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي .
هذا بالنسبة للإحرام بالحج , وكذلك لو أحرم بالعمرة فعليه فدية أخرى .
من أحرم بملابسه المعتادة فعليه فديتان : فدية عن لبس المخيط , وفدية عن تغطية الرأس . والفدية : ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا للحكم الشرعي فلا فدية عليه .
من كلف بعمل أثناء حجه واحتاج إلى لبس ملابس خاصة غير ملابس الإحرام - كالعسكريين مثلا - فله ذلك وحجه صحيح وعليه الفدية المذكورة سابقا .
لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم , فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز وعليه الفدية المذكورة سابقا .
يجوز للمحرم أن يغتسل أثناء إحرامه للتبرد أو للنشاط , ويحرص على ألا يتساقط من شعره أو بشرته شيء أثناء الغسل .
يجوز للمحرم أن يغير ملابس الإحرام بملابس أخرى للإحرام , ولا أثر لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة .
وأجابوا من أخبر أنه لمس طيب الكعبة عفوا ثم مسح به بدنه وملابسه : بأن عليه الفدية المذكورة إلا أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي أو ناسيا فلا شيء عليه .
إذا جومعت المحرمة في العمرة قبل سعيها فقد فسدت عمرتها وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى .
أما إن كان بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام .
القُبْلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك : برمي جمرة العقبة , والحلق أو التقصير , وطواف الإفاضة , والسعي إن كان عليه سعي ; لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرِّم عليه النساء , ولا يفسد حج من قبّل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول , وعليه الاستغفار وأن يجبر ذلك بدم - رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم .
لا يضر المحرم الاحتلام وليس عليه فدية ; لأنه ليس باختياره , وعليه الاغتسال إن رأى منيا .
تكشف المرأة وجهها ما دامت محرمة إلا إذا مر بها رجال أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها , فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم .
لا يجوز للمحرمة لبس النقاب ( وهو البرقع ) والقفازين حتى تتحلل التحلل الأول , ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة وإذا مر بها الأجانب سترت وجهها بغير البرقع ويديها بغير القفازين كالعباءة ونحوها .
إذا كشفت المحرمة وجهها أثمت , وصح نُسُكُها .
يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك , ويشرع لها ستر ذلك عن الأجانب خشية الفتنة بها .
يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك .
لا يجوز الطيب للمحرم رجلا كان أو امرأة .
لا شيء على المحرمة في تسريح شعرها ومشطه إذا كان بغير الطيب







من مواضيع : محمد 0 الكل يدخل لانه سياتي لكل واحد (الموت)
0 ديننا
0 سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
0 حكم ومواعظ مهمة في حياتك
0 التدخين , الاقلاع عن التدخين .اضرار التدخين


رد مع اقتباس
قديم 12-10-2007, 01:38 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي يوم عرفة

يوم عرفة

عرفة واد بين المزدلفة والطائف ، يمتد من علمي عرفة إلى جبل عرفة الذي يحيط بالوادي من الشرق على هيئة قوس ، وفي طرفه من الجنوب الطريق إلى الطائف ، وفي طرفه من الشمال لسان يبرز إلى الغرب يسمى : جبل الرحمة ، في طرفه الغربي صخرة عالية هي موقف الخطيب ، وفي أسفله مصلى يسمى : مسجد الصخرات ، والمسافة من علمي عرفة إلى سفح جبل الرحمة تبلغ نحو ألف وخمسمائة متر (1500متر) .

والوقوف بعرفة يتحقق بالوجود في أي جزء من أجزاء عرفة بشرط أن يكون محرما ، سواء وجد واقفا أو راكبا ، أو مضطجعا ؛ عالما أنها عرفة أو جاهلا ذلك ما دام الوقوف في وقته .

وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد - حين سألوه : كيف الحج ؟ - : الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه أخرجه أحمد وهذا لفظه ، والأربعة والبيهقي والحاكم وصححه الترمذي وقال : والعمل عليه عند أهل العلم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر (يوم النحر) فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه أنه جاء بعد طلوع الفجر ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل .

(هذا) وعرفة كلها موطن للوقوف إلا بطن عرنة ، فالوقوف بها لا يجزئ بالإجماع .

والأفضل الوقوف عند الصخرات ، موقف النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بالقرب منها . وأما ما اشتهر من اهتمام الناس بالوقوف على جبل الرحمة ، وترجيحه على غيره فخطأ مخالف للسنة .

ويسن لمن يريد الوقوف بعرفة أن يغتسل ، وأن يقف عند الصخرات راكبا - إن أمكن - مستقبلا القبلة مهللا مكبرا ملبيا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في الدعاء .

