الحج بكل معانيه - الصفحة 2

 

 


(( أهلا و سهلا بكم في منتديات عرب توب ,,, نتمنى للجميع قضاء امتع الأوقات ))

كل عضو في الموقع يجب علية وضع بريده الإلكتروني بالأسفل ليصله جديد الموقع

مجموعات Google ضع بريدك بالأسفل ليصلك جديد الموقع ثم اضغط "اشترك" الموقع
: البريد الإلكتروني

 

العودة   منتديات عرب توب > || منتديات عرب توب العامة || > المنتدى الإسلامي

 


الحج بكل معانيه

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 12-10-2007, 12:52 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي

منع الزوجة من الحج



أنا رجل متزوج من سنة 1978 ورزقني الله ثلاثة أولاد ولمنح زوجتي قدراً من الثقة والأمان قمت بشراء عدة عقارات من مالي الخاص باسمها ولم يكن ذلك على سبيل الهبة أو الهدية أو التبرع أو خلافه وإنما فقط بعلم كلينا ضماناً لمستقبل الأولاد.
وقد حدث بيننا خلاف كبير وعلى إثر هذا الخلاف طلبت منها أن ترد لي ملكية تلك العقارات وهي لا تنكر حقي فيها ولكنها رفضت إعادتها ومؤخراً طلبت هي مني السماح لها بالسفر للحج فطلبت منها إعادة ملكية هذه العقارات إلى اسمي إلا أنها رفضت دون إبداء أسباب شرعية أو قانونية.
السؤال: هل يصح لها السفر للحج ولو كان للمرة الأولى وهل يحق لها الاحتفاظ بأملاكي التي كتبتها باسمها على سبيل الأمانة وليس عل سبيل الهبة أو التبرع أو الهدية أو خلافه وخاصة أنها تطالب بالطلاق ولم يصدر عني لفظ الطلاق مطلقا لا كتابة أو إشارة ولا كتابة ولا لفظاً. أرجو إفادتي عن هذا السؤال وفقكم الله وبارك فيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



الاجابة

إذا توافق الزوجان أو ثبت بالبينة أن العقارات لازالت ملكاً للزوج ولم يهبها لزوجته وأن التسجيل باسمها كان صورًّيا فإن على الزوجة أن ترد العقارات إلى الزوج إذا طلب منها ذلك، فإذا امتنعت كانت ظالمة وجاز له مقاضاتها وواجب الإنسان دائما وعندما يريد الحج خاصة أن يتحلل من ظلاماته وديونه ويتوب إلى الله تعالى من معاصيه قبل أن يبدأ السفر للحج، وليس للزوج منعها من حج الفرض إذا توفر لها شروط وجوبه وصحته.
وما دام الزوج لم يصدر عنه طلاق لا لفظاً ولا كتابة ولا إشارة فإن زوجته تبقى في عصمته ويبقى له عليها كامل حقوق الزوج كما أن لها في هذه الحال عليه كامل حقوق الزوجة. والله تعالى أجل وأعلم.


حج المراة بدون محرم

امرأة قد توفر لديها جميع المقومات التي تسمح لها بالذهاب إلى أداء فريضة الحج لأول مرة (مال، ووسائل النقل) وخلافه إلا أنها لا يوجد لديها محرم سواء من الأصول الأقارب أو فروعها، ومعنى أنه لا يوجد لديها محرم، ليس الآن فقط وإنما على طول، السؤال هل يجب عليها الحج وهل لها أن تحج من غير محرم كما قيل بأنها تحج مع نساء ثقاة.


الاجابة
إذا لم يتوفر للمرأة مرافقة زوج أو محرم وكانت تريد أداء الحجة الأولى فإنه لا يجب عليها الحج، ولكن يجوز لها السفر لذلك مع نسوة ثقاة أو رفقة مأمونة، أما إذا كانت قد حجت حجة الفريضة فلا يجوز لها السفر لأداء الحج إلا بصحبة زوج أو محرم. والله أعلم.






من مواضيع : محمد 0 المغرب , معلومات , مدن , صور
0 سيارات الامارات
0 اعصار كاترينا , صور لاعصار كاترينا
0 محاسن ومساوء الانترنت ,في قصص وعبر
0 اطول واقصر السيارات


رد مع اقتباس
قديم 12-10-2007, 12:57 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي

نية الاحرام
ما هي الصيغة الواردة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالعمرة أو الحج، ثم ما الحكم الشرعي الذي يترتب على من فاته التلفظ بالنية وهو في الجوّ بسبب جهل أو نحوه.
كما أنه أليس من الواجب على شركة الطيران أن ينبهوا على ذلك



الاجابة
اقتبس الفقهاء أحكام الحج من السنة المطهرة، وانتهوا إلى أن الحج على ثلاثة أنواع ، قران وتمتع، وإفراد، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (حج قارنا وقال عند إحرامه لبيك عمرة وحجاً لبيك عمرة وحجاً) وتتغير الصيغة بتغير النسك، فإن كان متمتعاً قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وفي يوم التروية يقول : لبيك اللهم حجاً، أما المفرد فيقول عند إحرامه لبيك اللهم حجاً، وأما المعتمر فقط فيقول لبيك اللهم عمرة.
والإحرام معناه نية الحج مقرونة بالتلبية والنية هنا هي عزم القلب على فعل النسك خالصاً لله تعالى، والتلفظ بها جهراً على النحو السابق مستحب وليس واجباً، فلا تبطل العبادة بدونه ومكانها المواقيت، فلا يجوز تخطي الميقات بدون إحرام، فمن تخطى الميقات مع النية دون تلفظ بها فنسكه صحيح فإن تخطي الميقات بغير نية أصلاً، فإن عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم فيه من جديد إن استطاع أو يحرم من مكانه ويذبح شاة فداء لتأخر الإحرام عن موضعه ولا يعد الجهل عذراً.
وينبغي لشركة الطيران أن تنبه الحجاج قبيل الوصول إلى الميقات بوقت كاف إلى ضرورة الإحرام، وإذا خشي المسلم أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن له أن يحرم من مطار بلده عند ركوب الطائرة أو بُعَيْد إقلاعها احتياطاً. والله أعلم.



دخول مكة بدون احرام

ما الحكم فيمن يؤدي أركان الحج ويتحلل التحلل الأصغر، ثم يسكن خارج الميقات مثل ( الطائف) ثم يرجع ـ خلال أيام التشريق ـ إلى مكة لرمي الجمرات وطواف الوداع، هل يلزمه الإحرام؟ أم يدخل حلالاً.