كما يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء يوم عرفة ، فإنه يوم إجابة الدعاء ، وإفاضة الخير من الجواد الكريم الرحمن الرحيم ، وليتحر الأدعية المأثورة والواردة في الكتاب والسنة .

فضل يوم عرفة
ورد في فضل عرفة أحاديث منها :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء ، فيقول لهم : انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح على شرطهما .

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو يتجلى ، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم والنسائي ، وابن ماجة وزاد رزين في جامعه فيه : اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم

وعن عبد العزيز بن قيس العبدي قال : سمعت ابن عباس يقول : كان فلان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن أخي ، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له رواه أحمد بإسناد صحيح والطبراني .

وقت الوقوف بعرفة
وقت الوقوف بعرفة هو من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر عند الأحناف ومالك والشافعي والجمهور ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال ، وكذا الخلفاء الراشدون ، وقال أحمد : وقت الوقوف بعرفة ما بين طلوع فجر يوم عرفة وفجر يوم النحر ، ويكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا ، لحديث : من صلى معنا صلاة الغداة بجمع ووقف معنا حتى نفيض ، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا . فقد تم حجه من حديث أخرجه أحمد والأربعة والبيهقي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والظاهر أن الراجح هو القول الأول كما أنه هو الأحوط .

ومن وقف بعرفة في أي وقت من بعد ظهر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر فقد أجزأه ذلك عن ركن الوقوف بعرفة . غير أنه إن وقف نهارا وجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس ليجمع بين النهار والليل كما فعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن أفاض قبل الغروب وجب عليه دم.. وذلك عند الأحناف ومالك وأحمد . وأما الشافعية ومعهم ابن حزم فإنهم يرون أن الجمع بين الليل والنهار سنة ، وليس واجبا وهناك قول لمالك بأن من ترك عرفة قبل الغروب بطل حجه . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك..

ومن لم يدرك جزءا من النهار ولا جاء عرفة حتى غابت الشمس فوقف ليلا فلا شيء عليه وحجه تام ، لا نعلم مخالفا ؛ فالجمع بين النهار والليل مطلوب ممن وقف نهارا فقط .

مسائل تتصل بالوقوف بعرفة
(1) أجمع العلماء على أنه يصح وقوف غير الطاهر كالجنب والحائض والنفساء .
(2) من مر بعرفة وهو غافل أجزأه ذلك عن الوقوف الركن ، ولو كان عند مروره نائما أو غافلا ، أو لا يعلم أنه عرفة ، أو لاهيا أو عابثا... بذلك قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، وقال أبو ثور : لا يجزئه لأنه لا يكون واقفا إلا بالإرادة .
(3) من وقف وهو مغمى عليه أو مجنون ، أو سكران ، ولم يفق حتى خرج من عرفات فإنه لا يحسب له وقوف بعرفة وبطل حجه ، وهو قول الحسن والشافعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر .
وقال عطاء ومالك وأصحاب الرأي : يجزئه ، وتوقف في ذلك الإمام أحمد ، والظاهر أن الراجح عدم الإجزاء







من مواضيع : محمد 0 رسالة الى الفتيات
0 شهر رمضان
0 صور الاعدام(قلبك ضعيف؟لا تدخل)
0 السياحة في مصر
0 ثالث اكبر مسجد بالعالم


رد مع اقتباس
قديم 12-10-2007, 01:42 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي الطواف

الطواف

الطواف بالبيت: هو أحد أركان الحج والعمرة وفي الحج ثلاثة أطوفة:

الأول: طواف القدوم، وهو واجب عند المالكية، وسنة عند باقي الأئمة.
والثاني: طواف الإفاضة، وهو ركن بالإجماع بحيث لو سقط لبطل الحج بسقوطه، ويقع بعد الإفاضة من عرفات ومزدلفة، ولذا يسمى بطواف الإفاضة كما يسمى أيضا طواف الزيارة.
والثالث: طواف الوداع، وهو سنة عند المالكية وواجب عند الجمهور، غير أن من تركه لعذر لم يجب عليه فيه دم حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في السفر من مكة بدون طواف للوداع ولم يأمرها بدم لما قام بها من علة منعتها من الطواف.

أما العمرة فلها طوافان لا غير: طواف القدوم، وهو ركن من أركانها، والثاني: طواف الوداع وهو سنة لا واجب، والصحيح أن لا طواف للعمرة إلا طواف القدوم الذي هو ركنها فقط، ولم يثبت لها طواف وداع.