الاجابة
يجوز لمن كان داخل المواقيت ( بين الميقات والحرم) أن يدخل الحرم بغير إحرام لحاجته، لأنه يتكرر دخوله لحوائجه فيحرج في ذلك، والحرج مرفوع، فصار كالمكي إذا خرج ثم دخل، بخلاف ما إذا دخل للحج لأنه لا يتكرر، فإنه لا يكون في السنة إلا مرة. وكذا لأداء العمرة لأنه التزمها لنفسه.
كما يجوز لمن يخرج من الحرم إلى الحل (داخل المواقيت) أن يدخل الحرم بغير إحرام، ولو لم يكن من أهل الحرم، كالآفاقي المفرد بالعمرة، والمتمتع، وهذا باتفاق الفقهاء.
كذلك يجوز دخول الحرم لقتال مباح أو خوف من ظالم أو لحاجة متكررة كالحطابين والصيادين ونحوهما بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام، وفي وجوب الإحرام على من تتكرر حاجته مشقة.
أما الآفاقي ومن في حكمه ـ غير من تقدم ذكره ـ ممن يمرون على المواقيت إذا أرادوا دخول الحرم لحاجة أخرى غير النسك فجمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية) يرون وجوب الإحرام عليهم بأحد النسكين، ولا يجوز لهم مجاوزة الميقات بغير إحرام.
وفي قول آخر للشافعية وهو المشهور عندهم: أنه يجوز دخول الحرم للآفاقي أيضاً بغير إحرام لكنه يستحب له أن يحرم.
وهذا في الجملة، وتفصيله كالتالي:
قال الحنفية: الآفاقي إذا أرد دخول الحرم بغير النسك كمجرد الرؤية أو النزهة أو التجارة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرماً، لأن فائدة التأقيت هذا، لأنه يجوز تقديم الإحرام على المواقيت، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: " لا تجاوز الموقت إلا بإحرام "، فإن جاوزها الآفاقي بغير إحرام فعليه شاة. فإن عاد فأحرم منه سقط الدم.
أما لو قصد موضعاً من الحل، كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام. فإذا حل به التحق بأهله فله دخول الحرم بلا إحرام، قالوا: وهو الحيلة لمريد ذلك بقصد أولي، كما إذا كان قصده لجدة مثلاً لبيع أو شراء، وإذا فرغ منه يدخل مكة ثانياً، إذ لو كان قصده الأولي دخول مكة ومن ضرورته أن يمر بالحل فلا يحل له تجاوز الميقات بدون إحرام.
وقال المالكية: إن كل مكلف حر أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا بإحرام بأحد النسكين وجوباً، ولا يجوز له تعدي الميقات بلا إحرام، إلا أن يكون من المترددين أو يعود إلى مكة بعد خروجه منها من مكان قريب ( أي دون مسافة القصر) لم يمكث فيه كثيراً فلا يجب عليه، وكذلك لا يجب على غير المكلف كصبي ومجنون.
وقال الحنابلة: لا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو أراد نسكاً تجاوز الميقات.. إلا لقتال مباح لدخول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، أو لخوف، أو حاجة متكررة كحطاب، وناقل الميرة، ولصيد، واحتشاش، ونحو ذلك، ومكي يتردد إلى قريته بالحل.
وقال الشافعية ـ كما نص عليه النووي ـ إن من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة، أو تجارة، أو رسالة، أو كان مكياً عائداً من سفره يستحب له أن يحرم، وفي قول: يجب عليه الإحرام. وعلى كل فقد نصوا أنه لو جاوز الميقات بغير إحرام ثم أراد النسك فميقاته موضعه ولا يكلف العود إلى الميقات







من مواضيع : محمد 0 تسونامي -صور من تسونامي
0 قوانين القسم
0 تايلاند , Thailand , معلومات عن تايلاند , صور لتايلاند , صور من تايلاند
0 مدارس الكهوف
0 ماليزيا ,معلومات عن ماليزيا , صور من ماليزيا


رد مع اقتباس
قديم 12-10-2007, 01:03 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي

طواف الوداع بالنسبة للمريضة

ـ من فاته طواف الإفاضة

قد قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج هذا العام وقد تدهورت صحة زوجتي بالحج فلم تتمكن من أداء طواف الوداع وحتى عدنا إلى الكويت، فما هو الحكم؟


الاجابة

نظراً لأن زوجة السائل كانت مريضة وغير قادرة على الطواف فإنه لا شيء عليها قياساً على الحائض والنفساء وهذا بشرط أن تكون قد طافت طواف الإفاضة قبل ذلك فإن لم تكن طافت للإفاضة فعليها الرجوع لأداء طواف الإفاضة لأنه ركن لا يسقط إلا بالأداء. والله أعلم


طواف الوداع والإفاضة للحائض والنفساء

هل على المرأة الحائض طواف الإفاضة مع السعي أم فقط السعي وهي تريد السفر إلى بلدها وماذا عليها كذلك بالنسبة لطواف الوداع؟

الاجابة

لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض إلا إذا خافت فوات الرفقة فقد أجاز لها بعض العلماء أن تعتصب وتطوف بالبيت وعليها بدنة، ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء والله أعلم.



طواف الحائض

رجاء التكرم بعرض التساؤل التالي على لجنة الفتوى بالوزارة لمعرفة الرأي الشرعي فيه.. :
تعترض بعض النسوة فترة الحيض، فتمنعهن عن طواف الإفاضة، وسعي الحج، ويحين موعد سفر الحملة قبل أن يطهرن من حيضهن، فكيف يتصرفن؟ وماذا يلزمهن لإتمام شعائر الحج؟.

*الاجابة

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع الفقهاء.
والجمهور على أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف، وعليه فلا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف في حيضها حتى تطهر منه.
وذهب الحنفية إلى أن الطهارة من واجبات الطواف وليست شرطا فيه، وعليه فإن الجمهور يرون أن على المرأة الحائض البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، والحنفية يجيزون للحائض إذا أرادت السفر قبل طهرها أن تعتصب وتطوف في حيضها وعليها ذبح بدنة في الحرم فداء لذلك، والله أعلم.







من مواضيع : محمد 0 صور الطيور ,معلومات عن الطيور
0 صور وغرائب من موسوعة جينيس
0 مدارس الكهوف
0 عملاق الحماية, برنامج AVG Free 8.0.100
0 السعودية - معلومات - صور


رد مع اقتباس
قديم 12-10-2007, 01:08 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي

المبيت بمنى ليلة التروية


أنا صاحب حملة حج أعزم الذهاب إلى الحج في هذه الموسم واعتقد أنه ستواجهني بعض المشاكل في هذا الحج وذلك بسبب أن الأرض التي كانت مخصصة في السابق قرابة 56 ألف متر مربع وقلصتها الجهات الرسمية في السعودية إلى 24 ألف متر وبينما إننا كنا سابقاً نعاني من ضيق المساحة فمن باب أول الآن حيث كانت نسبة الأرض المخصصة ما يوازي 60% فهذا يسبب لنا أصحاب الحملات الحرج الشديد أن نبيت في(منى) يوم التروية لذلك أسأل عن مشروعية قدومي إلى (منى) في يوم التروية في الساعة الثانية عشر ليلاً ومغادرتها الثانية صباحاً قبل صلاة الفجر وهل عدم مبيتي في تلك الليلة في منى بالكلية فيه إثم مع الضرورة التي أنها بها
.




التأخر يوم التروية لما بعد العصر

وعرض أيضا على اللجنة الاستفتاء المقدم من حملة إبراهيم ، ونصه:
ما حكم التأخر بالخروج إلى منى يوم التروية لما بعد صلاة العصر؟ .



الاجابة
يسن خروج الحاج إلى منى صباح يوم التروية بعد طلوع الشمس والمبيت فيها حتى طلوع الشمس من يوم عرفة، وعلى ذلك فلا ينبغي تركه، فإذا تركه فلا شيء عليه.
والله أعلم.


ما حكم من توجه إلى عرفة بعد منتصف الليل في حوالي الساعة 12.00 ليلاً من منى ليلة التاسع من ذي الحجة؟


الاجابة
لا بأس بالحضور إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم عرفة، وإن كان من السنة أن يخرج من منى بعد طلوع الفجر من يوم عرفة، ولا يدخل إلى عرفة إلا بعد الزوال وجمع الظهر والعصر مع الإمام في مسجد نمرة، ثم يدخل إلى عرفة بعد ذلك والله أعلم.







من مواضيع : محمد 0 بي ام دبليو اكس 6 , bmw x6 صور
0 اغلى تلفون بالعالم
0 الاعجاز العلمي في القران الكريم_ الغلاف الجوي
0 صور سيارات ( مكتبة متجددة من صور السيارات )
0 جزيرة موريشيوس . صور موريشوس


رد مع اقتباس
قديم 12-10-2007, 01:15 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
محمد
المدير التنفيذي
شبكـــة عــــرب تـــــوب

الصورة الرمزية محمد

إحصائية العضو








محمد غير متواجد حالياً


عضو متميز 

افتراضي

عدم الوقوف بعرفة

امرأة ذهبت للحج وبينما هي في عرفة مرضت مرضاً شديداً نقلت على أثره إلى المستشفي، ولم تكن قد استكملت وقوفها بعرفة إلى جزء من الليل لهذا السبب. وبقيت في المستشفي تتلقى العلاج حتى رجع الحجيج إلى ديارهم، ولما أذن الله لها بالشفاء عادت إلى البلاد وقد فاتها الوقوف بعرفة كما بينا ولم تبت بمزدلفة ولا بمنى ولا رمت الجمار ولا طافت طواف الإفاضة ولا ذبحت هديها إن كان عليها هدي ولا طافت طواف الوداع. ولما عادت إلى بلادها استأنفت حياتها الزوجية كالمعتاد. فما حكم حجها. وماذا يجب عليها. أفتونا مأجورين.
*وكان الموضوع قد سبق عرضه على اللجنة في المحضر السابق وفيه: أفاد د. أحمد الحجي الكردي بأنه علم من جهة المستفتية أنها أفاضت من عرفة بعد العصر، وأفاد الشيخ عز الدين أنه علم أنه قد تمت المعاشرة بين المستفتية وزوجها وأنها لم تشترط أن تحل إذا حبسها حابس