هذا وللطواف شروط وسنن وآداب تجب معرفتها، وإليك هي مفصلة واحدة بعد أخرى:

شروط الطواف
1 نية الطواف عند الشروع فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري.
2 الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم : الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير فمن طاف بغير وضوء أو طاف مكشوف العورة أعاد طوافه وجوبا.
3 أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد وحول البيت، فلو طاف خارج المسجد أو داخل البيت أو داخل جزء من أجزائهما، كمن طاف داخل الحجر أو على الشاذروان لم يصح طوافه، غير أنه يجوز لضرورة الزحام أن يطوف بعيدا من البيت كما وراء قبة زمزم وما حاذاها ما لم يخرج من المسجد.
4 أن يكون البيت عن يساره، فلو طاف والبيت عن يمينه لم يصح طوافه لمعاكسته فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال: خذوا عني مناسككم
5 أن يكون الطواف سبعة أشواط، وأن يبدأه من الحجر الأسود، وينهيه عنده، فلو طاف أقل من سبعة أشواط لم يجزه طوافه، ولو بدأه دون الحجر، أو أنهاه قبله لا يعتد بذلك الشوط وليأت بآخر بدله.
6 أن يوالي بين الأشواط، فلو ترك الموالاة لغير عذر بطل طوافه وعليه أن يستأنفه، وإن كان العذر كانتقاض وضوئه مثلا فجدده بالقرب فلا حرج.

سنن الطواف
1 الرمل: وهو سنة للرجال القادرين دون النساء والمرضى والعجزة، ويسن في طواف القدوم خاصة، وكيفيته: أن يسرع فى مشيه مع تقارب الخطا في الأشواط الثلاثة الأولى، أما باقي الأشواط الأربعة فلا رمل فيها، بل يمشي فيها بهدوء وسكينة.
2 الاضطباع وهو كشف ضبع الرجل، أي: كتفه الأيمن بأن يجعل طرف ردائه تحت إبطه الأيمن وبعضه على عاتقه الأيسر، وهو خاص أيضا بطواف القدوم، ويكون في كامل الأشواط السبعة، ودليل الرمل والاضطباع فعله صلى الله عليه وسلم المنقول بالإجماع والتواتر.
3 تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف إن أمكن، وإلا فلمسه أو الإشارة إليه كافية.
4 قول: بسم الله، والله أكبر اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عند بدء الشوط الأول بعد استلام الحجر.
5 الدعاء أثناء الطواف وهو غير محدود ولا معين إلا ما كان من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بهما الشوط من طوافه (رواه أبوداود بسند صحيح).
6 استلام الركن اليماني باليد، والحجر الأسود بالفم، كلما مر بهما إن أمكن.
7 الدعاء بالملتزم عند الفراغ من الطواف.
8 صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام وأن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص .
9 الشرب من ماء زمزم بعد صلاة الركعتين والتضلع منه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في الصحيح.
10 الرجوع إلى استلام الحجر الأسود قبل الخروج إلى المسعى.

آداب الطواف
1 أن يكون الطواف في خشوع تام مع استحضار عظمة الله والخوف منه.
2 أن لا يتكلم فيه لغير ضرورة.
3 أن لا يؤذي أحدا بمزاحمة أو غيرها.
4 أن يكثر من الدعاء أو قراءة القرآن أو ذكر الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثنائه.
5 أن يغض بصره عن النظر إلى النساء وعن كل ما يشغله عن الخشوع، وعن ذكر الله تعالى







من مواضيع : محمد 0 الملك النمرود _صور من كنوزه
0 المغتربين
0 حماية الايميل ,البريد الالكتروني ,استرجاع الايميل
0 لاب توب بثلاث شاشات
0 المالديف , ملديف . جزر المالديف , صور المالديف


رد مع اقتباس
رد


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

عرب توب | منتديات | اسلاميات | ترحيب و تعارف | المنتدى العام | نقاشات | سياحه و سفر | الملتقى | المغتربين | English | همس القوافي | عذب الكلام | قصص | عالم حواء | عالم الطفل | هو و هي | مطبخ | ديكورات و اثاث | مشغولات يدوية | الصحة و الحياة | الأسرة | عالم السيارات | الرياضة | اسماك | زواحف و افاعي | حشرات | طيور | حيوانات | مخلوقات | مسابقات و العاب | صور و غرائب | انيمي | نكت و فكاهة | كافيه | كمبيوتر و انترنت | العاب الكترونية | تطوير مواقع | الجوال و الاتصالات | جرافيكس و فوتوشوب


الساعة الآن: 07:02 AM


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.