الاجابة

المستفتية وقفت بعرفة نهارا ولم تقف جزء من الليل حيث فاجأها المرض وعادت إلى بلدها وتمت المعاشرة بينها وبين زوجها والحكم في ذلك يختلف عند الفقهاء فعند المالكية بطل حجها لعدم الوقوف جزءاً من الليل وعليها القضاء ولا شيء عليها غيره. وعند الشافعية والحنابلة فسد حجها بالجماع وعليها بدنة والقضاء. وعند الحنفية حجها صحيح وعليها بدنة و دمان، دم لترك المبيت في مزدلفة، ودم لتركها الرمي، ويضاف إليهما دم الهدي إن كانت متمتعة أو قارنه، وطواف الزيارة في الوقت الذي تتمكن فيه من الذهاب إلى مكة.
واللجنة ترى أن المستفتية بالخيار بين أن تأخذ بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والمالكية أو بما ذهب إليه الحنفية، والأحوط الأول، والأيسر الأخير. والله تعالى أعلم



صوم يوم عرفة (للحجاج)

إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فهل يجوز أن أصوم يوم الجمعة أم لا؟ وما هو الدليل على ذلك؟



الاجابة


لا بأس لغير الحاج بصيام يوم عرفة ولو صادف يوم الجمعة أما الحاج فإن كان الصوم يضعفه عن متابعة أعمال الحج فلا يجوز له الصوم في يوم عرفة سواء كان يوم جمعة أو غيره باتفاق الفقهاء وإن كان لا يضعفه أجاز صومه بعض الفقهاء ومنعه بعضهم الآخر .



ترك رمي الجمرات
كان خطة الحملة في الحج هو التأخر لثالث أيام التشريق ثم غيروا رأيهم فجأة لرغبة الحجاج في التعجل.. ذهبت بعض النساء إلى السوق على أساس أنهن سيرمين جمرات ثاني أيام التشريق في الليل.. فلما جئن في وقت المغرب فوجئن بتعجل الحملة فماذا يفعلن في تلك الحالة؟


الاجابة

أنه يلزم النساء اللائى كن في السوق وحضرن وقت المغرب ولم يرمين جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق يلزم كل واحدة منهن دم ينحر بمكة ويوزع على فقرائها فإن كانت هذه الحالة قد حدثت في الماضي ينحرن الفدية الواجبة جزاء لذلك بمكة، ويمكن لهن ارسال قيمة الفدية لتشترى بها شاة وتذبح بمكة وتوزع على فقرائها. والله أعلم







من مواضيع : محمد 0 تسونامي - زلزال تسونامي قضية تسونامي
0 يحاربون الاسلام
0 ثالث اكبر مسجد بالعالم
0 حماية الايميل ,البريد الالكتروني ,استرجاع الايميل
0 عروض بوربونت


رد مع اقتباس
رد


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

عرب توب | منتديات | اسلاميات | ترحيب و تعارف | المنتدى العام | نقاشات | سياحه و سفر | الملتقى | المغتربين | English | همس القوافي | عذب الكلام | قصص | عالم حواء | عالم الطفل | هو و هي | مطبخ | ديكورات و اثاث | مشغولات يدوية | الصحة و الحياة | الأسرة | عالم السيارات | الرياضة | اسماك | زواحف و افاعي | حشرات | طيور | حيوانات | مخلوقات | مسابقات و العاب | صور و غرائب | انيمي | نكت و فكاهة | كافيه | كمبيوتر و انترنت | العاب الكترونية | تطوير مواقع | الجوال و الاتصالات | جرافيكس و فوتوشوب


الساعة الآن: 03:14 AM


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.